حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431060895
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470979915/1444
رقم الحكم:4431060895
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470979915 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431060895 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٩٩١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم والتي حضر جلستها التحضيرية فيها: (...) الهوية الوطنية (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كراتين فارغة بمقاسات مختلفة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٠٢هـ بثمن إجمالي قدره (١٤٤.٦٨٩) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة وتسعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة رصيد. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعي عليه في سداد مبلغ المطالبة مما أدى إلى أتعاب محاماة خلال المدة من ١٤٤٣/١٢/٠٣/٢هـ إلى ١٤٤٤/١٠/٠٥هـ وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٤.٠٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي. وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤٤.٦٨٩) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة وتسعة وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤٠٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة ١٤٤٤/١٠/١٩هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى وباطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى وفيما يتعلق بتحريرها وقد تبين لها أن الدعوى غير محررة إذا أنه لم يبين فيها نوع المبيع وكمياته ومبالغه التفصيلية وعليه طلبت من وكيل المدعية إعادة التحرير الدعوى واستيفاء ما سبق فلم يقدم تحريرا لها وتمسك بالتحرير الوارد في صحيفة دعواه ولقد جرى رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب تسليم ثمن البضاعة الموردة وقدرها (١٤٤.٦٨٩) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة وتسعة وثمانون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤.٠٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى وعن قبول الدعوى ولما كان تحريرها من الأمور الهامة والتي لا يمكن للدائرة السير فيها قبل تحريرها إذ أن الحكم مترتب عليها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ هـ -نصت على أنه: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أنه تبين للدائرة أن دعوى المدعية غير محررة إذ أنها خلت من بيان نوع المبيع وكمياته وتفاصيل مبالغه، وبما أن الدعوى دون استيفاء ما سبق هي دعوى مجملة غير محررة لم يحدد فيها المبيع وأوصافه وكمياته ويتعذر على الدائرة مع ذلك السير في الدعوى، وبما أنها طلبت من وكيل المدعية تحريرها وبما أنه عجز عن ذلك، وبما أن الأصل في الدعاوى أن تقام محررة معلومة، ولما كانت الدعوى الماثلة من الدعاوى اليسيرة التي يجب الفصل فيها في الجلسة الأولى، كما أنه لا يجوز تأجيلها إلا في حال الاقتضاء وبعد التحقق من المسائل الأولية طبقاً لنص المادة الرابعة والأربعين بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً والمادة السابعة والأربعين بعد المائتين والتي نصت على أنه: ١- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. ، وبما أن تأجيل الجلسة في حال الضرورة طبقاً لأحكام المواد المشار لها لا يكون إلا بعد التحقق من المسائل الأولية واستيفائها للشروط الشكلية، وبما أن تحرير الدعوى من المسائل الأولية التي لا يمكن للدائرة السير في الدعوى وطلب الإجابة دونه، وبما أن وكيل المدعية عجز عن التحرير؛ لذا الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك ولا ينال من ذلك مطابقة الرصيد التي تستند عليها المدعية إذ أنه لا يثبت بها ما طلبته الدائرة تحريرا ولا تعدو عن أن بينة ينظر فيها بعد سماع الدعوى محررة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٧٩٩١٥)، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431060895 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٩٩١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كراتين فارغة بمقاسات مختلفة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٠٢هـ بثمن إجمالي قدره (١٤٤.٦٨٩) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة وتسعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة رصيد. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعي عليه في سداد مبلغ المطالبة مما أدى إلى أتعاب محاماة خلال المدة من ١٤٤٣/١٢/٠٣/٢هـ إلى ١٤٤٤/١٠/٠٥هـ وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٤.٠٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي. وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤٤.٦٨٩) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة وتسعة وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤٠٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ بعدم قبول الدعوى، وبتسليم المدعي وكالة نسخة صك الحكم تقدم باعتراض طلب فيه: قبول الاعتراض شكلا، وإلغاء الحكم المعترض عليه والحكم بالطلبات الواردة باللائحة، لأسباب حاصلها: أولا: أننا قد أقمنا دعوانا هذه أمام الدائرة نطالب المدعى عليها بأن تدوفع لموكلتي الشركة (...) للكرتون المبلغ المطالب به بلائحة دعوانا استنادا على أن المدعى عليها قد تعاقدت مع موكلتي على أن تقوم موكلتي بتوريد (كرتون فارغ بمقاسات وأحجام مختلفة حسب الطلب) وقد بلغت مستحقات موكلتي لدى المدعى عليها مبلغا وقدره ١٤٤٦٨٩ريال حسب كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليها فكان الحكم موضوع الاعتراض. ثانيا: جاء بحيثيات حكم المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى أننا قد عجزنا عن تحريرها وفق ما ورد بال مادة٦٦من نظام المرافعات الشرعية رغم أننا قد تقدمنا بلائحة دعوى واضحة وطلبات محددة لم تنكرها المدعى عليها ولم تكلف نفسها بالحضور ليقينها بصحة المطالبة المقدمة في مواجهتها حيث أن كل ما هنالك أن موكلتي قد قامت بتوريد البضائع للمدعى عليها على دفعات تختلف في عددها ومقاسها حسب الطلب وقد صادقت المدعى عليها لاحقا على كشف الحساب الذي أرفقنا منه صورة بمحضر هذه الدعوى، ثالثا: ذكرنا للدائرة أن موكلتنا لديها العديد من المطالبات وهي مماثله لطلبها الحالي وتم الحكم فيها بناء على ما قدمته من كشف حساب مصدق وقد كان كافيا لإصدار الأحكام السابقة كما طلبنا من الدائرة إمهالنا لتقديم ما طلبته من كشوفات استلام وتفاصيل للبضائع التي تم توريدها للمدعى عليها وهو أمر لا يتنافى مع مبدأ المادة ٢٤٥ حيث إن الأمر هنا لا يتعلق بتقديم دفوع جديدة أو طلبات من شأنها إحداث تغييرا جوهريا في مضمون الدعوى أو الطلبات أما مسألة الإثبات فهي مرتبطة بنقاط النزاع في الدعوى والتي لا يمكن حصرها أو تحديدها إلا بعد سماع رد المدعى عليها على الدعوى وبالنظر لموضوع الدعوى فإننا نجدها خالية من أي رد أو دفوع من جانب المدعى عليها بالتالي فإن كشف الحساب المرفق يعتبر ملزم لطرفيه طالما لم يثبت العكس، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في ٣/١٢/١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٨-١٠-١٤٤٤هـ القاضي بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.