حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431073305
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471082705/1444
رقم الحكم:4431073305
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471082705 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431073305 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٢٧٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتأجير غرفة استراحة متنقلة بدون خدمة، ومكتب متنقل بدون خدمة، وحمام متنقل بدون خدمة، ومولد كهربائي، وذكر أن موكلته قامت بالتأجير وترتب في ذمة المدعى عليها أجرة قدرها (١٥٠,٧٠٠) مائة وخمسون ألفًا وسبعمائة ريال تمثل غرفة استراحة متنقلة بدون خدمة لمدة (١٤٧) مائة وسبعة وأربعون يوم بأجرة قدرها (٧٣,٥٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال، ومكتب متنقل بدون خدمة لمدة (٥٦) ستة وخمسون يوم بأجرة قدرها (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال، وحمام متنقل بدون خدمة لمدة (٧٥) خمسة وسبعون يوم بأجرة قدرها (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال، ومولد كهربائي لمدة (١١٠) مائة وعشرة أيام بأجرة قدرها (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال، وذكر أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٥٠,٧٠٠) مائة وخمسون ألفًا وسبعمائة ريال، وإلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة وقدرها (٢٢,٦٠٥) اثنان وعشرون ألف وستمائة وخمسة ريالات. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المقيدة بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، (...) المدونة وكالته سابقاً ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. فأما عن صفة المدعية؛ فإن الثابت من خلال عقد تأسيس الشركة المدعية رقم (...) وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ تحول مؤسسة (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مع الاحتفاظ بالاسم ورقم السجل؛ مما يثبت انعقاد الصفة للمدعية في هذه الدعوى. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٥٠,٧٠٠) مائة وخمسون ألفًا وسبعمائة ريال يمثل غرفة استراحة متنقلة بدون خدمة لمدة (١٤٧) مائة وسبعة وأربعون يوم بأجرة قدرها (٧٣,٥٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال، ومكتب متنقل بدون خدمة لمدة (٥٦) ستة وخمسون يوم بأجرة قدرها (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال، وحمام متنقل بدون خدمة لمدة (٧٥) خمسة وسبعون يوم بأجرة قدرها (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال، ومولد كهربائي لمدة (١١٠) مائة وعشرة أيام بأجرة قدرها (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال أجرتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد أجرتها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في فاتورة محررة على مطبوعات مؤسسة (...) برقم (...) وتاريخ ٤ / ٧ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٩٣,٧٧٥) مائة وثلاثة وتسعون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالا، وممهورة بتوقيع وختم استلام منسوب للمدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٢,٦٠٥) اثنان وعشرون ألف وستمائة وخمسة ريالات؛ فإن الثابت من خلال الفاتورة ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ؛ فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠,٧٠٠) مائة وخمسون ألفًا وسبع مئة ريال. ثانيا/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٢,٦٠٥) اثنان وعشرون ألف وستمائة وخمسة ريالات عن أتعاب المحاماة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.