حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431069098

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471140314/1444
رقم الحكم:4431069098
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471140314 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431069098 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٠٣١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية للشحن شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لصناعة الطيران الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٩/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ -تقريباً- تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بنقل البضائع وهي عبارة عن مظلات متنقلة عن طريق البر و الجو، ولم تستلم من الأجرة شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٦٥,٤٢٥) خمسة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٦٥,٤٢٥) خمسة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عددها (٣) على مطبوعات المدعية وممهورةً بختمها: فاتورة برقم (١٠١٢٦٧٦٧) تاريخ و١٥/ ٠٨/ ٢٠٢٢م بملغ قدره (١٣,٥١٨.٥٩) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً وتسعة وخمسون هللة، فاتورة برقم (١٠١٢٤٦٣١) وتاريخ ٢١/ ٠٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٨,٥١٣.٦٨) ثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة عشر ريالاً وثمانية وستون هللة، فاتورة برقم (١٠١٢٥١٧٢) وتاريخ ٢٨/ ٠٣/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٣,٣٩٣.٣٥) ثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة. ٢- خطاب مطالبة وتكليف بالوفاء صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها وموجّه إلى المدعى عليها بتاريخ ٠٤/ ٠١/ ٢٠٢٢م وتضمن المطالبة بسداد مبلغاً قدره (٦٥,٤٢٥.٥٧) خمسة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً وسبعة وخمسون هللة وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعية. ٣- إنذار قانوني وإشعار بالمطالبة على مطبوعات (مكتب (...) للمحاماة) موجّه إلى المدعى عليها بتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ لسداد مبلغاً قدره (٦٥,٤٢٥.٥٧) خمسة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً وسبعة وخمسون هللة وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى مكتب المحاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقد اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من قبل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٦٥,٤٢٥) خمسة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً، مقابل نقل بضائع وهي عبارة عن مظلات متنقلة عن طريق البر و الجو، ولم تستلم من الأجرة شيء وقدم ما يثبت صحة دعواه من مستندات ومحررات عادية تتمثل في: مجموعة فواتير عددها (٣)، خطاب مطالبة وتكليف بالوفاء صادر من المدعية وموجّه إلى المدعى عليها لسداد مبلغاً قدره (٦٥,٤٢٥.٥٧) خمسة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً وسبعة وخمسون هللة، إنذار قانوني وإشعار بالمطالبة موجّه إلى المدعى عليهاـ لسداد مبلغاً قدره (٦٥,٤٢٥.٥٧) خمسة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً وسبعة وخمسون هللة، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر في ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ التي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لصناعة الطيران سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) السعودية للخدمات اللوجستية للشحن شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥.٤٢٥) خمس وستون الفا واربع مئة وخمس وعشرون ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث