حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4630052930
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470647020/1444
رقم الحكم:4630052930
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470647020 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630052930 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٧٠٢٠لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها يختصم فيها المدعى عليه وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٥هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط، كما حضر وكيل المدعى عليه (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته؟ فأحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- ( إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (دوات ومواد بناء متفرقة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٣٣٦,٦٥٣.٢٠) ثلاثمئة وستة وثلاثون ألفًا وستمئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و عشرون هللة سدد منه (٢١٦,٥٨٣.٤٠) مئتان وستة عشر ألفًا وخمسمئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و أربعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة تأكيد وتأييد الرصيد مصادق عليها بختم المدعى عليه).٢- أضرار تقاضي , لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٢٠,٠٧٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا وسبعون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي) . وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢٠,٠٧٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا وسبعون ريال سعودي.والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال ويستند في دعواه إلى (كشف الحساب بمطابقة مالية). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب بأن البضاعة التي باعتها المدعية على موكله احتوت على غش تجاري حيث إن صناعة البضاعة كانت صينية بينما كان المطلوب أن تكون ألمانية الصنع؛ حيث قامت المدعية بالتلاعب بالملصقات التي تبين مكان الصنع، كما تضمنت البضاعة مقصات رخام (ديسكات) ورغويات منتهية الصلاحية ، وطلب رد الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هو جوابه عن مصادقة الرصيد المقدمة من المدعي؟ فأجاب بأن الختم الذي عليها صحيح وعائد لمؤسسة موكله، ولكن حصل تحرير مصادقة رصيد أخرى بين الطرفين بعد اكتشاف موكله لحصول الغش في البضاعة المشتراه من المدعية، وقد قام موكله بتدوين ملاحظاته على تلك المصادقة، وذكر بأنها محررة على مطبوعات المدعية ، بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٢م وممهورة بختمها وذكر أنه أرفقها في جوابه، وبالاطلاع عليها تبين صحة ماذكره، وبعرض الجواب على المدعي وكالة طلب مهلة للاطلاع على تلك المصادقة والرد عليها، ووجه سؤالا للمدعى عليه وكالة هل قام موكله بإبلاغ وزارة التجارة بهذا الغش؟ فأجاب المدعى عليه بالنفي، وذكر بأنه لم يكتشف موكله ذلك الغش إلا بعد حصول بلاغ من عميل آخر للمدعية، فأجاب وكيل المدعية بأن المطابقة المدونة فيها ملاحظات المدعى عليه أرسلت له بشكل دوري ولا يعني ذلك إقرار المدعية بما ورد فيها من ملاحظات وأنّ ما ذكره وكيل المدعى عليه كلام مرسل ولا دليل عليه حيث انه لم يتقدم ببلاغ عن الغش ولم يقدم ما يثبت حصول الغش في البضاعة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل لديه بينات على أن البضاعة المستلمة من موكله بتوريد المدعية حصل بها غش ؟ فأجاب بأن بيناته تنحصر في قيام وزارة التجارة بمداهمة مقر المدعى عليها وانتشار ذلك في الصحف كما ان لديه شهودا كانوا عمالا سابقين لدى المدعية وقامت بفصلهم بعد الحادثة يشهدون أن البضاعة محل الدعوى مقلدة وبها غش تجاري فطلبت منه الدائرة تقديم بيناته خلال ١٥ يوما عبر الطلبات وتقديم شهادة شاهدين مكتوبة مذيلة بإمضاء الشهود، في جلسة آخرى حضر الطرفان وذكر المدعى عليه وكالة بأنه أرفق عبر الطلبات بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ بيناته على حصول الغش في البضاعة الموردة من المدعية، وبالاطلاع عليها تبين بأنها شهادة شاهدين كانا يعملان لدى المدعية يذكران حصول الغش في البضاعة الموردة من المدعية للمدعى عليه، إضافة لأخبار بعض الصحف لمداهمة وزارة التجارة لمقر المدعية ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة استمهل لتقديم رده على ذلك عبر الطلبات خلال ١٥ يوما، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله: يزعم المدعى عليه وكالة انني أقررت بصحة وقوع المداهمة من وزارة التجارة وهذا غش وتدليس فأنا لم اقر بوجود مداهمة وانما كان تعقيبي على ما ارفقه وكيل المدعى عليه من قصاصات لخبر منشور في صحيفة اعلامية وكما تعلمون فضيلتكم لايمكن اثبات واقعة الغش من خلال خبر منشور في صحيفة ، صاحب الفضيلة ان مداهمة وزارة التجارة ان وقعت فهناك اجراءات تتم بعد المداهمة حيث تقوم الوزارة بالتحقيق ومن ثم احالة للجان المختصة لاجراء اللازم ومن ثم توجيه اتهام ومن ثم احالة للمحكمة المختصة ومن ثم المحكمةهي من تقرر الادانة وثبوت الغش من عدمه ، ونؤكد أن هذا كله لم يحدث ، وليس عبر خبر منشور في صحيفة اعلامية صاحب الفضيلة ان وكيل المدعى عليه عجز عجزاً تام طيلة الجلسات الماضية عن اثبات واقعة الغش وارفاق مايثبت ادانة موكلي سواءً بقرار من لجنة مختصة تابعة لوزارة التجارة تؤكد واقعة الغش او بحكم من محكمة مختصة يثبت ادانة موكلتي الشركة المدعية بالغش، اضافة الى انه عجز عجزاً تاما عن تقديم مايثبت تقدمه ببلاغ لوزارة التجارة عن وجود بضائع مغشوشة سلمت له حيث ان الجهة المختصة في اثبات واقعة الغش هي وزارة التجارة نحيل فضيلتكم الى ماورد في مذكرتنا السابقة والتي نطعن من خلالها في شهادة الشهود ولا نقبل شهادتهم لوجود علاقة بينهم وبين موكلتي نتج عن هذه العلافة خلاف بسبب انهاء تعاقدهم مع موكلتي الشركة المدعية ورغبة لديهم للاضرار والانتقام من موكلتي الشركة المدعية بسبب انهاء العلاقة التعاقدية معهم وبعرضها على وكيل المدعى عليه قدم مايلي : (أولا: نتمسك بما قدمناه من بينة على وجود الغش والتقليد في البضاعة محل الدعوى كما نتمسك بالإقرار الصادر من المدعي وكالة والوارد في المذكرة المقدمة منه بتاريخ١٤٤٥:١:٢١هـ والذي يقر فيه بوجود مداهمة من وزارة التجارة على مستودع الشركة المدعية الكائن ب(...) وهو مستودع واحد من ضمن مستودعات وفروع الشركة المدعية المنتشرة بالمملكة كما نذكر فضيلتكم بالعيوب والأضرار التي وقعت علينا من الشركة المدعية وتتمثل في الأتي: ١. الغش والتلاعب في ملصقات المعدات الكهربائية المباعة لنا وتزوير بلد المنشأ وتبديل استيكر المواصفات من المنشأ (...) الي (...) لبيعها بسعر أعلى وأيضا بعض ريش التخريم. ٢. الغش في بيع منتجات منتهية الصلاحية مثل ديسكات القص والرغويات. ٣. التلاعب بحسابنا لديهم وإصدار فواتير وهمية لبيعها للغير دون علمنا . ٤. لقد اشترينا هذه البضاعة من شركه المدعي ثقة أن ما نشتريه منها سليما من العيب والغش والتدليس إلاأننا تفاجأنا بعد الشراء منهم وبيعها للمستهلك بإرجاع عدد كبير من البضاعة بعد بيعها على المستهلك وإتهام المستهلك المدعى عليه بالتزوير والتلاعب. ٥. رفض الشركة المدعية إستلام مطابقة كشف الحساب المذكور بها المشاكل المطلوب حلها مع المماطلة والوعود الكاذبة لحل المشاكل. ثانيا: وفقا لضبط الجلسة رقم ٤ وبناء على أمر فضيلتكم بإحضار الشهود نفيدكم علما بأن الشهود غير موجودين داخل المملكة العربية السعودية وهم موجودين الأن بدولة (...) وهم مستعدين للحضور عبرأي وسيلة تواصل تقررها الدائرة. ثالثا: في حالة عدم إقتناع فضيلتكم بوجود الغش والتقليد في البضاعة محل الدعوى رغم ماقدم من بينة على ذلك فإن تحديد ذلك يحتاج إلى خبرة ومعرفة فنية، وقد أعطى نظام الإثبات الحق للمحكمة أن تقرر ندب خبير ليبدي رأيه في موضوع الدعوى كما كفل ذات الحق للخصوم حيث تنص الفقرة ١ من نص المادة ١١٠ من نظام الإثبات والتي تنص على أنه :(للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى) لذلك نطلب: أولا: رد دعوى المدعي لما قدمناه من بينة على وجود الغش والتقليد في البضاعة محل الدعوى. ثانيا وإحتياطيا: ندب خبير في الدعوى وفقا للفقرة ١ من نص المادة ١١٠ من نظام الإثبات والتي تنص على أنه :( للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى). وقد عقب وكيل المدعية بقوله:(نحيل مقام دائرتكم الموقرة الى ماورد في المذكرة رقم ٤٥١٠١١٨٢٤٩ بتاريخ ٢١/١/١٤٤٥هــ بخصوص الطعن في الشهود ومذكرتنا رقم ٤٥١٠٤٢٨٦٦٤ بتاريخ ١١/٣/١٤٤٥هـــ وماتضمنته من مرفقات والتي سبق ان تم ارسالها في النظام عبر ايقونة تبادل المذكرات) وبسؤال وكيل المدعى عليه هل لديه مزيد بينة على أن المدعية وردت له بضاعة مغشوشة؟ فأجاب بقوله مداهمة الجهات المختصة لمستودعات المدعية، فسألته الدائرة هل تقدم ببلاغ لدى الجهات المختصة وهل حضرت الجهات المختصة لديه وضبطت البضاعة المغشوشة ؟ فأجاب بقوله: لا لم يتقدم موكله ببلاغ وأن المداهمة لم تحصل في مستودعاته بل حصلت في مقرات الـمدعية وليست في مقرات المدعى عليه، واشتهر ذلك وأعلن في الصحف وأن المدعى عليه لم يتقدم ببلاغ لطول مدة العلاقة بينه وبين المدعية والتعاملات التي بينهما التي لازالت إلى الآن. فافهمته الدائرة بأن إثبات الغش له جهات مختصة، وأن ذلك لا يكون عن طريق الخبير ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وتحديد موعد للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ومختومة من طرف المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية بأن المدعى عليه سدد سدد (٢١٦,٥٨٣.٤٠) مئتان وستة عشر ألفًا وخمسمئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و أربعون هللة، وتبقى مبلغا قدره (١٢٠,٠٧٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا وسبعون ريال سعودي، وحصر الدعوى في هذا المبلغ إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال، وبما أن المدعية قدمت مطابقة رصيد مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها ، وبناء على المادة (٢٩ /١ ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن المدعى عليها دفعت بوجود عيوب في البضاعة التي وردتها المدعية تمثل في الآتي: ١. الغش والتلاعب في ملصقات المعدات الكهربائية المباعة لنا وتزوير بلد المنشأ وتبديل استيكر المواصفات من المنشأ (...) الي (...) لبيعها بسعر أعلى وأيضا بعض ريش التخريم. ٢. الغش في بيع منتجات منتهية الصلاحية مثل ديسكات القص والرغويات. ٣. التلاعب بحسابنا لديهم وإصدار فواتير وهمية لبيعها للغير دون علمنا . ٤. لقد اشترينا هذه البضاعة من شركه المدعي ثقة أن ما نشتريه منها سليما من العيب والغش والتدليس إلاأننا تفاجأنا بعد الشراء منهم وبيعها للمستهلك بإرجاع عدد كبير من البضاعة بعد بيعها على المستهلك وإتهام المستهلك المدعى عليه بالتزوير والتلاعب.) أهـ. وطلب ندب خبير لمعاينة البضاعة وإثبات ذلك، وعليه فإن الدائرة ولما لها من سلطة تقديرية ومن خلال المرافعة تبين لها قوة جانب المدعية من خلال عدة أمور أولها أنه ثبت للدائرة أن المدعى عليه لم يقم برفع بلاغ لدى الجهات المختصة لإثبات وقوع الغش في البضاعة التي تسلمها من المدعية وكان بإستطاعته ذلك خصوصا أن ذكر للدائرة عدد من الأضرار التي ادعى انها وقعت عليه جراء الغش، كما أنه لم يقدم للدائرة ما يثبت إدانة المدعية بالغش، وبما أن المدعى عليه سدد جزء من قيمة البضاعة التي يدعي وقوع الغش بها وبما أنه لازال يستورد بضاعة من المدعية كما ذكر وكيله حيث أشار أن التعامل لازال قائما بين موكله و المدعية، وأما شهادة الشاهدين فقد ذكر وكيل المدعى عليه أن المدعية قامت بفصلهم الأمر الذي يتبين معه وجود خصومة بينهم وبين المدعية، وعليه تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة وبما أن المدعى عليه أحوج المدعية إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت وللقاعدة الفقيهة التي نصت على أن الضرر يزال، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولما قرره الفقهاء من المدين لو مطل غريمه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، عليه تنتهي الدائرة إلى المنطوق الوارد في حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:-(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(١٣٢.٠٧٠) مائة واثنان وثلاثون ألفاً وسبعون ريالاً؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4630052930 التاريخ: ٢٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٧٠٢٠لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاهـ فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار ، و ملخصها أنَ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (دوات ومواد بناء متفرقة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٣٣٦,٦٥٣.٢٠) ثلاثمئة وستة وثلاثون ألفًا وستمئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و عشرون هللة سدد منه (٢١٦,٥٨٣.٤٠) مئتان وستة عشر ألفًا وخمسمئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و أربعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٢٠,٠٧٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا وسبعون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي ، وبإحالتها للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب بأن البضاعة التي باعتها المدعية على موكله احتوت على غش تجاري حيث إن صناعة البضاعة كانت (...) بينما كان المطلوب أن تكون (...) الصنع؛ حيث قامت المدعية بالتلاعب بالملصقات التي تبين مكان الصنع، كما تضمنت البضاعة مقصات رخام (ديسكات) ورغويات منتهية الصلاحية ، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام:-(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(١٣٢.٠٧٠) مائة واثنان وثلاثون ألفاً وسبعون ريالاً ، فاعترض عليه وكيل المدعى عليه و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم محل الاعتراض والحكم مجدداً بما يلي:- أصلياً: الحكم بنقض الحكم كونه استند على مطابقة غير صحيحة وقديمة ويوجد مطابقة غير مصادق عليها من موكلي كونها شملت بضائع مقلدة ومزورة العلامة التجارية الخاصة بها وفواتير غير صحيحة وبضائع تالفة ولم تراعي المدعية ذلك. احتياطياً: بتكليف خبير لفحص البضائع محل الدعوى وبيان البضائع المقلدة والمزور علاماتها التجارية وحسم قيمتها من المطابقة الأخيرة ورد تلك البضائع على المدعية وعمل المقاصة القضائية ، و بإطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي ( عن بعد ) حضرها المستأنف وكالة / (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٥هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ ، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستأنف وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم وما يكفي للرد على ما أثاره المستأنف في لائحة اعتراضه، لا سيما وأن المطابقة المستند عليها قد صدرت سليمة الشكل ومن صاحب الصلاحية ولم يتم إلغاءها أو اتلافها مما يؤكد حجيتها ولا ينال من ذلك ما دفع به المستأنف من أمور يسوغ لمن له الحق التقدم فيها بدعوى مستقلة، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بأبها في الحكم رقم ٤٥٣٠٩٣٩١٩٣ والمؤرخ بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ للقضية رقم ٤٤٧٠٦٤٧٠٢٠ لعام ١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم من إلزام:-(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(١٣٢.٠٧٠) مائة واثنان وثلاثون ألفاً وسبعون ريالاً ؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.