حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431056016
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449020438/1444
رقم الحكم:4431056016
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449020438 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431056016 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٠٤٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للصناعات الكهربائية المحدودة المدعى عليه: المجموعة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ١٤٤٠/١٠/٠٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها محركات ومحولات كهربائية وزيتية، بثمن إجمالي قدره (٨,٨٠٩,٠٠٠) ثمانية ملايين وثمان مئة وتسعة ألف ريال لم تسدد منه شيء، ولم تستلم المدعى عليها المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,١٧٨,٩٢٤) اثنا عشر مليون ومائة وثمانية وسبعون ألف وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-أمر شراء (٢) موقع من قبل الأطراف، ممهور بختم المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها وطلب إمهاله لتقديم الجواب عن الدعوى، فذكر بأن العقد صحيح وأنه تم التوريد وأن للمدعية حق قبل المدعى عليها، إلا أن هناك خلافاً في تحديد المبلغ، وسيجري اجتماع بين الطرفين لبحث مساعي الصلح وجدولة المبالغ المستحقة للمدعية، وعليه جرى تأجيل الجلسة لأجل ذلك،وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم حضورها الجلسة الماضية، ثم ذكر وكيل المدعية أنه لم يتم من قبل المدعى عليها أي دعوة لمناقشة تسوية المبلغ المدعى به، وأنه يحصر دعواه في قيمة توريد المحركات الواردة في أوامر الشراء بقيمة (٨,٨٠٩,٠٠٠)ثمانية ملايين وثمان مئة وتسعة ألاف ريال، مع أتعاب المحاماة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٨,٨٠٩,٠٠٠) ثمانية ملايين وثمان مئة وتسعة ألاف ريال، مع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن العقد صحيح وأنه تم التوريد، وللمدعية حق قِبل المدعى عليها، إلا أن هناك خلافاً في تحديد المبلغ، ثم تخلفت عليها فسارت الدائرة واطلعت على أوامر الشراء بالمبالغ المدعى بها، وعلى سند الاستلام بختم المدعى عليها، ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأول، أما عن مطالبتها بأضرار التقاضي، فبما أن أتعاب المحاماة عائدة للدائرة بناءً على ما ورد في المادة (٧٣) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، في فقرتها الثالثة: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبة، وبناءً على ما جاء في المادة (٢٦) السادسة والعشرون من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية) ولما أنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)،مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الثاني. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المجموعة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للصناعات الكهربائية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره ثمانية ملايين وثمان مئة وتسعة ألفًا ريال بالإضافة إلى مبلغ مئة وخمسين ألف ريال عن أتعاب المحاماة ؛ لما هو موضح بالأسباب.