حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431070068

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471191118/1444
رقم الحكم:4431070068
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471191118 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431070068 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471191118 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الاعلان المتخصص للنشر شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة ذكاء الحلول للوساطة الرقمية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتقديم خدمة إعلان بتاريخ 1444/08/08هـ الموافق 2023/02/28م، ومدة العقد (1) يوم، بمبلغ قدره (13,225) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال لم تدفع منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- مستحقات متمثلة بتقديم خدمة إعلان شخصي في مجلة الصناعة والتجارة عن التحول الرقمي مع شركة أريب للوساطة الرقمية بمبلغ قدره (13,225) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال. 2- أضرار تقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـالآتي: 1-دفع مبلغ قدره (13,225) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,983) ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بتاريخ 3023/02/28 ومبلغ قدره (13,225) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال ممهور بختم المدعى عليها شركة ذكاء الحلول للوساطة الرقمية.2-صورة الإعلان في المجلة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/12/28هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبعد إطلاع الدائرة على ملف القضية سألت الدائرة وكيل المدعية عما يثبت اللجوء إلى المصالحة و ذلك بتقديم محضر تراضي، فذكر وكيل المدعية بأنه لم يتم عقد محضر مصالحة مع المدعى عليها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (13,225) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,983) ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال، وبما أن يتعين على الدائرة ابتداء التحقيق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع وبما أن المادة (8) من نظام المحاكم التجارية نصت على: (تحدد اللائحة الآتي: 1_إجراءات المصالحة والوساطة،بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوسائط، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين)يوماً من تاريخ البدء فيها،مالم تتفق الأطراف على مدة أطول)، وقد نصت اللائحة التنفيذية رقم (58) على: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ _الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام ب_ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشر من اللائحة ج_ الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين. أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة د_ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق _كتابة_ على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء)، وعليه فإن هذه الدعاوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء للمصالحة لدخولها ضمن الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ومخالفة نص المادة يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، ولم يقدم وكيل المدعية ما يفيد اللجوء إلى المصالحة بين أطراف الدعوى، وفقاً للمادة (59) من اللائحة نصت: (1_يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة. أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام. ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: عدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث