حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431059451
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470828827/1444
رقم الحكم:4431059451
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470828827 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431059451 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٨٨٢٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال مقاولة بعدة مشاريع وذلك في أعمال حفر، وإزالة خرسانية، قطع صخري وردميات، حفر تأسيس، هدم وإزالة، نقل ردميات وبحص،، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٢٩/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٢/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٨,٢٣٦,٤١٧.١٩) ثمانية وأربعون مليونًا ومئتان وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال سعودي وتسعة عشر هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٨,٢٣٦,٤١٧.١٩) ثمانية وأربعون مليونًا ومئتان وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال سعودي وتسعة عشر هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٨,٢٣٦,٤١٧.١٩) ثمانية وأربعون مليونًا ومئتان وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال سعودي وتسعة عشر هللة بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (١) في ١٤٣٧/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره (٤٨,٢٣٦,٤١٧.١٩) ثمانية وأربعون مليونًا ومئتان وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال سعودي وتسعة عشر هللة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة والتعنت في أداء المبالغ المستحقة لموكلتي مما أدى إلى (تكبد موكلتي لمصاريف التقاضي ولأتعاب المحاماة للمطالبة بحقها)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين وثمان مئة ألف ريال سعودي. واختتم صحيفة دعواه بطلبه: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (٤٨,٢٣٦,٤١٧.١٩) ثمانية وأربعون مليونًا ومئتان وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال سعودي وتسعة عشر هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين وثمان مئة ألف ريال سعودي. وقد أرفق تبعاً لصحيفة الدعوى: عقد تأسيس شركة (...) للمقاولات برقم (...) المورخ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه وفي الجلسة المؤرخة في ١٣/٠٩/١٤٤٤ افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي بالوكالة وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة أو أي محكمة أخرى لذات الأطراف وذات النزاع فقال المدعي وكالة: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح على الأطراف قرر الطرفان قائلان: لقد تعذر الصلح بيننا. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: قيمة أعمال مقاولة تم إنجازها ولم يتم سدادها بمبلغ قدره (٤٨.٢٣٦.٤١٧.١٩) ريال. وبسؤاله عن دعواه وطلبه وبينته في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: دعواي وطلب وبينتي نفس ما جاء في المذكرة المرفقة بالأمس في الطلبات على القضية، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: أطلب مهلة للجواب على الدعوى. هكذا قال. وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة أن يرفق الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام، ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر خلال خمسة أيام حتى يقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك. قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤ جاء فيها: أولاً: قدمت المدعية دعواها للمطالبة بمبلغ (٤٨) مليون وأكتفت بتقديم مطابقة رصيد مؤرخة في ٣٠/٩/٢٠١٦م، والتي تحتوي على عدة مشاريع ولكل مشروع منها عدة عقود، ولم تتطرق المدعية في دعواها لهذه العقود حيث أنها تعلم أن لكل عقد شروط وأحكام مختلفة فلكل عقد أحكام خاصة بالدفعات وطريقة استحقاق المبالغ وكذلك اختلاف البنود الخاصة باحتجاز ضمان حسن تنفيذ، وبذلك تكون المدعية جمعت بين عدة مطالبات لا رابط بينها مما يستوجب معه رفض هذه الدعوى استناداً إلى المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على (٢-لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها) واستناداً إلى الحكم النهائي الصادر عن المحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ٣٠٦٣ لعام ١٤٤٢هـ والذي أنتهى إلى الحكم بعدم قبول الدعوى وذلك لأن المدعية تقدمت بمطابقة رصيد تحتوي على عدة عقود وهذه الحالة مطابقة تماماً للدعوى المنظورة لدى فضيلتكم. (مرفق لكم السابقة القضائية). ثانياً: إضافة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى، وحيث أن مطابقة الرصيد اشتملت على عدة عقود نوضح لفضيلتكم بعض بنود العقود المدرجة ضمن مطابقة الرصيد والتي تمنع نظر هذه الدعوى لعدم ولاية محكمتكم الموقرة في نظرها ونوضح بعض هذه العقود وهي كالآتي: ١. العقد (...) والخاص بمشروع (...)- مبنى (...)، وهذا العقد يحتوي على شرط التحكيم. ٢. العقد (...) والخاص بمشروع (...)، وهذا العقد يحتوي على شرط التحكيم. ٣. العقد (...) والخاص بأعمال تكسير وتفتيت الصخور، وهذا العقد يحتوي على شرط التحكيم. ٤. العقد (...) الخاص بمشروع (...)، وهذا العقد يحتوي على شرط التحكيم. وهذه العقود مدرجة ضمن مطابقة الرصيد سند المدعية بالإضافة إلى عدة عقود أخرى (مرفق العقود المشار إليها)، وموكلتي تدفع بشرط التحكيم والحكم بعدم جواز نظر الدعوى في حال تمسكت المدعية بدعواها كما هي دون حصرها في أحد العقود، ونطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بحصر دعواها في أحد العقود حتى نتمكن من الجواب عن الدعوى من الناحية الموضوعية نظراً لعدم استحقاق المدعية لأي من المبالغ المدعى بها. ثالثاً: حيث أن مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية هي شاملة وتحتوي على العديد من المشاريع والعقود وقد سبق للمدعية بإقامة دعوى رقم (٣٠٨٦ لعام ١٤٣٩هـ) -أي بعد تاريخ مطابقة الرصيد الإجمالية محل دعواها- وتم نظرها لدى دائرتكم الموقرة وصدر الحكم بإلزام موكلتي بدفع مبلغ (٩,٩٦٤,٢٦٦) ريال، وبذلك تكون المدعية تحصلت على حكم في أحد هذه المشاريع وبذلك تكون المدعية أقامت دعواها وقد سبق الفصل في أحد هذه المشاريع. ولذلك كله نأمل من فضيلتكم التكرم بإصدار حكمكم بالآتي: ١. أصلياً: رفض دعوى المدعية لجمعها بين عدة طلبات لا رابط بينها. ٢. احتياطياً: الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. كما ارفق معها: وثيقة العقد الأساسية محررة على مطبوعات شركة (...) مؤرخ في ١٧/٢/٢٠١٥ مبرم بين الطرف الأول مجموعة (...) والطرف الثاني مؤسسة (...) للمقاولات موقع بخط اليد من الطرفين ومختوم بختم الطرف الثاني. وفي الجلسة المؤرخة في ١٩\١٠\١٤٤٤ه افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة وبعد اطلاع الدائرة على القضية طلبت من المدعي وكالة حصر دعواه في أحد العقود. فقال: أطلب مهلة لحصر الدعوى وإرفاق ما لدي. هكذا قال. عليه فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمت المدعي وكالة أن عليه أن يرفق مذكرة يحصر فيها دعواه في أحد العقود ويحرر دعواه كاملة فيها ويرفق جميع المستندات المؤيدة خلال يومين وأن هذه آخر مهلة له، ثم يكون للمدعى عليه وكالة مهلة خمسة أيام للجواب على الدعوى، ثم يكون لكل طرف خمسة أيام ليجيب على الطرف الآخر حتى يقررا الاكتفاء بما قدماه، ففهما ذلك واستعدا به، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المؤرخة في ١٧/١١/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة بياناتهم بعالية وفيها قدم وكيل المدعية ما نصه (أولاً: بناء على طلب فضيلتكم بحصر دعوانا في أحد العقود وتحريرها بناءً على ذلك، عليه أقدم لفضيلتكم لائحة الدعوى المعدلة. ثانياً: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ٠٢/٠٦/٢٠١٣ بموجب العقد رقم (...)، الخاص بمشروع (...) بـ(...)، بحيث تلتزم المدعى عليها بسداد قيمة العقد بمبلغ وقدره (٦٠,٥٠٠,٠٠٠) ستون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي، مقابل أعمال الحفر الترابي والصخري التي تقوم بها موكلتي. ثالثاً: قامت موكلتي بتنفيذ أعمال بلغت قيمتها (٥٨,٤٥١,٨٥٥) ثمانية وخمسين مليوناً وأربعمائة وواحد وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وقامت المدعى عليها بسداد جزئي للمبالغ المستحقة، حيث سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٧,٤٢٨,٦٧٦.١٢) سبعة وأربعين مليوناً وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وستة وسبعون ريالاُ واثنا عشر هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١١,٠٢٣,١٧٨.٨٨) احدى عشر مليوناً وثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وسبعين ريالاً وثمانية وثمانين هللة. الطلبات: لكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة في ذمتها بمبلغ وقدره (١١,٠٢٣,١٧٨.٨٨) احدى عشر مليوناً وثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وثمانية وسبعين ريالاً وثمانية وثمانين هللة. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي.)، كما ذكر الطرفين أن هناك مساع للصلح بين الطرفين وطلبا الإمهال وبناء عليه. وفي الجلسة المؤرخة في ٢٣/١٢/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور المدعي بالوكالة والمدعى عليه بالوكالة وفيها ذكر طرفي النزاع أنه لم يتم الاتفاق على صلح حتى جلسة اليوم، كما قدم المدعى عليه وكالة جوابه المتمثل بما نصه (مذكرة جوابية مقدمة من مجموعة (...) المحدودة في الدعوى المقامة من مؤسسة (...) برقم:(...)للجواب عن مذكرة المدعية المؤرخة في ١٧/١١/١٤٤٤هـ: حصرت المدعية دعواها في مشروع (...) وقدمت العقد ومطابقة الرصيد المؤرخة في ٢٠١٦م بمبلغ إجمالي ٤٨ مليون بالإضافة إلى كشف حساب صادر عنها يفيد أن مستحقاتها المالية عن المشروع محل الدعوى بعد الحصر هي (١١,٠٢٣,٠٧٨) ريال، إلا أن هذا المبلغ حصل عليه خصيمات بقيمة (٥٨٩,٢٦٨.٣٩) ريال وتمت هذه الخصميات بعلم المدعية وموافقتها، وبذلك يصبح المبلغ المتبقي (١٠,٤٣٣,٩١٠.٨٩) فقط. مرفق كشف يوضح الخصيمات الخاصة بمشروع (...).) فيما عقب المدعي وكالة بأن موكلته تحصر طلبها فيما أقرت به المدعى عليها وتطالب الحكم به والإلزام. ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٠,٤٣٣,٩١٠.٨٩) ريال مقابل أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه، فإن ذلك مندرج ضمن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر النزاع الماثل، وأما عن الموضوع: فبما أن وكيل المدعى عليها أقر بمبلغ المديوينة عن موكلته، والإقرار حجة معتبرة شرعا, كما أن الأصل الأخذ بالإقرارات المصدقة شرعا الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم به وفق منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠,٤٣٣,٩١٠.٨٩) عشرة ملايين وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وتسعمائة وعشرة ريالات وتسعة وثمانون هللة لما هو موضح بالأسباب.