حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530003115

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471160452/1444
رقم الحكم:4530003115
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471160452 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530003115 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٠٤٥٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...)،ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها،ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٩٥٥.٠٠) ستة آلاف وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستد على مطابقة رصيد وكشف الحساب هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق ببيع وتوريد هكذا قررت. وعند سؤال المدعية وكالة عن اختلاف المبلغ المذكور في مطابقة الرصيد عن المبلغ المطالب به قررت قائلة تم سداد جزء من المبلغ ومبلغ المطالبة هو المبلغ المتبقي هكذا قررت، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وعند سؤال المدعية وكالة عن ماتود إضافته قررت الإكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعوى موكلتها في المطالبة بما أشير له بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤هـ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيلة المدعية قدمت سندا لدعوى موكلتها متمثلة في مطابقة الرصيد المختم والموقع من قبل المدعى عليها، كما قدمت كشف حساب بمبلغ المطالبة، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، حيث نصت الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، واعتباراً لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك وما نصت عليه الفقرة (٣) على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦,٩٥٥.٠٠) ستة آلاف وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال. وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، ولكون هذه الدعوى لا تزيد على خمسين ألف ريال فإنها تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث