حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431049398

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471161602/1444
رقم الحكم:4431049398
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161602 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431049398 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦١٦٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، وكالة داخلية رقمها (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب مصاعد، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ٠٢/٠٨/١٤٣٦هـ الموافق ٢٠/٠٥/٢٠١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ١٢/١٠/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٤٤,٠٠٠.٠٠) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٤٤,٠٠٠.٠٠) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٢٩,٩٧٠.٠٠) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (١٤,٠٣٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٣٦هـ الموافق ٢٠/٠٥/٢٠١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٤٤,٠٠٠.٠٠) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (١) في ١٥/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/١١/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٤٤,٠٠٠.٠٠) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا ريال سعودي. وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤,٠٣٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثلاثون ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وبتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٤هـ وردت للدائرة مذكره اودعتها المدعية وذكرت فيها نقدم بين أيديكم صحيفة الدعوى الآتية:- أولاً: الوقــــائع: أولاً:- بتاريخ ٢٠/٥/٢٠١٥م التعاقد بين شركة (...) مع المدعى عليه على أن تقوم شركة (...) بتنفيذ أعمال المقاولة عبارة عن توريد وتركيب عدد (٢) مصاعد في مشروع إنشاء مبنى (...) ب(...) لمدة (٦) أشهر من تاريخ توقيع العقد، بإجمالي مبلغ (٢٤٤،٠٠٠) مئتان وأربعة وأربعون ألف ريال سعودي. ثانياً: - بموجب خطاب التنازل في الوثيقة رقم (...) وتاريخ ١٣/٧/٢٠٢٠ م تنازلت شركة (...) عن العقد المذكور أعلاه بما لها وعليها من التزامات مالية وإكمال عمليات التركيب والتشغيل والتوريد وضمان المصاعد الكهربائية وذلك لصالح شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وبموجب خطاب قبول التنازل من المدعى عليها في الوثيقة رقم (...) وتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٠م والذي نص على سوف نلتزم بتحويل كل الدفعات المستحقة حسب العقد لحساب شركة (...) . ثالثاً: - التزمت موكلتي بتركيب عدد (٢) مصاعد في مشروع إنشاء مبنى (...) ب(...) والانتهاء من التركيب بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٠م، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد باقي المستحقات. رابعاً: - بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٤٤،٠٠٠) مئتان وأربعة وأربعون ألف ريال، سدد منها مبلغ وقدره (٢٢٩،٩٧٠) مئتان وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة وسبعون ريال، والمتبقي مبلغ وقدره (١٤،٠٣٠) أربعة عشر ألف وثلاثون ريال. ثانياً: الأسانيد: ١- عقد المشروع ٢- خطابات التنازل وقبول التنازل عن المشروع ٣- محضر الانتهاء من أعمال التركيب ٤- خطاب الإخطار النهائي. ثالثاً: الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع المستحقات التي بذمتها والبالغة (١٤،٠٣٠) أربعة عشر ألف وثلاثون ريال. فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد والمخالصة والذي هو عبارة عن محضر التسليم والتركيب ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (١٤,٠٣٠) أربعة عشر ألفًا وثلاثون ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد مقاولة مبرم بين الطرفين، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث طلب ممثل الشركة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤,٠٣٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثلاثون ريال، وقدم في سبيل إثبات الدعوى العقد ومخالصة، وبما أن الشركة المدعى عليها تبلغت بالدعوى ورابط الدخول للجلسة ولم يحضر من يمثلها فقد تركت حقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، وبدراسة الدائرة دعوى المدعية وما جاء في حيثياتها ومبرراتها ودراسة العقد المبرم بين الطرفين والمخالصة والذي هو عبارة عن محضر التسليم والتركيب، ولأن طلب الشركة المدعية هو الإلزام بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤,٠٣٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثلاثون ريال، فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٤,٠٣٠) أربعة عشر ألفًا وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث