حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431073482
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471106739/1444
رقم الحكم:4431073482
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471106739 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431073482 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٦٧٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مكتب (...) الوقائع: ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وبترخيص ترافع عن الشخصية المعنوية برقم (...) ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلّغه بموجب مهمة تبليغ رقم ٧٨٦٤٦٨٨٤. ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,١٧٣.٤٥) ثمانية عشر ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله.وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: فواتير، كشف الحساب. هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد. هكذا قرر. وبسؤاله عن ما يوّد إضافته قرر قائلاً لا هكذا قرر وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لتهيئ الدعوى للحكم. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، ولما كان التعامل بين تاجرين فقد رأت الدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وأما عن الموضوع وبما أن المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) قدمت من المستندات ما ترى أنها تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة وهي كشف حساب وفواتير بمبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليها وتهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليها مكتب (...) سجل تجاري رقم (...) بتسليم الثمن (١٨,١٧٣.٤٥) ثمانية عشر ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله، تتعلق بعقد توريد مواد غذائية ؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها ولما ورد في الفقرة ١ من المادة ٢٩ من نظام الإثبات ما نص الحاجة منه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)؛، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التجارية بين موكلته والمدعى عليه ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها مكتب (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلّم الثمن للمدعي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وقدره ١٨,١٧٣.٤٥ ثمانية عشر ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله، ويعد هذا الحكم نهائياً مكتسباً للصفة القطعية، غير قابل للاستئناف مرافعةً أو تدقيقا؛ لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) في ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، والمعمم من قبل معالي رئيس المجلس بالتعميم رقم: ١٥٤٤/ت في ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ، والصادر بناءً على الفقرة الأولى للمادة رقم (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية، وبه تكون القضية منتهية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكان ختامها ٨:٤٠ص