حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431069111

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471186926/1444
رقم الحكم:4431069111
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471186926 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431069111 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471186926 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٤٥,٢٥٩.٧٥) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة سدد منه (٣٩,٢١٥.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٠٤٤.٧٥) ستة آلاف وأربعة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه الآتي: فاتورتين على مطبوعات المدعية، بمبلغ إجمالي (6,210) ستة آلاف ومئتان وعشرة ريالات، مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/12/28هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٠٤٤.٧٥) ستة آلاف وأربعة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. قيمة المتبقي من توريد مواد غذائية لم تسدد ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في فاتورتين على مطبوعات المدعية، بمبلغ إجمالي (6,210) ستة آلاف ومئتان وعشرة ريالات، مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6044.75) ستة آلاف وأربعة وأربعون ريالا وخمسة وسبعون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث