حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431071779

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470278165/1444
رقم الحكم:4431071779
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470278165 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431071779 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٨١٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٢/٠٤/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كفرات وبطاريات وزيوت، بثمن إجمالي قدره (٢٦٦,٢٤٠) مئتان وستة وستون ألفًا ومئتان وأربعون ريال، على أن يُسلّم دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تُسدد منه شيء. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦٦,٢٤٠) مئتان وستة وستون ألفًا ومئتان وأربعون ريال. وقدّمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من شركة (...) المحدودة من تاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١م المتضمن مبلغاً قدره (٢٦٦,٢٤٠) مئتان وستة وستون ألفًا ومئتان وأربعون ريال. ٢- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها مؤسسة (...) لـ(...) التجارية ممهور بختم مؤسسة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الصلح على أطراف النزاع امتنعوا عنه، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته، وعليه رفعت الجلسة. وقد وردت مذكرة جوابية من وكيلة المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٨م وملخصها: فيما جاء من خطاب فتح الحساب لتعامل مع المدعية فهو صحيح، ولكن لم يحصل أي تعامل بين موكلتها وبين المدعية بأي عمل ولم تستلم منها أي بضاعة تذكر، ولا يوجد في ذمة موكلتها أي مبلغ يخص المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وفي هذه الجلسة قرر الطرفان الاكتفاء، وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين لها أن وكيلة المدعية قدمت كبينة لدعوى موكلتها البينات الآتية: ١- قدمت المدعية اتفاقية طلب فتح حساب محررة من المدعى عليها على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها ومصادق عليها من الغرفة التجارية، ٢- كما قدمت وكيلة المدعية كشف حساب صادر من موكلتها على مطبوعاتها تضمن مبلغ المطالبة وهو غير مصادق عليه بختم المدعى عليها، ٣- كما قدمت وكيلة المدعية امر شراء على مطبوعات المدعى عليها وهو ممهور بختمها ولكنه لم يتضمن اي مبلغ، وقدم وكيل المدعى عليها اجابته المتمثلة في أنه ينكر الدعوى جملة وتفصيلا ولم يستلم اي بضاعة من المدعية، وبشأن اتفاقية فتح الحساب فهي مجرد اتفاقية لم تقم بعدها المدعية بتسليم موكلته أي بضاعة وينكر استحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وينكر صحته. وعليه وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين لها ان بينة المدعية غير موصلة للحكم لها بمطالبتها ووكيل المدعى عليها أنكر الدعوى وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بان لها الحق في طلب يمين المدعى عليها بما تخولها وكالتها من حق طلب اليمين فأجابت بأنها تواصلت مع موكلتها وطلبت إمهالها لتقديم مزيد بينة، وعليه تقرر الدائرة إمهالها لذلك. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤هـ مفادها : نتقدم للدائرة بمزي بينة في هذه الدعوى وبيانها: أولًا: بيان محل التعاقد على نحو مفصل: ١- التعاقد بين موكلتي (المدعية أصالة) وبين المدعى عليه عبارة عن بيع بالآجل، وإنما الحال على المدعى عليه وفق كشف الحساب المعدّ بتاريخ ٢١/ ٤/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٢٦٦,٢٤٠) ريال (مرفق ١ كشف حساب محدّث). ٢- معاملة موكلتي (المدعية أصالة) مع المدعى عليه كانت بناء على فتح الحساب والفواتير وكشف الحساب، حيث يُقيد في كشف الحساب، وتصدر الفواتير تبعًا للبضاعة المسحوبة من قبل المدعى عليه، وقد تبقى في ذمة المدعى عليه وفقا لما تثبته الفواتير مبلغا وقدره (٢٦٦,٢٤٠) ريال (مرفق ٢ فتح حساب مع الحد الائتماني – أمر الشراء). -تفاصيل الفواتير محلّ المطالبة: ١- فاتورة رقم (٨٥٣٩٠) وتاريخ ١٠ / ١/ ٢٠١١م للمدعى عليه باسم: مركز (...) – رقم العميل: ٥٠٥٠٠٠٠٠٨٧، بمبلغ إجمالي وقدره (١٨,٧٢٠) ثمانية عشر ألف وسبعمئة وعشرون ريال، والمتبقي: كامل مبلغ الفاتورة. ٢- فاتورة رقم (٨٥٧٧٨) وتاريخ ٢٣ / ١/ ٢٠١١م للمدعى عليه باسم: مركز (...) – رقم العميل: ٥٠٥٠٠٠٠٠٨٧، بمبلغ إجمالي وقدره (١٢٦,٤٢٠) مئة وستة وعشرون ألف وأربعمئة وعشرون ريالًا، والمتبقي: كامل مبلغ الفاتورة. ٣- فاتورة رقم (٨٦٧٧٦) وتاريخ ٣ / ٣/ ٢٠١١م للمدعى عليه باسم: مركز (...) – رقم العميل: ٥٠٥٠٠٠٠٠٨٧، بمبلغ إجمالي وقدره (٨٧,٧٢٩) سبعة وثمانون ألف وسبعمئة وتسعة وعشرون ريال، والمتبقي: كامل مبلغ الفاتورة. ٤- فاتورة رقم (٨٨٣٢٥) وتاريخ ٢٦ / ٤/ ٢٠١١م للمدعى عليه باسم: مركز (...) – رقم العميل: ٥٠٥٠٠٠٠٠٨٧، بمبلغ إجمالي وقدره (٣٥,٧٥٠) خمسة وثلاثون ألف وسبعمئة وخمسون ريال، والمتبقي: كامل مبلغ الفاتورة. (مرفق ٣ الفواتير عدد (٤) فواتير). ثانيًا: تمتلك موكلتي كشف الحساب المرفق، فإذا تبين ذلك يقال: إن من الثابت في الأعراف التجارية - المعتبرة حجيتها فقها وقضاء ونظاما - أن الشراء يكون بفواتير، بل إن النظام التجاري المعمول به في المملكة يلزم بالفواتير، وقد نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات في الفقرة رقم (١) على أنه (لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين...)، كما نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات في الفقرة رقم (٢) على أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر). ثالثًا: تمتلك موكلتي مستندات خاصة بمؤسسة المدعى عليها (...) للخدمات التجارية، والتي لا يمكن لموكلتي معرفتها والحصول عليها لولا وجود تعامل تجاري بينها، ومن ذلك أن موكلتي تملك نسخة من شهادة تسجيل المؤسسة المدعى عليها لدى وزارة التجارة كما هو مرفق-. رابعًا: من القواعد القضائية والفقهية والنظامية المستقرة الحكم بالعرف والعادة، فإذا تقرر ذلك يقال: إن العادة المطردة لموكلتي أن تعاملها مع كيانات تجارية (مؤسسات - شركات) وقد نصت المادة الثامنة والثمانون من نظام الإثبات على أنه (يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم) كما نصت المادة التسعون من ذات النظام على أنه (تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض). خامسًا: إن من المتقرر فقها وقضاء أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، لذا فإن موكلتي تقرر استعداد الموظف المختص لديها بأداء يمين الاستظهار المقوية للبينات أعلاه. سادسًا: من المتقرر فقها وقضاء أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن المتقرر أيضا أن القرائن كلما ازدادت كلما كانت إلى القوة أقرب، ومن المتقرر أنه لا يجوز إهمال قرينة يمكن الاستناد عليها والاحتجاج بها، وعليه فكل ما ذكر يعتبر بينة. لذا ولما أشرنا إليه أعلاه، فإني نطلب من الدائرة الموقرة - بعد التكرم - الحكم لموكلتي بما طلبته في دعواها. هذا نص مذكرة وكيل المدعية، وفي جلسة ٢٩/١١/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعليها إجابته عبر المحادثة في الاتصال المرئي ونصها: اولا: لم تأت المدعية بشي جديد هذه الورقة من صنعهم ومستلم البضاعة شخص لانعرفه وليس على ملاك المؤسسة لا بعقد عمل أو كفالة عمالية، ثانيا: لم تفوض موكلتي هذا الشخص أو غيره باستلام أو تسليم، ثالثا: لايوجد بين موكلتي والمدعية اي تعامل(استلام أو تسليم) اخيراًحيث نوجز باختصار بانه لايوجد بين موكلتي والمدعية أي عمل ولم تستلم منها أي بضاعة، ولايوجد في ذمة موكلتي أي مبلغ يخص المدعية. هذا نص مذكرة وكيل المدعى عليها، وثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢١/١٢/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتقرر الدائرة فتح با بالمرافعة وتشير الدائرة إلى أنها في دراستها السابقة للقضية انتهت إلى ان بينة المدعية غير موصلة، ثم استمهلت وكيلة المدعية لتقديم مزيد بينة، ثم قدمت وكيلة المدعية في الطلب المقدم بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠١هـ قدمت كبينة جديدة مجموعة من الفواتير صادرة منها الى مؤسسة (...) وهي مؤسسة المدعى عليها وباطلاع الدائرة على هذه الفواتير تبين انها كلها غير ممهورة بختم المدعى عليها وموقعة بتوقيع فقط ولم يستبن للدائرة من وقع هذه الفواتير، وفي المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها في محضر جلسة ١٤٤٤/١١/٢٩هـ انكر الدعوى حملة وتفصيلا وانكر استلام موكلته اي بضاعة من المدعية وانكر توقيع هذه الفواتير وافاد بان من وقعها لاعلاقة لموكلته به ولا يتبع مؤسسة موكلته وانكر استلام موكلته اي بضائع عن هذه الفواتير، وعليه وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين لها أن بينة المدعية غير موصلة للحكم لها بمطالبتها، وأن لها الحق في طلب يمين المدعى عليها النافية للدعوى، فأفادت بأنها تطلب يمين المدعى عليها النافية للدعوى وبالاطلاع على وكالتها تبين تخويلها بحق طلب اليمين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بان موكلته مستعدة بأداء اليمين فأفهمته الدائرة بحضور موكلته الجلسة القادمة لأداء اليمين. ثم قد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما تشير الدائرة إلى حضور المدعى عليها أصالة / (...)، واستعدت المدعى عليها لأداء اليمين وبعد تذكيرها بعظم امر اليمين حلفت قائلة: والله العظيم الذي لا إله إلا هو ان المدعية شركة (...) المحدودة لم تقم ببيع كفرات وبطاريات وزيوت بالمبلغ المدعى به في هذه الدعوى وقدره (٢٦٦.٢٤٠) مائتان وستة وستون ألفا ومائتان وأربعون ريالا لي انا / (...) بصفتي صاحبة مؤسسة (...) للخدمات التجارية وأنكر مطالبتها وانكر استحقاق هذا المبلغ بذمتي ولم يكن بيني وبين المدعية أي تعامل . ثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦٦,٢٤٠) مئتان وستة وستون ألفًا ومئتان وأربعون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إنكاره وجود أي مبلغ في ذمة موكلته يخص المدعية. وإن الدائرة وبدراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمة تبين لها أن وكيلة المدعية قدمت كبينة لدعوى موكلتها البينات الآتية: ١- قدمت المدعية اتفاقية طلب فتح حساب محررة من المدعى عليها على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها ومصادق عليها من الغرفة التجارية، ٢- كما قدمت وكيلة المدعية كشف حساب صادر من موكلتها على مطبوعاتها تضمن مبلغ المطالبة وهو غير مصادق عليه بختم المدعى عليها، ٣- كما قدمت وكيلة المدعية امر شراء على مطبوعات المدعى عليها وهو ممهور بختمها ولكنه لم يتضمن اي مبلغ، وقدم وكيل المدعى عليها اجابته المتمثلة في أنه ينكر الدعوى جملة وتفصيلا ولم يستلم اي بضاعة من المدعية، وبشأن اتفاقية فتح الحساب فهي مجرد اتفاقية لم تقم بعدها المدعية بتسليم موكلته أي بضاعة وينكر استحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وينكر صحته. وعليه وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين لها ان بينة المدعية غير موصلة للحكم لها بمطالبتها ووكيل المدعى عليها أنكر الدعوى وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بان لها الحق في طلب يمين المدعى عليها بما تخولها وكالتها من حق طلب اليمين فأجابت بأنها تطلب إمهالها لتقديم مزيد بينة، ثم قدمت وكيلة المدعية بينات جديدة في الطلب المقدم بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠١هـ وهي عبارة عن مجموعة من الفواتير صادرة منها الى مؤسسة (...) وهي مؤسسة المدعى عليها وباطلاع الدائرة على هذه الفواتير تبين انها كلها غير ممهورة بختم المدعى عليها وموقعة بتوقيع فقط ولم يستبن للدائرة من وقع هذه الفواتير، وفي المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها في محضر جلسة ١٤٤٤/١١/٢٩هـ انكر الدعوى حملة وتفصيلا وانكر استلام موكلته اي بضاعة من المدعية وانكر توقيع هذه الفواتير وافاد بان من وقعها لاعلاقة لموكلته به ولا يتبع مؤسسة موكلته وانكر استلام موكلته اي بضائع عن هذه الفواتير، وعليه وبعد دراسة الدائرة للبينات الجديدة المقدمة من وكيلة المدعية تبين لها أنها غير موصلة للحكم لها بمطالبتها، وأن لها الحق في طلب يمين المدعى عليها النافية للدعوى، فأفادت بأنها تطلب يمين المدعى عليها النافية للدعوى وبالاطلاع على وكالتها تبين تخويلها بحق طلب اليمين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأن موكلته مستعدة بأداء اليمين، ومثلت المدعى عليها أصالة أما المحكمة وأدت اليمين وفق ماهو محرر في محضر جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٤هـ، وبما أن من المقرر فقهاً وشرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماء رجال أموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه ، وفي رواية للبيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، وحيث الثابت أن الدائرة قد أجرت الوجه الشرعي تجاه هذا، وحيث أدت المدعى عليها اليمين النافية لدعوى المدعية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث