حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431039653

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471165689/1444
رقم الحكم:4431039653
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471165689 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431039653 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٥٦٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن تقديم خدمات غسيل البياضات للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (٥٢,٨١١.٩٥) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه سدد (٣٣,٧٤٨.٠٨) ريال ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٠٦٣.٨٧) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (٧٧٧٦٨٥٧٦) وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعلى المذكرة المودعة في ملف القضية وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال على العقد والفواتير المرفقة وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية طلب في دعواه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٩,٠٦٣.٨٧) مقابل توريد بضاعة للمدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وكذلك الفواتير وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للوحدات السكنية المفروشة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدرة (١٩,٠٦٣.٨٧) تسعة عشر ألفًا وثلاثة وستون ريالًا وسبعة وثمانون هللة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث