حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431039181

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471167234/1444
رقم الحكم:4431039181
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167234 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431039181 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4471167234 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع شركة نسما بترجي مواد البناء المحدودة المدعى عليه: مجموعة علي رده الله الصاعدي وشركاه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: 16/ 12/ 1444هـ وفيها حضرت إيلاف بنت سلطان محمد السلمي ذات الهوية الوطنية رقم: (...) المدعية بالوكالة رقم: (443847633) وتنتهي بتاريخ: 24/ 07/ 1445هـ والمرخصة لها بالترافع بموجب الترخيص رقم: (44751)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (77756479)، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعوى موكلتها فأحالت لما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م بثمن إجمالي قدره (٧,٤٥٨.٠٠) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/١٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٩م بمبلغ قدره(٧,٤٥٨.٠٠) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (نموذج فتح حساب - مطابقة رصيد - فواتير - كشف حساب)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٥٨.٠٠) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤالها عن حصر بينات موكلتها؟ أجابت بأنها تنحصر بما تم إرفاقه في ملف القضية من مستندات، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها مبلغًا قدره سبعة آلاف وأربعمائة وثمانية وخمسون ريـ(7.458)ـال، المتمثلة في قيمة توريد المدعية مواد بناء للمدعى عليها، وبما أن المدعية قدمّت بيّنتها على المبلغ المدعى به متمثلة في كشف حساب وفاتورة مذيلة بختم المدعى عليها على أكثر من مبلغ المطالبة، وكذلك مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها على مبلغ المطالبة، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كان ختم المدعى عليها على هذا المستند يعد إقراراً بالكتابة، وقد جاءت الشريعة باعتباره والأخذ به في نظام الإثبات 1443هـ، ولما كان الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها وعدم قيامها بسداده، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمته المدعية لإثبات ما تدعيه يعد بينة كافية وموجبة للحكم بها، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الجلسة وتخلفت عن حضورها، وقد نصت الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: سبعة آلاف وأربعمائة وثمانية وخمسون ريـ(7.458)ـال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائيًا- بإلزام مجموعة علي رده الله الصاعدي وشركاه المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ مصنع شركة نسما بترجي لمواد البناء المحدودة السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره سبعة آلاف وأربعمائة وثمانية وخمسون ريـ(7.458)ـالا؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث