حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431050432
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471173329/1444
رقم الحكم:4431050432
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173329 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431050432 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4471173329 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ 16/ 12/ 1444هـ وفيها حضر (...) هوية وطنية رقم: (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ: 02/ 03/ 1446هـ والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بالبلاغ رقم (77776590)، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال لما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أدوات منزلية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م بثمن إجمالي قدره (٤٩,٨٣٧.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٢٥,٢٤٣.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف مطابق)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي وقدره (٢٤,٥٩٤.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي)، ثم حصر المدعي وكالة دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (23.934) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال، على اعتبار خصم مبلغ السداد من مبلغ (49.177) ريال الذي صادقت عليه المدعى عليها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أجاب بأنها تتمثل في كشف حساب ومصادقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (23.934) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، يمثل المتبقي من قيمة توريد المدعية أدوات منزلية لصالح المدعى عليها، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعوى موكلته كشف حساب صادر من المدعية بأكثر من مبلغ المطالبة مذيل بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (29/1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع: الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغت المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على ضوء ما قدمته المدعية من مستندات؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: (23,934) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريًا ونهائيًا- بإلزام شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) -شركة الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره ثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريـ(23.934)ـالا؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.