حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431063826
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439325916/1443
رقم الحكم:4431063826
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439325916 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431063826 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٥٩١٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة(......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنهى المدعى عليه علاقته العمالية مع موكلته بموجب استقالته بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م، واستلم كافة حقوقه النظامية حينها ولكن بعد جرد الحسابات وإصدار القوائم المالية للشركة تبين وجود عهد مسجلة على المدعى عليه بموجب حوالات بنكية صادرة بمجموع مبلغ وقدره سبعمائة وأربعة وسبعون ألف وسبعة ريالات وخمسة وثلاثون هللة، علماً بأنه تم مخاطبة المدعى عليه لإعادة المبالغ المحددة ولكن دون جدوى، أقامت موكلته دعوى لدى المحكمة العامة بالرياض الدائرة الخامسة والثلاثون بالرقم (٤٣١٦٤٤٥٦٢) للمطالبة بما نمة المدعى عليه، ودفع المدعى عليه بوجود شراكة محاصة مع شركة (....)استناداً اتفاقية غير موقعه من المدعى عليه أخذت الدائرة بذلك الدفع وتم الحكم بعدم اختصاص المحاكم العامة بنظر هذا النزاع لوجود شراكة محاصة بين الطرفين فهي من اختصاص المحاكم التجارية وتمت المصادقة على الحكم من محكمة الاستئناف وطالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه بدفع جميع مبالغ العهد التي حولت على حسابه ولم يتم استخدامها لصالح الشركة والبالغة سبعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وسبعة ريالات وخمسة وثلاثون هللة، ٢ إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة سبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية من ٢٠٢٠/٠١/٠١م، إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١م، بإجمالي مبلغ سبعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وسبعة ريالات وخمسة وثلاثون هللة، ٢- صك الحكم رقم (٤٣٧٧٦٠١٥٧) بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥ هـ، من محكمة الاستئناف الدائرة العاشرة، ٣- صك الحكم رقم (٤٣١٩٨٣٩٦٢) بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٤ هـ، من المحكمة العامة الدائرة الخامسة والثلاثون حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي وأنها من اختصاص المحاكم التجارية. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسات فيها مرئية عن بعد ففي الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ، حضر المدعي وكالة (......)بالوكالة رقم (.....) ، والمدعى عليه وكالة (......) بالوكالة رقم (......)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، ذكر أن لديه لائحة معدلة استعد بإرفاقها إلكترونيا مع كافة بينات موكلته وطلباتها في الدعوى، كما أشار لتعذر المصالحة بين الطرفين، ثم استعد المدعى عليه وكالة بحصر دفوعه بعد تقديم المدعي وكالة ما لديه واستعد كذلك بتقديم جميع ما يسند الدفوع وكافة بيناته، وإمهالا للطرفين قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر المشار إليهما أعلاه، المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) بوكالتهما المشار لها سابقا، وتشير الدائرة لتقديم المدعي وكالة ما استمهل من أجله بالمذكرة المقدمة بالطلب رقم ٤٣٣٥٧٩٨٣٦ في ١٤٤٣/١١/١٥هـ كما قدم المدعى عليه وكالة بعد ذلك مذكرة بالطلب المقدم يوم الأمس الموافق ١٤٤٣/١١/٢٧هـ برقم ٤٣٣٧٣٥١٢٥ وتضمن الجواب على الدعوى بما يتعلق بالشكل فيها، وعليه وبعد الاطلاع على صك الحكم المؤيد من الاستئناف الصادر من المحكمة العامة المرفق بمذكرة المدعي وكالة والمتضمن النص على اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى، وبناء على التعديل على قرار وزير العدل رقم ٧٤١٤ في ١٤٤١/٠٦/٢٦هـ بتعديل الفقرة (ب) من المادة رقم (١/٧٨) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتكون بالنص التالي: ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الجواب موضوعا فاستعد وطلب الإمهال، ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ هـ، وملخصها: من الناحية الشكلية: تدعي المدعية بأن موكله أنهى علاقته العمالية..، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث أن موكله ليس عامل لدى المدعية وإنما هو شريك مع المدعية بنسبة (١٠%) ومما يؤكد هذه الشراكة الخطاب الصادر من المدعية وعلى مطبوعاتها والموجه لموكلي بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٤م، والذي نص في بداية الخطاب (فبالإشارة إلى عقد المحاصة.....)، وعليه يتبين بأن موكله شريكاً في الشركة المدعية، ومما يؤكد هذه الشراكة إقرار المدعية في خطابها كما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه...) وبما أن هذا الخطاب صادر وموقع منها فهو حجة عليها وإقرار، كما أن لائحة دعوى المدعية في نظام ناجز نصت على أنه (يتقدم المدعي بصفته شريكاً ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) الدولية.....) وهذا إقرار آخر من المدعية بالشراكة، مما يؤكد شراكة موكله إثبات محكمة الاستئناف للشركة حيث نص التسبيب على ما يلي: (كما أن الخطاب الصادر من المدعي يثبت شركة المحاصة.....) وعليه يتبين لكم جلياً أن موكله شريك الشركة المدعية، يتبين جلياً بأن دعوى المدعية غير صحيحة ومتناقضة والمقصود منها الإضرار بموكله ومما يؤكد ذلك أن لائحة دعوى المدعية نصت في الفقرة (أ) على أن سبب المطالبة هي (وجود عهد مسجلة على المدعى عليه)، بينما في خطاب المطالبة الصادر من المدعية لم يتم التطرق لوجود (عهد مسجلة على المدعى عليه)، ونما كان سبب المطالبة كما ورد في الخطاب المشار إليه أعلاه (١- استغلال المدعى عليه لمركزه الوظيفي بطريق غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية....... ٢- استغلال النفوذ الوظيفي والفساد الإداري من خلال الطلب من عملائنا التحويل إلى حسابكم البنكي الخاص....)، كما أن لائحة دعوى المدعية في نظام ناجز نصت على أنه (يتقدم المدعي بصفته شريكاً ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) الدولية.....)، وعليه يتبين لكم تناقض المدعية في مطالبتها حيث أنها تارة تذكر أن سبب المطالبة وجود عهد مسجلة على المدعى عليه وتاره تذكر أن سبب المطالبة استغلال المركز الوظيفي والفساد الإداري وتاره تذكر بأنه شريك في شركة (.....) وهذا التناقض كافٍ في رد الدعوى، إن الكشف المقدم من المدعية غير صحيح حيث إنه صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها، ولم تقدم كشف حساب بنكي يوضح تاريخ وسبب صرف هذه المبالغ لموكلي مما يتبين معه عدم مصداقية المدعية، وبناء على ما تقدم نطلب الحكم برفض الدعوى لما تقدم من أسباب، ثم وردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ هـ، وملخصها: وجود العلاقة العمالية: ١- أنكر المدعى عليه العلاقة العمالية، وهو غير صحيح، حيث إن المدعى عليه كانت تربطه علاقة عمالية سابقه وبموجبها تقدم باستقالة أرسلها لإدارة الشركة، كما استشهد خطاب موكلته الصادر بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤هـ، الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م، الذي نص على عمله في الشركة خلال الفترة السابقة وأنه استغل مركزه الوظيفي كمدير للشركة للحصول على مبالغ لم يوافق عليها الشركاء وبالتالي إقرار المدعى عليه بخطاب المطالبة المالية لا يمكن أن يفسر بأنها شراكة بل هي محاسبة ومطالبة بإعادة مبالغ تم الحصول عليها دون حق، إن المحكمة العامة أصدرت حكمها بإثبات شراكة وهي غير مختصه في نظر إثبات ذلك، وورد في أسباب الحكم) بما أن المدعى عليه أبرز بينته على قيام الشراكة.... علماً بأن المدعى عليه أقر في محاضر الجلسات أنه لم يوقع أي شراكه بينه وبين موكلته لعدم موافقته على شروطها وعليه لم يتم التقاء القبول مع الإيجاب وبقي الحال على ما كان عليه من علاقة عمالية صرفة، ولا عبرة بالدلائل مقابل التصريح، والمحكمة بذلك حكمت في مسألة تخرج عن نطاق اختصاصها القضائي كون دعاوى إثبات الشراكة من اختصاص المحاكم التجارية، ويتضح من ذلك أن المراد من تسبيب هو للإحالة للمحاكم التجارية فقط لوجود خلاف حول الشراكة وليس لإثباتها، وعليه وحيث إن المحكمة العامة لم تنظر بالتفصيل في البيئات وتجاوزت الإقرارات الصادرة من المدعى عليه، فإنه لا يؤخذ من حكمها على أنه أثبات شراكة وإنما في نطاق عدم الاختصاص النوعي فقط، عدم تطابق الايجاب والقبول ينفي وجود اتفاقية شراكة، أما ما يخص اتفاقية شركة المحاصة الوارد في خطاب المطالبة المالية المذكور أعلاه، فإن المدعى عليه أنكر هذا العقد بتاريخ وأقر بأنه لم يتم توقيع أي عقد شراكه بينه وبين الشركة وذلك بموجب الخطاب الصادر منه ٢٠٢١/٠٧/٢١م، والذي نص فيه صراحه بأنه لا يوجد أي عقد شراكه وأنكر أي تواقيع أو نسخ المادة للعقود، وعليه فهذا الخطاب ينفي وجود الشراكة بين اطراف الدعوى بإقرار المدعى عليه، وذلك استناداً على (٢٩) من نظام الإثبات والتي تنص على أنه (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجه عليه... الخ) وكذلك المادة (٣٠) من ذات النظام، وبما أن الخطاب صادراً وموقع من المدعى عليه فهو حجه عليه وإقرار منه، لم يشر ولم يذكر في لائحة الدعوى المفصلة والمقدمة من قبلنا بطلب من القاضي من خلال الطلب رقم (٤٣٣٥٧٩٨٣٦) أي إقرار عن وجود الشراكة، حيث إننا أنكرنا هذه الشراكة من خلال الدعوى السابقة المقامة من قبلنا في المحكمة العامة وخلال هذه الدعوى، وما تم ذكره في لائحة دعوانا أن المدعي دفع بوجود الشراكة المدعية دون أي اسانيد أو اتفاقيات واخذت المحكمة العامة بهذا الدفع كما تم توضيحه بعالية، وهو ما أكد عليها المدعى عليه في خطابه بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢١م، على أنه لم يتم توقيع أي عقد شراكة وأن أي وجود لعقد اتفاقية شراكة محاصة هو خالي من الصحة، لو سلمنا جدلاً بأن مسودة الاتفاقية المؤرخة في ٢٠١٩/٠١/٠١م الغير موقعة مرفق هي السبب في اتخاذ المحكمة العامة حكمها بوجود شبهة شراكة، فإنه وبالاطلاع على بنود مسودة الاتفاقية نجدها مجرد التزام بتقديم راتب شهري بمقدار (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفاً يوان صيني في حساب الموظف في الصين الشعبية يعادل (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال تقريباً،ومقدار (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، راتب شهري في حساب الموظف في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حافز نقدي محدد بنسبة (١٠%) من صافي الأرباح محددة للعامين ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م بحسب القوائم المالية المدققة، وفي الفقرة (٣) من البند رابعاً من المسودة نص على سقوط حق الشراكة عند تغيب المدعى عليه أو الإهمال أو الأداء لمدة سوء تساوي او تزيد عن ثلاثة أشهر ميلادية، أو عند رغبة الطرف الثاني المدعى عليه الانسحاب من الشركة أو من أداء المهام المنوطة به فعليه فإن الوعد بالتملك ليس ملكية خالصة ولم تتحقق شروط والتزامات استحقاق الملكية في الشركة، كما أنه وبالاستقالة والانسحاب فإنه يسقط أي ادعاء أو مطالبة بأي نسبة في الشركة، أساس الدعوى هي محاسبة المدير السابق عن مديونيات وعهد تم الاستحواذ عليها دون حق، يحاول وكيل المدعى عليه تشتيت تركيز الدائرة ناظرة القضية وذلك بتحوير الألفاظ والمسميات، ومحاولة التركيز على جزء من لائحة الدعوى والمخاطبات وترك الجزء الأخر مما يثبت عدم وجود إجابات على دعوى موكلتي مما يثبت صحتها في مواجهته، ويتضح في الخطاب المشار إليه من وكيل المدعى عليه أن موكلته أشارت إلى أن الأموال التي استلمها المدعى عليه في حسابه الشخصي من حساب الشركة وبطلب منه وذلك بحكم طبيعة عمله الديها كمدير ولكنها سجلت عليه كدين في ذمته والتي تعتبر كعهدة عليه ملزم بسدادها، وأن عدم استخدامه لهذه الأموال لمصلحة الشركة واستغلال ثقة الشركة في المرونة لتحويل هذه الأموال الحسابة وطلبه من عملاء الشركة بالتحويل الحسابة الشخصي مما يعد على عدم امانته و استغلاله للمركز الوظيفي للحصول على مكاسب مادية دون حق ودون علم وموافقة الشركاء، وعليه فلا عبرة بما ذكره وكيل المدعى عليه فيما يخص المسميات لمطابقتها للوقائع، الكشف المالي المقدم لفضيلتكم صحيح وجميع البيانات الواردة فيه مستخرجة من كشوفات الحساب البنكية وحوالات رسمية صادرة من حسابات موكلته وتم تفنيدها برقم العملية والحوالة والتاريخ، ويمكن طلب كشف حسابات المدعى عليه لإثبات استلامه لها، سبب إقامة هذه الدعوى لدى المحاكم التجارية هو لسبب ما رأته المحاكم العامة بوجود شبهة شراكة بين الأطراف لم تتوفر فيها أي ركن من اركان التعاقد لعدم الاتفاق بين الأطراف وعدم تطابق الايجاب مع القبول، وأن ملخص هذه الدعوى المنظورة أمامكم هي إلزام المدير السابق المدعى عليه برد جميع مبالغ العهد التي حولت على حسابه ولم يتم استخدامها لصالح الشركة والبالغة سبعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وسبعة ريالات وخمسة وثلاثون هللة، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره سبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال، ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٨ هـ، وملخصها: لا تزال المدعية تتمسك بوجود علاقة عمالية وتدفع بعدم وجود شراكة، ونؤكد للدائرة بأن هذه الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً، بالإضافة إلى ما تدعيه المدعية من تصفية حقوق المدعى عليه فضلاً أن هذا الدفع لا يستقيم مع وجود الخطابات والحوالات وعقد الشراكة والذي بموجبه أيدت محكمة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، كما أيضاً أثبتت محكمة الاستئناف وجود الشراكة ونصت على أن (الخطاب الصادر من المدعي يثبت شراكة المحاصة وعدم القبول بشروط العقد لا يمنع قيام الشراكة)، ومما يؤكد لكم أصحاب الفضيلة الشراكة فضلاً عن وجود الحوالات خلال السنوات الماضية دون أي اعتراض من المدعية، الخطاب الصادر من المدعية والذي نص على وجود الشراكة وهو ما يعبر عن نية ووجهة نظر المدعية في وقت إرسال الخطاب وقبل نشوء الخلاف، وبالتالي يتضح وجود الشراكة بين الطرفين، وأن الغرض من قيام هذه الدعوى، هو الخلاف الذي حصل لاحقاً بين موكلي والشريك عبدالله العنزي والذي أدى إلى قيام هذه الدعوى، دفعت المدعية بأن موكله أقر في محاضر الجلسات أنه لم يوقع على أي شراكة بينه وبين المدعية، وهذا لا خلاف فيه ولا نزال نؤكد لكم أصحاب الفضيلة بأن موكلي لم يوقع أي عقد لوجود شروط غير موافق عليها وهذا سبب عدم توقيع العقد، ولكن الشراكة كانت مستمرة بين الطرفين وبالتالي استمرار الشراكة كما هي قبل توقيع العقد واستمرارها حتى بدون توقيع العقد، وقد قام موكله بعقد عدة اجتماعات مع الشريك عبدالله العنزي من أجل تعديل بنود العقد، ولكنه أستمر في المماطلة وبالتالي استمرت الشراكة كما كانت سابقاً، ما تدفع به المدعية بأن لم يتم التقاء القبول مع الإيجاب، نبين بأن النظام لم يشترط التقاء الإيجاب مع القبول كما في بعض العقود، وهذا ما يميز العلاقات التجارية بين الأطراف حيث أنها قائمة على السرعة والمرونة ولا حاجة لإثبات كل شيء بعقد، ومما يؤكد ذلك نص المادة (٤٤) من نظام الشركات لعام ١٤٣٧هـ حيث نصت على أنه يجوز إثبات شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات، وعليه يتبين أن النظام لم يشترط التقاء الإيجاب مع القبول أو وجود عقد مكتوب أو غيره بكل جاءت بعبارة عامة بكل طرق الإثبات، مما يؤكد بأن العلاقة ليست عمالية كما تدعيه المدعية أن عقد الشراكة الصادر والموقع من المدعية كان بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م، ولم تقام هذه الدعوى إلا بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٦م، أي بعد ما يزيد على ثلاث سنوات، وذلك بعد نشوء الخلاف بين الطرفين، فضلاً عن أن عدم التوقيع لا يمنع من قيام الشراكة، وهذا ما أكد عليه حكم محكمة الاستئناف حيث نص على أن (عدم القبول بشروط العقد لا يمنع قيام الشراكة)، مما يؤيد وجود الشراكة، خطاب المطالبة الصادر من المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٤م، حيث أشار في بداية الخطاب إلى ما نصه (فبالإشارة إلى عقد اتفاقية شركة المحاصة المبرم معكم بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م، وعطفاً على قرار مجلس المديرين....) وبالتالي فخطاب المطالبة تطرق إلى الشراكة والحوالات التي تم تحويلها، ولم يتطرق إلى ما يحيل أو يثبت وجود علاقة عمالية، بل أثبت الشراكة، وبالتالي فتناقض المدعية، ووجود الخطابات التي تثبت الشراكة والحوالات التي تؤكد الشراكة كافٍ في إثبات الشراكة، فيما يتعلق باستناد المدعية على الخطاب الصادر من موكلي والمؤرخ في ٢٠٢١/٠٧/٢١م،الذي ترى المدعية بأنه لا يمكن أن يفسر بأنه شراكة، نبين للدائرة الموقرة ما يلي: الخطاب أشار أكثر من مرة إلى الشراكة حيث جاء في السطر الأول ما نص (فيما يخص الشراكة...)، وجاء في السطر الثاني من (ثانياً) ما نصه (نحمل الشريك عبدالله العنزي....) وعليه فإن جميع هذه العبارات تفيد وجود الشراكة فكيف ترى المدعية بأنه لا يمكن أن يفسر بأنها شراكة، لخطاب أيضاً أكد على إرسال بعض الوسطاء للجلوس مع المدعية وتصفية الشركة، ولكن دون جدوى، وهذه كلها تؤكد الشراكة، ما ذكره موكله بأنه لم يوقع أي عقد شراكة....، فهذا لا نزال نؤكد عليه وهو عدم التوقيع على العقد لوجود شروط لا يوافق عليها المدعي، وبناء على ما سبق فإن جميع ما سبق وما أقرت به المدعية في خطابتها تؤكد الشراكة ولا يوجد ما يثبت أنه علاقة عمالية، وفي جلسة تالية حضر المشار إليهما أعلاه المدعي وكالة منصور الجوير والمدعى عليه وكال(......)بالوكالة المجددة رقم (.....)، وتشير الدائرة لتقديم المدعى عليه وكالة الطلب المقدم منه برقم ٤٤١٠٩٧٣٦٣٦، والمتضمن اكتفاؤه بما سبق، وبسؤال الطرفين الحاضرين مزيد أقوال وبينة قررا الاكتفاء وعليه قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بما دون بعالية من طلب إلزام المدعى عليه عمر سعود عبدالعزيز الزرم أن يدفع لموكلته المدعية شركة(.....) مبلغا قدره سبعمئة وأربعة وسبعون ألفًا وسبعة ريالات وخمسة وثلاثون هللة مقابل استلامه لتلك المبالغ إبان إدارته للشركة المدعية، إضافة لأتعاب المحاماة وفق ما أشار له المدعي وكالة بلائحته المعدلة مبلغا قدره سبعة وسبعون ألفا وخمسمئة ريال، وحيث سبق أن صدر الحكم بين الطرفين من المحكمة العامة بالرياض، والمتضمن أن المحكمة المختصة نوعا بنظر النزاع في المحكمة التجارية؛ فإن هذه المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا إلى الفقرة ب- من المادة (٧٨) للائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المعدلة بموجب قرار وزير العدل رقم ٧٤١٤ في ١٤٤١/٠٦/٢٦هـ المتضمنة ما يلي: (إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها)، وبالدخول لموضوع الدعوى فحيث أشار المدعي وكالة بأن المدعى عليه وبعد استقالته من أعمال إدارة الشركة المدعية وجرد الحسابات تبين وجود عهد مسجلة عليه مبلغا قدره سبعمئة وأربعة وسبعون ألفًا وسبعة ريالات وخمسة وثلاثون هللة وأنه تمت مخاطبة المدعى عليه لإعادة المبلغ ولم يتم ذلك، وأن المدعية قدمت الدعوى بذلك لدى المحكمة العامة وبعد دفع المدعى عليه بوجود شراكة محاصة بينه والمدعية حكم بعدم الاختصاص، وحيث أجمل المدعى عليه وكالة جوابه شكلا بعدم اللجوء للمصالحة وكذلك عدم اختصاص الدائرة، وموضوعا بأن موكله شريك محاص مع المدعية بنسبة (١٠%)، وإشارته لوجود تناقض من المدعية في بيان سبب استحقاق المبلغ المدعى به، وأن المدعية قدمت كشفا بالمبالغ المدعى بها صادرا منها وليس كشفا بنكيا معتمدا، ثم استمر في دفوعه بما يتعلق بأدلة ثبوت شراكته محاصا للمدعية وطلبه رد الدعوى لذلك، كما أشار لعدة سوابق قضائية أثبتت فيها الشراكة بين أطرافها بناء على حوالات بنكية بينهم، وأما ما يتعلق باختصاص المحكمة فهي مختصة وفق التعديل الوزاري للمادة (٧٨) للائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وأما ما يتعلق باللجوء للمصالحة فالمختص به هي الإدارة المختصة بالمحكمة سيما وأن الاعتراض عليه يكون لدى رئيس المحكمة وفق ما أشار له نظام المحاكم التجارية ولائحته، وقد أستقرت أحكام الدائرة وفق ذلك بعد عدة أحكام استئنافية تخص القبول الشكلي للدعوى، وبتفحص دفوع المدعى عليه وكالة وجد أنه لم ينكر استلام موكله الأموال محل المطالبة بل ذهب إلى مناقشة موضوع استحقاق موكله لأرباح من حيث كونه شريكا محاصا، بل أن بعض دفوعه يظهر فيها الإقرار الضمني بصحة استلام الأموال بما استدل به بأن استلام الحوالات دليل على وجود الشراكة وفق السوابق القضائية المشار لها، والمادة السادسة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ نصت على أن الإقرار يكون صراحة ودلالة، وسكوت المدعى عليه في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وهو دلالة على صحة استلام موكله تلك الحوالات، الأمر الذي تستنتج معه الدائرة تقوي دعوى المدعية من حيث استلام المدعى عليه للأموال، ما تقضي بموجبه بإلزامه بإعادة تلك المبالغ، وأما ما أشار له من وجود شركة محاصة وما تطرق له من ثبوت الشراكة بين الطرفين وما أشارت له محكمة الاستئناف في حكمها من وجود المحاصة فهو غير متعلق بمطالبة المدعية؛ إذ مطالبة المدعية مقابل استلامه تلك المبالغ دون سند نظامي لذلك ومجرد ثبوت شراكته -على فرض ثبوتها- لا يعني قيامه بتحويل الأموال لحسابه ولأمره دون تقرير ما يلزم بشأن اطلاع الشركاء على أرباح الشركة وتقرير ما يلزم نحوها من التوزيع أو غيره وفق الإجراءات التي نظمتها مواد نظام الشركات، وأما ما أشار له من أن كشف الحساب المقدم من المدعية صادر منها فهو لم ينكر ما جاء فيه والدائرة لم تعدها سندا مستقلا لحكمها، ولا ينال كذلك مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره من تناقض فيما أشارت له المدعية من أسباب استحقاق لتلك المبالغ إذ أن معنى ومؤدى تلك الأسباب واحد، كما أن الوقائع في دعوى المدعية لم يشبها تناقض، وأما مطالبة المدعية الحكم لها بأتعاب المحاماة مبلغا قدره سبعة وسبعون ألفا وخمسمئة ريال ولما تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه واستحقاق المدعية لمطالبتها؛ ظهر لها استحقاقها لأتعاب المحاماة، وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على إقامة الدعوى، والتي يعود تقديرها إلى السلطة التقديرية للمحكمة ناظرة القضية استنادا إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، والتي نصت على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-، فإن الدائرة تقدرها بناءً على ما يتناسب مع القضية وحجمها والجلسات المنعقدة فيها والجهد المبذول فيها بمبلغ خمسة وثلاثون ألف ريال، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليه (......)بالهوية الوطنية رقم (...)أن يدفع للمدعية شركة(......) بالسجل التجاري رقم (...)مبلغا قدره (٧٧٤.٠٠٧.٣٥) سبعمئة وأربعة وسبعون ألفًا وسبعة ريالات وخمسة وثلاثون هللة. ثانيا/ إلزام المدعى عليه (.....) بالهوية الوطنية رقم (...)أن يدفع للمدعية شركة(......) بالسجل التجاري رقم (...)مبلغا قدره (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال أتعابا للمحاماة، ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431063826 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٥٩١٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه: (......) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٧٤.٠٠٧.٣٥) سبعمئة وأربعة وسبعون ألفًا وسبعة ريالات وخمسة وثلاثون هللة؛ يمثل مبالغ حولت على حسابه ولم يتم استخدامها لصالح الشركة، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (٧٧,٥٠٠) سبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال؛ يمثل أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى ما يلي (أولاً: إلزام المدعى عليه/ (.....)بالهوية الوطنية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (.....) بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٧٤.٠٠٧.٣٥) سبعمئة وأربعة وسبعون ألفًا وسبعة ريالات وخمسة وثلاثون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه/(.....) بالهوية الوطنية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (.......) بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال أتعابا للمحاماة، ورفض ما زاد على ذلك)، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم برفض الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد عدة جلسات للنظر في القضية. ففي جلسة ٢٤ /١١ /١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه كما حضر المستأنف ضده المدعي واستعد بتقديم مذكرة ختامية متضمنة حوالات بنكية صادرة من حساب المدعية لحساب المدعى عليها، وإذا كان هناك حوالات من غير حساب المدعية فتفرزها بكشف مستقل ونسخة من تلك الحوالات وبيان ما يثبت تملكها أو علاقتها بهذه الحوالات خلال ثلاثة أيام من تاريخ اليوم كما استعد المستأنف بالرد عليها خلال ثلاثة أيام التالية بمذكرة ختامية وبناء عليه تم تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٠٢ /١٢ /١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنه بناء على ما تم ضبطه في الجلسة الماضية قرر المستأنف ضده وكالة أن ما قدمه المستأنف لم يتضمن أي جديد وانما تضمن ما يؤكد صحة ما ذكرته موكلتي واكتفى بذلك، كما قرر المستأنف اكتفاءه بما سبق تقديمه وبناء عليه اقفل باب المرافعة ورفعت القضية للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة للقضية، قررت رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. وتضيف الدائرة بأن المدعى عليه أقر في مذكرته المقدمة لهذه الدائرة بتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٤٤هـ باستلامه للمبلغ محل الدعوى، إلا أنه ادعى استلامه له كأرباح مستحقة، وحيث إن دعوى الشراكة لم تثبت بعد، وقد ذكر المدعى عليه أن الحكم الابتدائي الصادر بإثبات شراكته قد تم إلغاؤه من محكمة الاستئناف لتصحيح الصفة، وعليه فإن له الحق في المطالبة بما يدعيه من أرباح مستحقة حال ثبوت شراكته بحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الحاديه والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ٤٤٣٠٨٢٥٨٣٨ المؤرخ في ٠٦/١٠/١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم ٤٣٩٣٢٥٩١٦، القاضي بـ(أولا/ إلزام المدعى عليه (....) بالهوية الوطنية رقم (...)أن يدفع للمدعية شركة(.....) بالسجل التجاري رقم (...)مبلغا قدره (٧٧٤.٠٠٧.٣٥) سبعمئة وأربعة وسبعون ألفًا وسبعة ريالات وخمسة وثلاثون هللة. ثانيا/ إلزام المدعى عليه (.....) بالهوية الوطنية رقم (...)أن يدفع للمدعية شركة (.....) بالسجل التجاري رقم (...)مبلغا قدره (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال أتعابا للمحاماة، ورفض ما زاد على ذلك)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.