حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4431016664

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470800878/1444
رقم الحكم:4431016664
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800878 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431016664 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470800878 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ ففي جلسة 22/ 8/ 1444ه حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وقدم تحريراً لها على محادثة الجلسة نصه: (بموجب عقد بيع خيام محرر بتاريخ 11/08/1442ه اتفق الطرفان على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد (10) خيام أوربية مستعملة من الألمونيوم المقوى عازل للضوء الحراري بمبلغ إجمالي قدره: (360.000) ثلاثمائة وستون ألف ريال، استلم المدعى عليه المبيع بتاريخ العقد وسدد من ثمن المبيع مبلغ قدره: (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، وتم الاتفاق على أن يقوم بسداد باقي المبلغ للمدعي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العقد، إلا أن المدعى عليه تخلف عن سداد المبلغ في الموعد المتفق عليه؛ مما دفع المدعي إلى إقامة دعوى بفسخ العقد وطلب استرداد المبيع، وبتاريخ 19/07/1444ه صدر الصك رقم: (4430593860) من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي هياكل الخيام محل الدعوى والموصوفة بالعقد المبرم بينهما، وأن يعيد المدعي للمدعى عليه الدفعة التي استلمها وقدرها مبلغ: (150.000) مائة وخمسون ألف ريال. وحيث إن الأجرة مقابل الانتفاع وقد استلم المدعى عليه الخيام المذكورة بالعقد منذ تاريخ الاتفاق في 11/08/1442ه وانتفع بها طول تلك الفترة الزمنية حتى تاريخ الحكم بفسخ العقد بتاريخ 19/07/1444ه. وقد طالب المدعي المدعى عليه بسداد أجرة الانتفاع بالخيام ودياً عن طريق طلب الصلح المقيد بمنصة تراضي برقم: (1-4407046149) وتاريخ 28/07/1444ه وقد تعذر الصلح. بناء عليه نطلب من فضيلتكم إحالة المعاملة لهيئة الخبراء لتقدير قيمة أجرة الخيام خلال المدة من تاريخ 12/11/1442ه وحتى تاريخ 19/07/1444ه، وإلزام المدعى عليه بدفعها للمدعية وفقاً للشرع والنظام)، ونظراً لكون الدعوى متعلقة بالتعويض عن دعوى سابقة نظرتها الدائرة الخامسة بهذه المحكمة، ولما نصت عليه لائحة نظام المحاكم التجارية في المادة (11/ 1/ ب)؛ مما يجعل الدائرة تحيل القضية إلى الدائرة الخامسة، وفي جلسة 29/ 8/ 1444ه حضر المدعي أصالة، كما حضرت وكيلة المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، والتي ليس لها حق الإقرار، وبعد اطلاع الدائرة على ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/ 8/ 1444ه طلبت من المدعى عليها وكالة الجواب عن الدعوى، فأدرجت ما نصه عبر المحادثة الجانبية: (من الناحية الشكلية ندفع ببطلان صحيفة الدعوى وذلك لاختلافها عن الطلب الأصلي؛ حيث إن دعوى المدعي مختلفة تمامًا عن ما جاء في صحيفة الدعوى، من الناحية الموضوعية؛ أولاً: أن دعوى التعويض تتطلب توفر أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض والتي هي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وهذا غير متوفر في دعوى المدعية، فضلاً عن أن حق التقاضي مكفول للجميع دون رسوم مادية ولا يلزم منه توكيل من يقوم بالتقاضي بأجر، فمتى اختار المدعي طريق التقاضي لزمه دون غيره أتعابها... ثانياً: وبما أن المدعية تطلب إلزام موكلتي بتكاليف التقاضي لكونها اضطرتها للشكاية؛ فإن موكلتي منكرة لاضطرارها للشياكة، ونأمل النظر لصك الدعوى الأصلية فلن يظهر لفضيلتكم عدوان موكلتي باضطرار المدعية للشكاية حيث إن حق التقاضي مكفول للجميع، وإن من المتقرر بأن مصروفات الدعوى تلزم الشخص المماطل أو الذي يعلم بأنه ليس له حق تجاه خصمه و قصد الإضرار به، وهنا لم يثبت المدعي إن موكلتي ماطلته، وكان على المدعية عبء إثبات باقي ما تدعي به، ولم يكن ذلك مطل بل قضايا يثبت فيها الحق بتقديم المستندات الملزمة للحق المطالب به،...بناءً عليه ولجميع ما تقدم؛ نأمل من فضيلتكم التكرم برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تدعي.)، وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه جواب غير ملاقٍ للدعوى المحررة بالمذكرة والجلسة المؤرخة في 22/ 8/ 1444ه، فعقبت بإرسال ما نصه: (من الناحية الشكلية: ندفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في هذه الدعوى نظرًا لموضوع الدعوى والعقد محل النزاع (عقد بيع خيام مستعملة) فإن الموضوع محل النزاع ليس موضوع تجاري، وعليه ندفع بعدم الاختصاص المكاني. ثانيًا: إن الصك المشار إليه في دعوى المدعي لم يكتسب القطعية، وقد تقدمنا باعتراضنا على ما جاء في الحكم والدعوى منظورة لدى محكمة الاستئناف. موضوعيًا: ننكر كامل ما جاء في دعوى المدعي والمدعي غير مستحق لأي أجرة لعدم انتفاع موكلي من المخيم محل الدعوى، كما نشير إلى فضيلتكم أن لدى موكلي البينة على ذلك ونطلب المهلة لإحضارها)، وبطلب البينة من المدعي أصالة قرر بأنها مرفقة بمذكرته المؤرخة في 22/ 8/ 1444ه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة 13/ 10/ 1444ه المنعقدة مرئيًا عن بعد حضر طرفي الدعوى وكالةً، وأشارت الدائرة إلى نص المذكرة المقدمة من وكيلة المدعى عليه بتاريخ 12/ 10/ 1444ه، ونصها: (نلخص جوابنا في الآتي: أولاً: قام موكلي بالتعاقد مع المدعي على شراء الخيام محل الدعوى وقام موكلي بتسليم المدعي مبلغاً وقدره: (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي؛ إلا أن الأخير لم يلتزم بما أوجبه عليه العقد، وقام بالاستحواذ على الهياكل المعدنية الخاصة بالخيم المباعة لموكلي دون وجه حق. ثانياً: انتهى المدعي في دعواه مشيراً إلى أن العقد قد تم فسخه بموجب الحكم الصادر في القضية رقم: (439532770)، وحيث إن القضية لم تكتسب الصفة القطعية، وتم تقديم لائحة اعتراضية من قبلنا وما زالت الدعوى منظورة لدى محكمة الاستئناف إلى تاريخه. ثالثاً: ننكر استحقاق المدعي لأي مبالغ خاصة وأن موكلي لم ينتفع من العقد بل قد تضرر منه؛ حيث لم يقم المدعي بتسليم موكلي الخيم ويظهر ذلك بالآتي: 1- إقرار المدعي باستحواذه على الهياكل المعدنية وذلك في القضية المشار إليها بعاليه حيث جاء في الصفحة الثانية من الحكم في الفقرة الخامسة (بأنه قد تم تركيب الخيام المباعة على المدعى عليه في (...) في تاريخ 11-8-1442ه، ثم بعد مرور سنة على ذلك كانت عمالته تعمل على تركيب خيام في موقع مجاور للموقع الذي تصب الخيام العائدة للمدعى عليه كاملة ووضعوها في ذات الأرض وذلك بغرض الحفاظ عليها)، وعلى ذلك يتضح أن المدعي قد أقر بأنه قد قام بالاستحواذ على الخيام محل الدعوى، وأقر إقرار ضمنياً بأن موكلي لم يستلم الخيام. 2-أن المدعي لم يقدم أي بينة تثبت تسليمه لموكلي الخيام محل الدعوى. وحيث إن المدعي لم يقدم البينة على استلام موكلي للخيم، ولا على انتفاعه بها، وحيث إن الحكم المستند إليه في دعوى المدعي لم يكتسب القطعية ولا يصح الاستناد عليه، وعليه ولذلك كله؛ نطلب رد دعوى المدعي لعدم استحقاق المدعي لما يدعيه)، كما أشارت الدائرة إلى إفادة وكيلة المدعي بأن جلسة القضية رقم: (439532770) لدى دائرة الاستئناف الأولى يوم 3/ 11/ 1444ه، وإلى ذلك الحين قررت الدائرة تأجيلها، وفي جلسة 11/ 11/ 1444ه حضرت/ (...) بالهوية وطنية رقم: (...) المدعية بالوكالة رقم: (...)، كما حضرت لحضورها (...) بالوكالة رقم: (...) وأشارت الدائرة إلى إفهام المدعية وكالة بالرد على مذكرة وكيلة المدعى عليه المرفقة بتاريخ 12/ 10/ 1444هـ وذلك خلال خمسة أيام واستعدت بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل والدراسة، وفي جلسة 25/ 11/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أن المدعي تقدم بمذكرة بتاريخ: 25/ 11/ 1444هـ ونصها: (نقدم ردنا على جواب المدعى عليه المقدم بالدعوى وذلك من خلال النقاط التالية:- (1) فيما يتعلق بقول المدعى عليه أن المدعي استحوذ على الهياكل المعدنية الخاصة بالمخيم فهذا غير صحيح؛ حيث ثبت بصك الفسخ رقم: (4430593860) وتاريخ 19/07/1444ه الصادر من ذات الدائرة الموقرة أن المدعي لم يستحوذ على الخيام بل قامت عمالته وبدون إذن منه وبغرض المحافظة على الخيام من التلف بفكها ووضعها بذات الموقع ولم يأخذوا منها شيئاً، كما ثبت أثناء نظر الدعوى قيام المدعي ووالد المدعى عليه بالحضور بموقع الخيام ومعاينتها بالموقع بحضور عمالة الطرفين والتثبت بأن الخيام والهياكل بموقع المدعى عليه وليست بحيازة المدعي. وأخيراً حلف المدعي اليمين بذات الصك على أن هياكل الخيام ليست بحوزته أو حوزة أي شخص تابع له. وقد اكتسب الصك القطعية بموجب الصك رقم: (4430928759) وتاريخ 12/ 11/ 1444ه الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمحكمة المكرمة. وقد حاز الصك حجية الشيء المقضي فيه ولا يقبل من المدعي أو كيله الادعاء بما يخالف ذلك. (2) التناقض الواضح بأقوال المدعي المذكورة بجوابه: حيث ذكر في بداية جوابه أن المدعي استحوذ على الهياكل المعدنية الخاصة بالخيام، ثم ذكر بعد ذلك أن المدعي لم يقم بتسليم الخيام للمدعى عليه، ولم يقدم البينة على ذلك. فكيف يدعي عدم الاستلام، ثم يدعي استحواذ المدعي على الهياكل؟ فقد استلم المدعى عليه الخيام من المدعي فور توقيع عقد البيع المفسوخ، كما أقر المدعى عليه ضمناً بصك الفسخ استلام الخيام، وإن المدعي استحوذ على هياكلها مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحة ما جاء بجواب المدعى عليه. بناءً على ذلك ووفقاً للشرع والنظام ولثبوت حيازة المدعى عليه لخيام المدعي منذ تاريخ تحرير عقد البيع في 11/ 08/ 1442هـ ولأكثر من عامين وعدم انتفاع المدعي بها وضياع منفعتها دون وجه حق، ولفسخ عقد البيع تأسيساً على عدم وفاء المدعى عليه بالتزاماته الواردة فيه وأخصها قيمة المبيع؛ نطلب من فضيلتكم إحالة الدعوى إلى قسم الخبراء لتقدير أجرة المثل للخيام منذ تاريخ استلامها وحتى تاريخ تسليمها للمدعي) ا. هـ، وقد رأت الدائرة النطق بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي وكالة يطلب إحالة المعاملة لهيئة الخبراء لتقدير قيمة أجرة الخيام محل الدعوى خلال المدة من تاريخ 12/ 11/ 1442ه وحتى تاريخ 19/ 07/ 1444ه، وإلزام المدعى عليه بدفعها للمدعي، وبما أن الثابت من خلال الصك ذي الرقم (4430593860) الصادر من هذه الدائرة بتاريخ 19/ 07/ 1444هـ –المكتسب للنهائية بتأييد الاستئناف- أن ما تم التوصل إليه من فسخ العقد بناء على اليمين التي ردها المدعى عليه على المدعي، ولازمه إعادة الطرفين للحال الذي كانا عليه قبل التعاقد، وجعل الالتزام ابتداءً من المدعى عليه برد العين المباعة، ثم المدعي برد الثمن، وذلك بألا يفوت على المدعي العين والثمن الذي استلمه، فإن الدائرة ترى أن أوان المطالبة بأجرة الخيام، واستحقاق المدعي لها من عدمه، محله بعد استلام المدعي للخيام من المدعى عليه وتسليمه للثمن وفق منطوق الحكم المشار إلى رقمه وتاريخه وتأييده، الأمر الذي تعد معه هذه الدعوى سابقة لأوانها، وتنتهي الدائرة لحكمها الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـعدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها وفق المبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث