حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431051877
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471167441/1445
رقم الحكم:4431051877
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167441 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431051877 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٦٧٤٤١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مياه معبأة للشرب، بثمن إجمالي قدره (٤,٣١٠.٣٢) أربعة آلاف وثلاث مئة وعشرة ريال واثنان وثلاثون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين بأنه سبق للمدعى عليها توريد منتجات مياه معبأة للشرب للمدعية بمبلغ قدره (٤,٣١٠.٣٢) أربعة آلاف وثلاث مئة وعشرة ريال واثنان وثلاثون هللة، بموجب كشف حساب مصادق عليها بختمها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٨هــ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٤,٣١٠.٣٢) أربعة آلاف وثلاث مئة وعشرة ريال واثنان وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد مياه معبأة للشرب مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن توريد المدعية للمدعى عليها مياه معبأة للشرب، وفق جدول الأسعار، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، مؤرخ في ١٤٤٢/٠٨/٠٨هـ. ٢- كشف حساب المتضمن حساب المدعى عليها من التوريد وقدره (٤,٣١٠.٣٢) أربعة آلاف وثلاث مئة وعشرة ريال واثنان وثلاثون هللة، مذيل بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليهـا رغم تبلغها، وجرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعية ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـقيمة مبيع مياه معبأة للشرب، وتبين تعذر الصلح، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٣١٠.٣٢) أربعة آلاف وثلاث مئة وعشرة ريالات و اثنان وثلاثون هللة، وبسؤال المدعي وكالة عن مستندات الدعوى أجاب أنها: ١-العقد، ٢- كشف الحساب مختوم من المدعى عليها، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى السؤال التالي: هل سبق نظر هذه القضية شكلاً أو موضوعاً فأجاب كلٌ منهم بالنفي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٤,٣١٠.٣٢) أربعة آلاف وثلاث مئة وعشرة ريال واثنان وثلاثون هللة. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ويما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن توريد المدعية لها مياه معبأة للشرب بمبلغ قدره (٤,٣١٠.٣٢) أربعة آلاف وثلاث مئة وعشرة ريال واثنان وثلاثون هللة، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة العقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب بقيمة مبلغ المطالبة، والممهور بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها (...)، رقم الهوية (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) مساهمة مقفلة، رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (٤,٣١٠.٣٢) أربعة آلاف وثلاث مئة وعشرة ريال واثنان وثلاثون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.