حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431078120
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470844752/1444
رقم الحكم:4431078120
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470844752 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431078120 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٤٧٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مركز (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها نصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تأسيس وحدات دولابي واسبليت وتركيب مكيفات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٩م بثمن إجمالي قدره (٣٣,١٨٧.١٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال سعودي وعشرة هلله سدد منه (٢٣,٧٨٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٤٣٧.٠٠) تسعة آلاف وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يـــــوم ١٢/٩/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية وبتين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة تركيب مكيفات في محل المدعى عليه ومبلغ العقد ١٨٥٠٠ والمبلغ الإجمالي للعقد مع الاعمال الإضافية ٣٣١٨٧.١ ريال وذكر بأن مبلغ السداد المذكور في اللائحة خطا والصحيح ٢٣٧٥٠ ريال والمتبقي مبلغ المطالبة ٩٤٣٧ريال وذكر بأن المدعى عليه اقر بالتنفيذ بموجب دعوى سابقة حكم بعدم قبولها فأفهمته الدائرة برفاقها في النظام، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية وارفق بالأمس مذكرته وقرر مالك المدعى عليها بأن التعاقد صحيح على مبلغ ١٨٥٠٠ ريال وتوجد أعمال إضافية تتعلق بالتوصيلات ونحو ذلك ولا يعلم مبلغها وطلب من المدعية الجلوس للتفاهم حول مبلغها الا انها رفضت وطلبت المبلغ ١٤٦٨٧.١٠ ريال فرفضت لكوني لم أوقع على ملحق العقد كما أن المدعية لم تكمل العمل وذكر بأنه بعد الحكم السابق أحضر شركة لإكمال عمل المدعية وبسؤاله هل أقام دعوى معاينة قرر بأنه لم يفعل فعقب وكيل المدعية بأن موكلته أكملت العمل وبالنسبة للأعمال الإضافية فالمدعى عليه وافق عليها ودفع أكثر من مبلغ العقد وقرر المدعى عليه بعد افهامه بأن له يمين المدعي على استكمال العمل والمبلغ الإجمالي وقرر بأنه يطلبها وذكر بأن تواصلها مع (...) وكيل المدعية بإبلاغه بالحضور لإداء اليمين، وفي جلسة اليوم ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) ورقم وكالته (...) ووكيل المدعى عليها وبعد عرض اليمين على وكيل المدعية المشار إليه في الجلسة الماضية وهو المباشر للعقد بعد وعظه قرر بأنه اكمل العمل لدى المدعى عليها وانه يخصم من مبلغ المطالبة الحالي ٤٣٧ مقابل تعبئة فريون لمكيفين ويكون مبلغ المطالبة انتهاءً ٩٠٠٠ وحلف قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأني قمت بتنفيذ الاعمال الخاصة بمحل الدعوى وهي تركيب مكيفات لدى المدعى عليها ولقد أكملت العمل والمبلغ الإجمالي للأعمال ٣٢٧٥٠ ريال ولم تسددني المدعى عليها سوى مبلغ قدره ٢٣٧٥٠ ريال)، ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، وإذ قدم المدعي ما يسند دعواه من خلال العقد ومحلقه وسداد المدعى عليها مبلغا قدره ٢٣٧٥٠ريال كما أن مالك المدعى عليها قرر صحة التعاقد وصحة الاعمال الإضافية عليه فلا تلتفت الدائرة إلى دفعه بأنها غير محددة القيمة لأنه لم يوقع على العقد ذلك وأن المدعية لم تكمل العمل ذلك أن محل الدعوى قد تغير حاله بسبب تعديه دون إجراء طلب إثبات معاينة عاجلة لمحل الاعمال وقد طمس المعالم فلا يمكن إصدار تقرير هندسي بشأن الاعمال فلا تعتد الدائرة بدفعه المرسل علاوة على أن دفعه منقوض بدفعه مبلغا يتجاوز مبلغ العقد المتفق عليه ومردود عرفا حيث أن العرف أن الانسان لا يتعاقد على أعمال إضافية دون تحديد المبلغ المقابل لها، وعليه فيرجع إلى الأصول والقواعد الشرعية وبناء على ما ذكره العلماء رحمهم الله من أن الأصل السلامة والاصل في الصفات العارضة العدم وبما أن المدعية متمسكة بالأصل ويتعذر معاينة محل الدعوى وجانب المدعية أقوى وكانت اليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين فإنه ليس للمدعى عليها حينئذ إلا يمين المدعية على التنفيذ واستحقاق المبلغ وقد أداها المباشر للعقد (...) بإقرار المدعى عليها بأنه المباشر على النحو الوراد أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بطلب المدعية انتهاء في جلسة اليوم وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها مركز (...) رقم السجل التجاري (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) رقم السجل التجاري (...) مبلغ قدره ٩٠٠٠ تسعة الاف ريال لما هو موضح في الأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.