حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431048366

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439120716/1443
رقم الحكم:4431048366
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439120716 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431048366 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٠٧١٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات - شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣١/٠٥/٢١هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها لوحات كهربائية بثمن إجمالي قدره (٤٥,٩٦٢) خمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٩٦٢) خمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- سند قبض مطبوع على أوراق مصنع (...) بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وصل من شركة (...) للمقاولات المحدودة، برقم (٦٦٥٢) ٢- عدد (٢) شيك مطبوع على أوراق البنك (...) بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٠٠) ثلاثون ألف ريال، ٣- فاتورة مطبوعة على أوراق مصنع (...) لإنتاج اللوحات الكهربائية بمبلغ إجمالي قدره (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريال، برقم (١٤١٠٤). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وسالت الدائرة وكيل المدعية عن صفة موكلته لكون الفاتورة باسم مصنع (...) لإنتاج اللوحات الكهربائية أفاد بصحة ذلك ولكن هذا المصنع احد فروع المدعية ولكن التعامل كان بين مصنع (...) لإنتاج اللوحات الكهربائية والمدعى عليها، وقد أصدرت الدائرة في هذه الجلسة حكمها القاضي بعدم قبول دعوى المدعية لإقامتها من غير ذي صفة، تأسيساً على أسباب حاصلها أن الفواتير باسم مصنع (...) لإنتاج اللوحات الكهربائية وحيث لكل شركة لها ذمة مالية مستقلة ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. وبإحالة القضية لمحكمة الاستئناف حكمت بإلغاء حكم الدائرة بحكمها المؤرخ في ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ لأسباب حاصلها: ما قدمه وكيل المدعية من وجود علاقة بين الشركتين حيث تتبع شركة مصنع (...) لإنتاج اللوحات الكهربائية المدعية، بدليل صدور أوامر تسليم التوريدات محل الدعوى من الشركة المدعية،مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية وإعادة القضية مجدداً للدائرة مصدرة الحكم بناء على المادة (٢٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وبإعادة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة مرئية في ٢٨/٠٧/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء أبرز ما فيها: أولا: ندفع بأن المدعية سبق وأن أقامة دعوى مازالت منظورة مقيدة برقم: ٤٢٨١٢٩١٦ لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام عن ذات موضوع التعامل والطلبات بهذه الدعوى, الأمر الذي يتعين معه عدم قبول دعوى المدعية الماثلة. ثانيا: ندفع بقيام بينات واضحة جلية تثبت سداد المدعى عليها لكامل مبلغ المطالبة بهذه الدعوى:حصرت المدعية مطالبتها في هذه الدعوى في أمر الشراء رقم [ PO#EM-PC-PO-٠١٤A ] بمبلغ قدره (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريال الصادرة عنه رقم (١٤١٠٤) بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠١٢م بمبلغ قدره (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريال, وذلك للبينات الآتية: ١- تضمنت الفاتورة رقم (١٤١٠٤) بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠١٢م بمبلغ قدره (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريال سداد موكلته لمبلغ قدره (٣,٩٠٠) ثلاثة آلاف وتسعمائة ريال، وهذا السداد ثابت أيضاً في كشف الحساب المرسل من المدعية إلى موكلته. ٢- سددت موكلته للمدعية مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بموجب الشيك رقم (٠٠٢٠٧٤) بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠١٢م مسحوب على البنك (...) تسلمته المدعية بموجب سند قبض على مطبوعاتها برقم (٦٦٥٢) ٣- سددت موكلته للمدعية مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بموجب الشيك رقم (٠١١٠٧٩) بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠١٢م مسحوب على البنك (...) المدعية بموجب سند قبض على مطبوعاتها برقم (٦٧٤٥) بالتالي يستبين وبجلاء سداد المدعى عليها لكامل مبلغ التعامل مع المدعية عن أمر الشراء رقم PO#EM-PC- PO-٠١٤A ] بمبلغ قدره (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريال، والفاتورة الصادرة عنه رقم (١٤١٠٤) بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠١٢م بمبلغ قدره (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريال، وهو الأمر الذي يقطع ببراءة ذمة المدعى عليها من أي التزامات مالية تجاه المدعية وأن دعوى المدعية لا صحة لها جملة وتفصيلا، مما يجعلها جديرة بالرفض، وقدم وكيل المدعية مذكرة رد تتضمن: ادعت المدعى عليها في مذكرتها المؤرخة بتاريخ ٣٠ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، أنها قامت بسداد كامل المبالغ التي في ذمتها للمدعية، فذكرت بأنها سددت مبلغ قدره (٦٠,١٨١) ستون ألف ومائة وواحد وثمانون ريال، بموجب شيك بنكي رقم (٠١٤٧٦٩) بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٠٥م، وذكرت بأنها سددت مبلغ قدره (٢٣,٩٠٠) ثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة ريال، رد تكلفة أعمال قاطع تيار وتم بيان بأنه تم احتساب المبلغ الأخير في تقرير الخبير المحاسبي في القضية رقم (٤٢٨١٢٩١٦) التي نظرت سابقًا واكتسب الحكم الصفة القطعية، وقد احتسب الخبير في تقريره في صفحة (١٣) بأن هذا السداد متعلق بأمر الشراء (٠١٤ – EM – EPC – PO) ولا علاقة له بأمر الشراء المطالب به في الدعوى الماثلة وهما مختلفان، وقد سبق إرفاق تقرير الخبير المحاسبي، وقد تم تفصيل الرد على عدم تعلق هذه المبالغ بأمر الشراء محل الدعوى ٢- قامت المدعى عليها في مذكرتها الجوابية المؤرخة في ٢٨ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ، الموافق ١٩ / ٠٢ / ٢٠٢٣م بادعاء آخر وهو سداد مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، بموجب الشيك رقم (٠٠٢٠٧٤) بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ٢٠١٢م ومسحوب على البنك (...)، كما ادعت أيضًا سدادها مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بموجب الشيك رقم (٠١١٠٧٩) بتاريخ ٢٢ / ٠٧ / ٢٠١٢م ومسحوب على البنك (...)، وتدعي بأن السدادات متعلقة بأمر الشراء محل هذه الدعوى، وعليه نجيب أصحاب الفضيلة بأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت تعلق هذه السدادات بأمر الشراء محل هذه الدعوى، حيث إنه حينما تم الرد على المبالغ الواردة في الفقرة (١) من هذه المذكرة أحضرت مبالغ أخرى وشيكات تدعي فيها السداد، ولا وجود لأي مستند يدل ويثبت بأن هذه المبالغ الواردة في هذه الفقرة والبالغ مجموعها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، هي متعلقة بأمر الشراء محل هذه الدعوى، بل من خلال مذكرة رد المدعى عليها المؤرخة في ٢٨ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ، يظهر عدم السداد كما هو مثبت في الجدول؛ لأن الشيكات المدعى بها السداد كانت في عام ٢٠١٢م، والجدول المرسل للمدعى عليها كان في عام ٢٠١٧م تقريبًا، كما أنه تم حسم مبالغ شيكات من الجدول كما هو مثبت فيه، والمتبقي إجمالي مبلغ قدره (٨٢,١٩٨) اثنان وثمانون ألف ومائة وثمانية وتسعون ريال، وهذا الجدول يثبت فيه عدم سداد المدعى عليها، ولو تم السداد لأشعرت المدعى عليها المدعية بوجود خطأ في الجدول المرسل باحتساب مبالغ على المدعى عليها وهي في الحقيقة قامت بسدادها، كما أن الثابت في الجدول فصل أمر الشراء محل الدعوى عن أي شيكات يدّعى بها السداد؛ لعدم تعلقها وارتباطها بأمر الشراء محل الدعوى، وأما ما يتعلق بسداد مبلغ قدره (٣,٩٠٠) ثلاثة آلاف وتسعمائة ريال كما هو وارد في الجدول وطلب المهلة لمراجعة موكلته للتحقق من سداد هذا المبلغ. ٣- مما يسبق يتضح عدم سداد المدعى عليها المبلغ الخاص بأمر الشراء محل هذه الدعوى. ثانيًا: الطلبات وبناءً على ما سبق فإن موكلته تتمسك بطلباتها الواردة في لائحة الدعوى. وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٥هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة لا تخرج عما قدمه سابقاً، وأجاب وكيل المدعية بأنه تم الاطلاع على مذكرة وكيل المدعى عليها وقد تمت الإجابة على كافة فقرات مذكرته في مذكراتنا السابقة، وبخصوص التناقض الذي تذكره المدعى عليها فإنه وبعد مراجعة المستندات والأواق تبين بأن المبلغ المستحق لموكلته قدره (٢٩,٤٠٠) تسعة وعشرون ألف وأربعمائة ريال وأفاد وكيل المدعية بأنه يحصر دعواه في هذا المبلغ فقط وأما بقية مبلغ المطالبة فقد ثبت لموكلته سدادالمدعى عليها له، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٤٠٠) تسعة وعشرون ألف وأربعمائة ريال، والثابت ان وكيل المدعى عليها مثل أما المحكمة وتمثل دفعه في أنكاره استحقاق المدعية لهذا المبلغ لكون موكلته المدعى عليها سددت كامل قيمة التعامل محال المطالبة للمدعية، وإن الدائرة وبدراستها للقضية دراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمة تبين لها ان وكيل المدعية قدم كبينة لدعوى موكلته فاتورة صادرة على مطبوعاتها بمبلغ المطالبة تضمنت مصادقة المدعى عليها على صحة مبلغ المطالبة وهي ممهورة بختم المدعى عليها، وهو ما يعني أن أساس دعوى المدعية ومطالبتها بقيمة التعامل ثابت في الأصل،وقد دفع وكيل المدعى عليها بأن المدعية سبق وأن أقامت دعوى منظورة مقيدة برقم: ٤٢٨١٢٩١٦ لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام عن ذات موضوع التعامل والطلبات بهذه الدعوى, الأمر الذي يتعين معه عدم قبول دعوى المدعية الماثلة، وقد أجاب عن هذا وكيل المدعية بأن الدعوى المقامة أمام الدائرة التجارية الخامسة هي متعلقة بمطالبة عن تعامل آخر وهو امر شراء مختلف عن امر الشراء محل المطالبة في الدعوى الماثلة وبمبلغ مختلف وندبت الدائرة خبيرا في تلك الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على التقرير الذي أصدره الخبير في الدعوى المنظورة اما الدائرة التجارية الخامسة واطلعت على أمر الشراء المطالب به في تلك الدعوى والذي بحثه الخبير وتبين لها أن تلك المطالبة مختلفة وتتعلق بأمر شراء آخر غير أمر الشراء محل المطالبة في الدعوى الماثلة وعليه تكون الدعوى الماثلة مقبولة ولاعلاقة لها بتلك الدعوى، وترفض الدائرة ما دفع به وكيل المدعى عليها من سابقة الفصل في الدعوى، وتقرر المضي في الدعوى الماثل ونظرها موضوعا، وبشأن دفع وكيل المدعى عليها بالسداد فإنه تبين للدائرة ان السدادت التي يدعيها وكيل المدعى عليها لا تتعلق بأمر الشراء محل الدعوى وأنما تتعلق بامر الشراء المطالب به في الدعوى المقامة امام الدائرة التجارية الخامسة، حيث ان الخبير أثبت هذه السدادات كسدادات عن أمر الشراء المطالب به في تلك الدعوى، ولذا يسقط دفع وكيل المدعى عليها بأن هذه السدادات عن المطالبة في الدعوى الماثلة، وبشأن السدادات التي قدمها وكيل المدعى عليها مع مذكراته الأخرى فإن مجموعها مختلف عن مبلغ المطالبة في الدعوى الماثلة مما يورد عليها شبهة أن تكون لتعامل آخر وهو ما دفع به وكيل المدعية، وعليه وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها بينة موصلة على سداد موكلته لمبلغ المطالبة وهو المبلغ اذي حصر وكيل المدعية مطالبة موكلته به، وأيضا ولكون الدعوى ثبتت بموجب الفاتورة التي قدمها وكيل المدعية وهي ممهورة بختم المدعى عليها بالمصادقة على صحة مبلغ التعامل، وكذلك لإقرار وكيل المدعى عليها بصحتها ضمنا حين دفع بسدادها، ولم يقدم بينة موصلة على السداد فلذا تحكم الدائرة بإلزام المدعى عليها بهذا المبلغ وقدره (٢٩.٤٠٠) تسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات - شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٩.٤٠٠) تسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة ريال. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث