حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4431071923

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471193258/1445
رقم الحكم:4431071923
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471193258 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4431071923 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في يوم الأحد ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٤هـ لاستيفاء ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/ ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموعد المحدد عقدت الدائرة جلستها عن بعد من خلال الاتصال المرئي، وفيها حضر/(...)-هوية وطنية رقم: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ الصادرة من خلال الموثقين، والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الرخصة رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٤٩هـ-، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسة وإرسال الرابط الذي من خلاله يصل للجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٠/ ٧/ ٢٠٢٣ م حسب ما يفيده بيان التبليغات المثبت في ملف الدعوى, وبما أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية باعتباره تبليغاً لشخص من وجه إليه طبقاً لما نصت عليه المادتين (٩-١٠) من نظام المحاكم التجارية, الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً تطبيقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). وقد سألت الدائرة وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته لكون المرصود في صحيفة الدعوى لا يتوافق مع ما جاء في المرفقات، فذكر بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها ثلاثة عقود "قبل تحولها لشركة"، الأول بتاريخ ١/ ١١/ ٢٠٢٠م وتم على شراء (٤٠٠) سيارة من نوع (...)بثمن إجمالي قدره (١٣،٦٠٠،٠٠١،٢) ثلاثة عشر مليوناً وست مئة ألف ريال وريال واحد وعشرون هللة بموجب الفاتورة رقم: (...)، والعقد الثاني بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠٢٠م وتم على شراء (٣٠) سيارة من نوع (...)بثمن إجمالي قدره (٢،٧٦٠،٠٠٠) مليونان وسبع مئة وستون ألف ريال بموجب الفاتورة رقم: (...)، والعقد الثالث بتاريخ ١١/ ٦/ ٢٠٢١م وتم على شراء (٧) سيارات من شركة (...) بثمن إجمالي قدره (٨٧٨،٣٧٧،٥٠) ثمان مئة وثمانية وسبعون ألفاً وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، وأن المدعى عليها لم تنفذ أي بند من العقود، وأن موكلته دفعت للمدعى عليها دفعة أولى عن العقود وقدرها (٦،٠٠٠،٠٠٠) ستة ملايين ريال، وتم الاتفاق بين طرفي الدعوى على إعادة هذا المبلغ، وقد أعادت المدعى عليها مبلغاً قدره (٥،٣٧٨،٣٧٧) خمسة ملايين وثلاث مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريالاً، وبقي بذمتها مبلغاً قدره (٦٢١,٦٢٣) ست مئة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريالاً، وانتهى إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي بذمتها، بالإضافة إلى إلزامها بدفع مبلغ قدره (٦١،٠٠٠) واحد وستون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة، عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تودع مذكرة بدفاعها طبقاً للمادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرةً بدفاعه مشتملةً على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية), ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر مستندات موكلته وبيناتها على الدعوى فذكر بأن موكلته تستند في سبيل إثبات التعاقد إلى الفواتير الموضحة بياناتها أعلاه، وتستند في سبيل إثبات دفعها لجزء من قيمة العقد إلى الحوالات الصادرة من حساب المدعية لدى بنك الرياض إلى حساب المدعى عليها المرفقة بملف الدعوى، كما أنها تستند في سبيل إثبات مبلغ المطالبة إلى الإقرار بالمديونية الصادر من مدير المدعى عليها برقم: (...) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ والمصدق إلكترونياً من غرفة القريات التجارية والتي تضمنت بأن معرض (...)-والذي يحمل ذات السجل التجاري للمدعى عليها- مدين للمدعية بمبلغ قدره (٩٢١،٦٢٣) تسع مئة وواحد وعشرون ألفاً وست مئة وثلاثة وعشرون ريالاً وتعهده بسدادها على ثلاث دفعات على أن تكون آخر دفعة بتاريخ ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢٢م. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى وفقاً لما نصت عليه المادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٦٢١,٦٢٣) ست مئة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريالاً والذي يمثل المتبقي من ثمن مبيع لم تسلمه المدعى عليها للمدعية، بالإضافة إلى إلزامها بدفع مبلغ قدره (٦١،٠٠٠) واحد وستون ألف ريال يمثل أتعاب المحاماة. وبما أن النزاع في هذه الدعوى قائم بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: وحيث إن المدعية –على لسان وكيلها- استندت في سبيل إثبات دعواها إلى الإقرار بالمديونية الصادر من مدير المدعى عليها برقم: (٣٩٣٩٧١٠) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ من خلال وثيقة إلكترونية مستوفية للإجراءات النظامية المتبعة بغرفة القريات التجارية والتي تضمنت بأن معرض (...)-والذي يحمل ذات السجل التجاري للمدعى عليها- مدين للمدعية بمبلغ قدره (٩٢١،٦٢٣) تسع مئة وواحد وعشرون ألفاً وست مئة وثلاثة وعشرون ريالاً وتعهد فيها مدير الشركة المدعى عليها بسداد المديونية على ثلاث دفعات على أن تكون آخر دفعة بتاريخ ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢٢م, وبما أن مبلغ المطالبة أقل من المبلغ الوارد في الإقرار، وبما أن الأجل المحدد لسداد الدين قد حل أوانه منذ تسعة أشهر تقريباً، وبما أن الأصل في وثيقة الإقرار المقدمة من المدعية والمشار إليها آنفاً أنها صادرةٌ من المدعى عليها بموجب مصادقة غرفة القريات التجارية على أنها صادرة بواسطة حساب ممثل المدعى عليها، وبما أن الدائرة قد تحققت من صحة الوثيقة من خلال قراءة (QR code) الخاص بالطلب واستعراض بياناته، وبما أن الإقرار يصح أن يكون مكتوباً وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ، وبما أن الوثيقة الالكترونية تعد من قبيل المحررات الرقمية والتي تعد دليلاً رقمياً بموجب ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٥٤) من نظام الإثبات، وبما أن المادة (٥٧) من نظام الإثبات قد نصت على أن: (يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات التالية: ... ٣- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم)، ولما كانت المدعى عليها قد مُكنت من الإجابة على هذه الدعوى وما حوته من مستندات إلا أنها لم تفعل ذلك ولم تقدم ما يبرر تخلفها عن الإجابة وحضور الجلسة، كما أنها لم تودع إجابتها عن الدعوى قبل انعقاد الجلسة التحضيرية بيوم واحد على الأقل مخالفةً بذلك ما جاء في المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ الأمر الذي معه تعدها الدائرة عاجزةً عن الإجابة وتقضي بإلزامها بدفع مبلغ المطالبة. ‎ولا ينال من ذلك ما قد يرد على ما انتهت إليه الدائرة من أن الوثيقة قد نُص فيها على أن النموذج صالح حتى تاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٢م، إذ أن الإقرار يكون حجة بثبوت صدوره عن المقر مستكملاً شروطه ومنتفية فيه موانعه، ولا يصح أن يكون له أجلاً تنتهي به صلاحيته، وفقاً لما نصت عليه في الفقرة (١) من المادة (١٨) من نظام الإثبات والتي جاء فيها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)؛ فإن الدائرة ترى صحة الاستدلال بالوثيقة والإقرار الوارد فيها. ‎وفيما يخص طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة: فبما أن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره الفقهاء من شتى المذاهب قد تضافرت على تحميل من ثبت مطله وتقصيره لخسائر الدعوى وما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة وغيرها من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إذا كانت على الوجه المعتاد، ولما كان مناط النظر في الأتعاب هو التحقق من إلجاء أحد الطرفين للطرف الآخر للتقاضي؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ["مجموع الفتاوى" (٣٠ / ٢٤)] ؛ ولما كان الثابت للدائرة مماطلة المدعى عليها بأداء الحق الثابت في ذمتها من خلال التزام ممثلها بسداد المديونية حسب الجدولة الواردة في الإقرار المذكور أعلاه، إلا أنها تخلفت عن السداد حتى ألجأت المدعية لتوكيل محام لإقامة الدعوى؛ الأمر الذي يُثبت وقوع المدعى عليها بالخطأ, وبما أن وكيل المدعية قد أرفق للدائرة عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعية ومكتب المحاماة الذي التابع له المحامي الذي رفع هذه الدعوى وترافع فيها، والذي التزمت فيه المدعية بأن تدفع للمحامي ما يمثل (١٠٪) من المبلغ المحكوم به؛ الأمر الذي يُثبت وقوع الضرر على المدعية، وبما أن الضرر الواقع على المدعية تم بسبب خطأ المدعى عليها لا سيما وأن هذه الدعوى من الدعاوى التي أوجب النظام رفعها من خلال محام وفقاً لما نصت عليه المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ مما يجعل أركان التعويض الثلاث (الخطأ – الضرر – العلاقة السببية) منتظمة في هذه الدعوى، الأمر الذي يثبت معه استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب المحاماة، وفيما يخص تقدير التعويض: وبما أن الدائرة انتهت في هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٦٢١,٦٢٣) ست مئة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريالاً, وبما أن العادة استقرت في تقدير أتعاب المحاماة بأن تكون (١٠%) من المبلغ المحكوم به, وبما أن من قواعد الفقه أن العادة محكمة؛ وبما أن المدعية تطلب عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٦١،٠٠٠) واحد وستون ألف ريال والذي يعد أقل من المبلغ المستقر على التعويض به عادة، فإن الدائرة ترى مناسبة ما تطالب به المدعية لجبر الضرر المترتب على رفع الدعوى، وتقضي به لصالح المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)للسيارات –سجل تجاري رقم: (...)– بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للسيارات –سجل تجاري رقم: (...)- مبلغاً وقدره (٦٢١,٦٢٣) ست مئة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٦١،٠٠٠) واحد وستون ألف ريال يمثل أتعاب المحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث