حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431055696

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471055525/1444
رقم الحكم:4431055696
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471055525 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431055696 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٥٥٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت وخدمات البيانات الثابتة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٦/٣٠هـ بثمن إجمالي قدره (١٠٠.٧٢٦,٢٧) مائة ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريال سعودي وسبعة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين بتقديم المدعية للمدعى عليها خدمات إنترنت واتصالات تحتوى على الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت وخدمات البيانات الثابتة بموجب أمر شراء صادر من المدعى عليه بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٢م، وتم إبرام عقد خدمات الإنترنت والبيانات وتم تفعيل رقم حساب له لدى موكلتي واستمرت الخدمات مقدمة بنظام الفوترة الشهرية حتى وصل استحقاق موكلتي للخدمات الصوتية مبلغ وقدره (٢٢.٦٠٣) ريال وخدمات الإنترنت مبلغ وقدره (٩٠٠) ريال وخدمات البيانات الثابتة مبلغ وقدره (٩٩.٦٠٠.٢٤) ريال، بإجمالي المستحق المطالب به في الدعوى مبلغ وقدره (١٠٠.٧٢٦.٢٧) ريال لم تسدد حتى حينه، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفاتورة. ٢- أضرار تقاضي. وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٠.٧٢٦,٢٧) مائة ألف وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي و سبعة وعشرون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. وقد سنداً لدعواه: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- أمر الشراء الصادر من المدعى عليها. ٣- فواتير على مطبوعات المدعية. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فقدم وكيل المدعية مذكرة في ١٤٤٤/١١/١٠هـ أعاد فيها تحرير دعواه على النحو التالي: (تعاقدت موكلتي شركة (...) سجل تجاري (...) مع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري (...) على تقديم خدمات إنترنت واتصالات بموجب أمر شراء صادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٢م، ومن ثم تم إبرام عقد خدمات الإنترنت والبيانات وتم تفعيل رقم حساب له لدى موكلتي، واستمرت الخدمات مقدمة بنظام الفوترة الشهرية خلال ٦٠ شهراً بواقع سداد شهري مبلغ وقدره (١.٧٠٠) ريال بداية من تاريخ ٢/٦/٢٠١١م، حتى تاريخ ٢/٦/٢٠١٦م، حتى وصل استحقاق موكلتي للخدمات الصوتية مبلغ وقدره (٢٢٦.٠٣) ريال وخدمات الإنترنت مبلغ وقدره (٩٠٠)ريال وخدمات البيانات الثابتة مبلغ وقدره (٩٩.٦٠٠.٢٤) ريال، بإجمالي المستحق المطالب به في الدعوى مبلغ وقدره (١٠٠.٧٢٦.٢٧) ريال لم تسدد حتى حينه ونشأ بسبب هذا التعاقد عدم تسليم المبلغ المستحق لموكلتي، استناداً إلى الفاتورة. الأسانيد: عقد خدمات البيانات والإنترنت. أمر شراء. الفاتورة بالمبلغ المطالب به. الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٠.٧٢٦.٢٧) مائة ألف وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي و سبعة وعشرون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي). ثم عقدت جلسة في ١٤٤٤/١١/١٠هـ تبين للدائرة فيها عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد إطلاع الدائرة عليها تحققت من اختصاصها بنظر الدعوى وبما يتعلق بالقبول فقد تبين لها أن الدعوى غير محررة إذ أنه لم بين فيها عدد الأشهر التي قدمت فيها الخدمات ومبلغ الخدمة الشهرية وعليه طلبت من وكيل المدعية إعادة تحريرها فذكر بأن مبلغ المطالبة لمدة ستون شهراً ومقدار الخدمة الشهرية هي (١.٧٠٠) ريال شهرياً وقد ابتدأت الخدمة للمدعى عليها من تاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٢ م حتى تاريخ ٢٠١٦/٠٦/٠٢ م ثم طلبت منه الدائرة حصر بيناته فحصرها في ١/ أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والمختوم بختمها.٢/ العقد المبرم بين الطرفين. ٣/ الفاتورة الصادرة من المدعية. ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/١١/٢٤هـ تبين للدائرة فيها عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعرض ما سبق ضبطه على المدعي وكالة الحاضر صادق عليه، وبسؤال المدعي وكالة هل لديه مزيد بينة؟ أجاب قائلا: لا. هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث إن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها تسليم ثمن الخدمة الموردة لها وقدرها (١٠٠.٧٢٦.٢٧) مائة ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريال وسبعة وعشرون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وأمر الشراء الصادر من المدعى عليها وفاتورة الخدمة، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، وعليه فإن الدائرة تستخلص صحة المستندات المثبتة لوجود التعامل بين طرفي الدعوى، واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: ...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ لذا فإن الدائرة تستخلص مما سبق صحة دعوى المدعية إذ أن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة الأصلي، وفيما يتعلق بطلب التعويض ولما خلت الدعوى من بيان الأضرار اللاحقة للمدعية والتي تطالب التعويض عنها والبينة المثبتة لاستحقاقها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفضها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) السجل التجاري (...) بأن تدفع لشركة (...) السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (١٠٠٧٢٦.٢٧) مائة ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً وسبع وعشرون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث