حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530000254

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471070681/1444
رقم الحكم:4530000254
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070681 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530000254 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٠٦٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدة كرين (٥٠طن) ومعدة (٨٠طن) لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية بثمن إجمالي قدره (٣٧٩,٧٦١.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣٧٩,٧٦١.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١هـ سدد منه (١٧٢,٨٠٩.٠٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٢٠٦,٩٥٢.٠٠) مئتان وستة ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م حتى ١٤٤٤/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٧م، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠٦,٩٥٢.٠٠) مئتان وستة ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م إلى ١٤٤٤/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٧م، هذه دعواي. وأسند دعواه على فواتير، وعلى جداول زمنية تضمنت أختاما وتواقيع من المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة الجلسة التحضيرية بتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بمهمة التبليغ رقم: (٧٨٨٦٦٧٠٤)؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وذلك إنفاذا لما نصت عليه المادة تسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ عليه جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقرر قائلا: أحيل على صحيفة الدعوى وما أرفقته في مرفقات القضية وأكتفي بها؛ عليه قررت الدائرة قبول هذه الدعوى شكلا ورأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠٦,٩٥٢.٠٠) مئتان وستة ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تجب المدعى عليها عن الدعوى ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (٧٨٨٦٦٧٠٤) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ / ٤ /١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما تقدم وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ؛ بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وبعد اطلاع الدائرة عليها وما تضمنته وحيث تضمنت فواتيرا صادرة بناء على جداول زمنية تضمنت أختاما وتواقيعا من المدعى عليها وحيث أن الأصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير، ولم تحضر ولم تنازع بصحتها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ، وما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من ذات النظام: ١.للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. ٢.إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣.يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: (٢٠٦,٩٥٢.٠٠) مئتان وستة آلاف وتسع مائة واثنان وخمسون ريال، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث