حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431040589
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471164691/1444
رقم الحكم:4431040589
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471164691 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431040589 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471164691 لعام 1444ه المدعي: (...) ومشاركوه للمحاماه والاستشارات القانونية المدعى عليه: شركة (...) مساهمه مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: سبق للمدعى عليها تكليف المدعية بإنجاز مجموعة من الأعمال والمهام القانونية بتمثيلها في تقديم دعوى ضد شركة (...) سجل تجاري رقم (...) للمطالبة بأتعاب المحاماة، وقامت المدعية بدارسة كامل الأوراق المُقدمة من المدعى عليها، في الدعوى المقدمة من شركة (...) والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة، بموجب الصك رقم (439130386) وتاريخ 1444/06/03، وقد تضمن الحكم: الحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى هكذا تضمن، وقد قامت المدعية بمطالبة المدعى عليها بسداد الأتعاب القانونية عن تلك الأعمال المذكورة أعلاه لكن دون أي جدوى أو تعاون من المدعى عليها، لـــذا، وحيث أن المدعية قد قامت بإنجاز الأعمال والمهام القانونية والاستشارية لصالح المدعى عليها وفقاً لما تم توضيحه أعلاه، وبموجب العقد المبرم، واستنادً إلى المادة الرابعة من اتفاقية أتعاب المحاماة المبرمة بين الطرفين، والتي تنص على استحقاق موكلتي لنسبة (10%) من إجمالي مبلغ المطالبة إذا حكم لصالح المدعى عليها، وهو الثابت بصك الحكم المشار اليه سابق، وعليه فيطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، ما يعادل نسبة (10%) بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة من المبلغ المحكوم به للمدعى عليها. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية أتعاب على مطبوعات المدعية مبرمة بين طرفي الدعوى، متضمنة قيام المدعية بتمثيل المدعى عليها في القضية المقامة عليها من شركة (...)، مقابل نسبة (10%) من قيمة مبلغ الدعوى، مذيل بتوقيع وختم الطرفين، والمؤرخ في 2017/02/01م. 2- صك حكم قضائي صادر من دائرة الاستئناف الثانية في المحكمة التجارية بجدة، المتضمن دعوى مقامة من شركة (...) ضد المدعى عليها، والمنتهية بحكم عدم قبول الدعوى، وفق الصك رقم (4430421966) وتاريخ 1444/06/03هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/16هـ وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في لائحة الدعوى، وبطلب الإجابة من المدعى عليه قرر قائلاً: الاتفاقية القائمة بين موكلته والمدعية: إن موكلته تؤكد بأن العلاقة التي كانت قائمة فيما بينها وبين المدعية يحكمها عقد اشتراك في نظام خدمات الاستشارات القانونية السنوي المؤرخ في 2017/02/01م، وذلك لقاء أتعاب استلمتها المدعية مبلغاً وقدره (1,740,000) مليون وسبعمائة وأربعين ألف ريال، تسلمتها كاملةً الجهة المدعية، لتشمل جميع القضايا الخاصة بموكلته المدعى عليها. ولكن تشجيعاً من موكلته للمدعية، فقد تم التأكيد بموجب المادة الثالثة من ذات العقد على منح المدعية نسبة من قضايا التحصيل تُسدد لها عند التحصيل عدم صحة الاستناد: إن موكلته المدعى عليها تؤكد على عدم صحة استناد المدعية إلى اتفاقية الأتعاب المؤرخة في 2017/02/01م وتتحفظ موكلته على اتفاقية الأتعاب المزعومة من المدعية، حيث تضمنت اتفاقية الأتعاب المزعومة العديد مما يستدعي الريبة والشك وهي الآتيـــة: التمهيد فـي اتفاقية الأتعاب: وردت عبارة [حيث سبق للطرف الثاني الاستعانة بخدمات الطرف الأول وذلك من خلال ابرام عقد اشتراك في نظام خدمات الاستشارات القانونية المؤرخ في 2017/02/01] أي أن اتفاقية الأتعاب التي تستند إليها المدعية تؤكد على سبق ابرام عقد الاشتراك السنوي في 2017/02/01م، وهنا التساؤل يظهر، كيف سبق ابرام عقد اشتراك سنوي، وأن ذات اتفاقية الأتعاب المزعومة مؤرخة بذات التاريخ 2017/02/01م،نأمل التحقق من التواريخ، فهل يعقل بأن تقوم المدعية بتحرير اتفاقيتين بذات التاريخ! ولماذا لم يتم تحريرهما بعقد واحد، وبالنظر إلى الشطر الأخيـر من البند رابعاً من اتفاقية الأتعاب المزعومة من المدعـية، نجد قد نصت حرفياً على [[لا تشمل الأتعاب المذكورة أعلاه مصاريف الدعوى إن وجدت (مصاريف السفر خارج جدة، الترجمة، الخبرات، المحكمين، قيمة الضـريبة المُضافة..)]]، والتساؤل الذي يطرح نفسه، والمدعية تنصلت من الإجابة على هذا السؤال عدة مرات، كيف يكون تاريخ اتفاقية الاتعاب في 01/02/2017م وكيف تتضمن عبارة قيمة الضـريبة المُضافة؟، والتي لم يكن يعلم عنها أي أحد، ولم تصدر ولم تُفرض! مُصادقة رصيد مزعومة مؤرخة في 2021/11/30م بمبلغ (2,000,000) مليونيّ ريال، لا تعلم عنها موكلته شيئاً، مع العلم بأن ذات المدعية قد أرسلت بتاريخ 2021/12/09م بريد الكتروني نظامي يتضمن مصادقة الرصيد الحقيقة بمبلغ لا يزيد عن (400,000) أربعمائة ألف، مع ضـرورة التنويه، بأن جميع ما ذكر لا تعلم عنه موكلته شيئاً، ولا يوجد فيه أي مراسلات تخص أي من تلك المستندات بما فيها اتفاقية الأتعاب المزعومة، علاوةً عن أن جميع تلك المستندات، ظهرت مؤخراً بعد ظهور الخلافات بين موكلته والمدعية، وجميعها أيضاً موقعة من المدير التنفيذي المعزول، والذي هو على علاقة قوية مع الجهة المدعية. عليه وبمراجعة الحكم المشار إليه في مقدمة دعوى المدعي، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، قيمة أتعاب المحاماة عن القضية رقم (439130386لعام 1444هـ)، والتي صدر فيها حكم دائرة الاستئناف بتاريخ 03/06/1444هـ، والمتضمن الحكم بعدم قبول الدعوى، عليه وبما أن العقد نصّ فيه صراحة على استحقاق المدعي لأتعابه يكون عند الحكم لصالح المدعى عليها، وبما أن الحكم الصادر والمشار إليه آنفاً حكم شكلي لا حكم موضوعي مما يكون معه النزاع قائماً، وبما أن شرط استحقاق الأتعاب أن يكون الحكم لصالح المدعى عليه، وهو ما لم يتوفر في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.