حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431068814

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470596796/1444
رقم الحكم:4431068814
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470596796 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431068814 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٦٧٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ١٦/٠٨/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٣هـ، المسددة بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢١م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمة برقم (٢١١٠١٨٣٠) وبتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢١م. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بسداد المبلغ وفقا للعقد اليدوي والدفع بأن العقد الالكتروني بياناته مغلوطة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصها كما ورد بلائحة الدعوى، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن وكيل المدعى عليها تقدم برد انتهى فيه إلى سداد المبلغ وفقا للعقد اليدوي وأما العقد الالكتروني فالبيانات مغلوطة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت تقديم الخدمات للمدعى عليها في الست الأشهر المتبقية. فاستعد بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، الاصل في العقود الصحة والسارية وحيث ان العقد منتهي وتعذر الدخول على العقد عن طريق منصة مدينته ويكتفي بما تقدم سابقا، ثم عرضت الدائرة على الطرفين الصلح وذلك على أن تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠٠) تسعمائة ريال فوافق الطرفان وطلبا إثبات الصلح واعتباره منهيا للنزاع بينهما. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الدفع بسداد المبلغ وفقا للعقد اليدوي والدفع بأن العقد الالكتروني بياناته مغلوطة. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإلزام الطرفين به، واعتباره منهياً للنزاع بينهما؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث