حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431056071

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471101933/1444
رقم الحكم:4431056071
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471101933 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431056071 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠١٩٣٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) وأولاده الشركة التجارية المتحدة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الخدمات المساندة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤ هـ صادرة عن الموثق/ (...)) ٢- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ هـ صادرة عن الموثق/ (...)) وذلك بتقديم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية (مكعبات شيدر - اجواد دجاج مجمد) بموجب الفواتير وعددها ستة فواتير، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ بثمن إجمالي قدره (٩٩.٤٣٩,٩٥) تسعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله سدد منه (٣٢.٢٤٧,٢٥) اثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير و كشف حساب. ٢- أضرار تقاضي. وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٧.١٩٣) سبعة وستون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي. وقدم سنداً لدعواه: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية. ٢- فواتير موقع عليها بالاستلام. ٣- مصادقة رصيد يختم المدعى عليها. ٤- محرر طلب تسهيلات ائتمانية بختم المدعى عليها. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/١١/٢٩هـ وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبالاطلاع عليها وعرضها على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلًا: أصل التعامل صحيح، ولكن المبلغ المتبقي أحتاج أرجع إلى موكلتي. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بتقديم جوابه عن الدعوى خلال ثلاثة أيام ويقوم المدعي وكالة بالرد خلال ذات المدة والطريقة فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة. وفي ١٤٤٤/١٢/٠١هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت ما نصه: (أن أصل التعامل صحيح وكما لا يخفى على فضيلتكم بأنه جرى العرف التجاري باتفاقيات التوريد بالآجل بين الشركات على صدور أوامر شراء معتمدة من الشخص المخول بالشراء وهو مدير المشتريات لدى موكلتي بموجبها يتم تعميد الفواتير لدى الإدارة المالية لكون البيع بالآجل، لذا أطلب أوامر الشراء للفواتير المرفقة ليتسنى لموكلتي اعتماد الفواتير ويتم السداد بموجبها، وبما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة فأطلب من فضيلتكم رد الطلب لكون موكلتي لم تماطل بالسداد وإنما المدعية لم تستكمل إجراءات الصرف المعتمدة). وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ وبعد اطلاع الدائرة على الإجابة ا لمقدمة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١هـ تبين أنها غير ملاقية وعليه طلبت منه تقديم الإجابة الملاقية وإلا ستقضي على موكلته بالنكول فتمسك بإجابته السابقة فأفهمته الدائرة للمرة الثانية أن عليه تقديم الإجابة الملاقية وإلا ستقضي على موكلته بالنكول فتمسك بإجابته السابقة ثم طلبت منه الدائرة للمرة الثالثة تقديم الإجابة الملاقية وإلا ستقضي على موكلته بالنكول فتمسك بإجابته السابقة وعليه قررت الدائرة اعتبار موكلته ناكلة عن تقديم الإجابة الملاقية وقررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من ثمن البضاعة الموردة وقدرها (٦٧.١٩٣) سبعة وستون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بيناتها المتمثلة في محرر طلب تسهيلات ائتمانية بختم المدعى عليها وستة فواتير موقع عليها بالاستلام ومصادقة رصيد على مطبوعات المدعية وبختم المدعى عليها بمبلغ قدره(٦٧,١٩٣.٠٠) سبعة وستون ألف ومائة وثلاثة وتسعون ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم إجابة ملاقية عن الدعوى بإقرار الحق أو إنكاره، وبما أن الدائرة كررت عليه طلب الإجابة –ثلاث مرات- وأفهمته أنه في حال تخلفه فستعده ناكلاً عن تقديم الإجابة، وبما أنه تخلف عن ذلك؛ مما عدته الدائرة مع ذلك ناكلاً عن تقديم الإجابة استناداً على ما نصت عليه المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥هـ - على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة استناداً على نكول المدعى عليها وعلى ما قدمته المدعية من مطابقة الرصيد التي لم ينكر المدعى عليه صحتها، وفيما يتعلق بطلب التعويض عن أضرار التقاضي ولما خلت الدعوى من بيان الأضرار اللاحقة للمدعية والتي تطالب التعويض عنها والبينة المثبتة لاستحقاقها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفضها. نص الحكم: حكمت بـــ: إلزام شركة (...) الخدمات المساندة السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـــ/شركة (...) و أولاده الشركة التجارية المتحدة السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٦٧١٩٣) سبعة وستون ألفا ومائة وثلاثة وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث