حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4431053178

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471185509/1444
رقم الحكم:4431053178
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471185509 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4431053178 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٥٥٠٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بضائع، بمبلغ قدره: أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال (٣٤,١٥٥)، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ وقدره: أربعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وخمسون ريال (٣٤.١٥٥)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية / (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٤هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٧٨١٠٠٢٨٥) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة: أربعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وخمسون ريال (٣٤.١٥٥) وبسؤاله عن البينة قرر بأن بينته المصادقة على الرصيد وكشف الحساب المرفقة بملف الدعوى، وبالاطلاع عليها تبين أن الختم غير واضح فسألته الدائرة عن الختم فقرر بأنه لم يستطع قراءته لعدم وضوحه، فسألته الدائرة هل الختم متعلق بالمؤسسة المدعى عليه؟ قرر بأن الختم والمصادقة باسم شركة وليس باسم مؤسسة ويطلب مهلة لمراجعة بيناته والرجوع لموكلته للبحث عن مزيد من البينات وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: أربعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وخمسون ريال (٣٤.١٥٥)، مقابل توريد المدعية للمدعى عليه ولم يسدد قيمته، وبالنظر والفحص في قبول الدعوى قبل النظر في موضوعها دون إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة والدعوى غير مقبولة وعلى المحكمة التصدي لذلك ابتداءً دونما دفع من أحد أطراف النزاع لاتصال ذلك بالنظام العام، ولما كان حقيقة ما يهدف إليه وكيل المدعية من إقامة دعواه هو طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: أربعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وخمسون ريال (٣٤.١٥٥)، وبما أنه يستند في دعواه على المصادقة على الرصيد المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، وبعد إطلاع الدائرة على المصادقة تبين أن الختم المدون غير واضح، وبما أن وكيل المدعية قرر أنه لم يستطع قراءته وأنه متعلق بشركة، وطلب مهلة للبحث عن مزيد من البينات والرجوع لموكلته، وحيث أن المادة (الثامنة) من - اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية - نصت في فقرتها رقم (٢٤٥) على: (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، كما نصت المادة -العشرون- من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثانية على وجوب حصر الطلبات وتحديد أسانيد الدعوى قبل رفع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من / شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليه / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب / مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب، كما أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث