حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431070158

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471192541/1444
رقم الحكم:4431070158
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471192541 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431070158 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471192541 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (11,057.00) أحد عشر ألفًا وسبعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (11,057.00) أحد عشر ألفًا وسبعة وخمسون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 28/12/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (78626208)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وبيناته أحال لصحيفة الدعوى وذكر بأن بينته العقد ودفتر أستاذ أرفقه في مذكرة الكترونية قبيل هذه الجلسة، وبالاطلاع على ما أرفقه وجدتها الدائرة ورقة واحدة عنونت بـ:(دفتر أستاذ) وفيها بيان واحد هو مبلغ التعامل بين طرفي الدعوى، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (11.057 ريال) يمثل قيمة توريد مواد غذائية، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهتها، وحيث حصر المدعي وكالة بيناته في: 1- اتفاقية فتح الحساب البرمة مع المدعى عليها، وهي تثبت العلاقة التعاقدية ولا تثبت استحقاق المدعية لأي مبلغ، 2- ورقة صادرة من المدعية معنونة بعبارة (دفتر أستاذ)؛ ولم تمهر بما يمكن نسبته للمدعى عليها كمصادقة عليه؛ وحيث لم يظهر للدائرة انطباق وصف الورقة المقدمة على أنها دفتر أستاذ؛ لكونها لم تحتوي على تعامل واضح ومنتظم بين الطرفين؛ إذ نصت المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية على وجوب انتظام الدفاتر التجارية، كما نصت المادة العاشرة من ذات النظام على أن للجهة القضائية استخلاص ما ترى استخلاصه من الدفاتر التجارية عند نظر الدعوى، وعليه فلم تعدها الدائرة بينة موصلة للدعوى، وهي من قبيل اصطناع الشخص دليلاً لنفسه، وحيث لم تقدم المدعية أي بينة موصلة تثبت صحة دعواها أو استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة، واستناداً للمادة (2) من نظام الإثبات الناصة على: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق،......) والمادة (3) من ذات النظام على: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، ولكون المدعى عليها شركة ذات شخصية اعتبارية ويتعذر توجيه اليمين الحاسمة لها؛ استناداً للمادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات؛ فإن الدائرة تنتهي الى رفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث