حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4431051942

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471147153/1444
رقم الحكم:4431051942
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471147153 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4431051942 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٧١٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة الدولية المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله ورد للمدعى عليها (أسماك وربيان) بإجمالي مبلغ قدره: مائة واثنان وخمسون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال وسبع هللات (١٥٢,٣٧٧.٠٧)، سدد منها مبلغاً قدره: مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون ريال وستون هلله (١٣٩,٤٦٥.٦٠)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي والبالغ قدره: اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وأحد عشر ريال وسبعة وأربعون هلله (١٢,٩١١.٤٧)، إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها: ألفان وخمسمائة واثنان وثمانون ريال (٢,٥٨٢)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضمت المدعية وكالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٧/ ٧/١٤٤٤هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغ مديرها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الالكتروني رقم: (٧٨١٠٣١٣٠) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني) وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبتاً عن الجلسة مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢,٩١١.٤٧) اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وأحد عشر ريال وسبعة وأربعون هلله والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٨٢) ألفان وخمسمائة واثنان وثمانون ريال وبهذا قررت الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وأحد عشر ريال وسبعة وأربعون هلله (١٢,٩١١.٤٧)، مقابل توريد (أسماك وربيان) للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها: ألفان وخمسمائة واثنان وثمانون ريال (٢,٥٨٢)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٧٨١٠٣١٣٠)، مما قررت معه الدائرة السير في نظر الدعوى والحكم حضوريا بحقها، لما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع: اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وأحد عشر ريال وسبعة وأربعون هلله (١٢,٩١١.٤٧)، إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها: ألفان وخمسمائة واثنان وثمانون ريال (٢,٥٨٢)، وبما أن وكيلة المدعية قدمت لإثبات دعوى موكلتها طلب فتح حساب مدين المؤرخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م والممهورة بختم المدعى عليها، والمتضمنة مبلغاً قدره: خمسة عشر ألف (١٥.٠٠٠)، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: ألف ومائتان وواحد وتسعون ريالاً (١٢٩١)، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة الدولية سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريال وسبعة وأربعون هلله (١٢٩١١.٤٧) بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وقدرها: ألف ومائتان وواحد وتسعون ريالاً (١٢٩١)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث