حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431058849

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439151981/1444
رقم الحكم:4431058849
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439151981 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431058849 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥١٩٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٣/١٠/٢٧ هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه/(...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/الشركة ا(...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٦٣٠,٠٠٠) ست مئة وثلاثون ألف ريال)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/١٢/٢٣ هـ، وفيها تشير الدائرة أن مدير الشركة المدعى عليها تقدم بالتماس إعادة النظر على الحكم الصادر في هذه القضية، ثم وضح للدائرة أن المطالبة بين الطرفين في هذه القضية قد انتهت بالصلح بينهما على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمئة ألف ريال، بموجب شيكين مصدقين، وهو يطلب اسقاط هذا الطلب، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧ هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن مقدم الالتماس المقدم في هذه القضية قد وضح للدائرة أن المطالبة بين الطرفين في هذه القضية قد انتهت بالصلح بينهما على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمئة ألف ريال، بموجب شيكين مصدقين، وهو يطلب اسقاط هذا الطلب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب التنازل. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ فقد قررت الدائرة: إثبات تنازل مدير الشركة المدعى عليها/(...) ذات السجل التجاري رقم (...) عن طلبه المقيد برقم (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ هــ؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث