حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4471244180

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471244180/1444
رقم الحكم:4471244180
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471244180 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471244180 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4471244180 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: سلمت موكلتي المدعى عليه مبلغ وقدره (500.000) ريال بموجب حوالة بنكية بتاريخ 18/ 10/ 1429هـ ليضارب به المضاربة الشرعية في مجال العقارات وغيرها ولم يلتزم المدعى عليه بتسليم موكلتي نصيبها من الأرباح ولا رأس المال، أطلب إلزام المدعى عليه برد رأس مال المضاربة الذي استلمه وقدره (500.000) ريال.2-تسليم المدعية نصيبها من الأرباح، وذكر بأن بينته تنحصر في كشف الحساب الصادر من بنك (...) بتاريخ 9/ 3/ 1436هـ، المبين فيه حوالة بمبلغ (500.000) ريال بتاريخ 18/ 10/ 1429هـ ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 9/ 1/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر ممثل وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضر(...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤال وكيل المدعية كم مدة المضاربة؟ وكم نسبة الربح؟ وهل استردت موكلته أي مبلغ؟ وما سبب سكوتها طوال تلك المدة عن المطالبة؟ أجاب: بأنه لا يوجد عقد بين الطرفين ولا مدة للمضاربة كما أنه لم يتم تحديد نسبة الربح، وأن موكلته لم تسترد أي مبلغ، ولم تطالبه طول تلك الفترة بحكم أنه أخوها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأن موكله استلم المبلغ من أخته لاستثماره إذا وجد فرصة استثمارية وأنه أخبرها بأنه لم يجد فرصة فطلبت منه رد المبلغ على دفعات فقام برده بموجب حوالات بمبلغ خمسة عشر ألفاً وبمبلغ ستين ألفاً حتى أعد المبلغ كاملاً، وأنه أعاد المبلغ للمدعية كاملاً بموجب حوالات فقط، فعقب وكيل المدعية بأن المدعى عليه لم يرد شيئاً وأنه يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه برد المبلغ الذي أقر باستلامه، فطلبت الدائر من وكيل المدعى عليه تقديم البينة على رد المبلغ خلال سبعة أيام وإلا سقط حقه في ذلك وأن يقدمه كطلب على ملف القضية ويرفق أسانيد الحوالات مختمة من البنك، ولوكيل المدعية التعقيب على ذلك خلال ثلاثة أيام، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 23/ 1/ 1445هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى وكالة السابق تعريفهما، كما حضر المدعى عليه أصالة، واطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعى عليه المقدمة بتاريخ 21/ 1/ 1445هـ وتبين فيها تحويل المدعى عليه لحساب المدعية مبلغاً وقدره: (420.000) ريال، ومبلغاً قدره (40.000) ريال لحساب (...)، ومبلغاً وقدره (10.000) ريال لحساب (...)، ومبلغاً وقدره (10.000) ريال غير مبين فيها اسم المستفيد وذكر المدعى عليه بأنها حوالة باسم المدعية لكن الكشف لم يظهر اسم المدعية، ومبلغاً وقدره (15.582) ريال غير مبين فيها اسم المستفيد ذكر المدعى عليه: بأنه شيك مودع لحساب المدعية لكن لم يبين اسم المستفيد، ومبلغاً وقدره (4.418) فروقات التحويل بين البنوك، وبسؤاله عن علاقة (...) بالمدعية ولماذا تم تحويل مبلغ إلى حسابه: ذكر بأنه المراسل لدى المدعى عليه وأنه أودع الشيك باسمه لحساب المدعية، وبسؤاله عن علاقة (...) ولماذا تم تحويل مبلغ إليه: ذكر بأنه ابن المدعية وأنه هو من أودع الشيك ويظهر بالكشف اسم المودع لحساب المدعية، وبطلب الجواب من وكيل المدعية: ذكر بأن كشوف الحسابات غير مختومة من البنوك حسب طلب الدائرة في الجلسة السابقة وطلب مهلة للرجوع إلى موكلته للتأكد من الحوالات وأسبابها وذلك لأن بعض المبالغ المحولة تتعلق بتركة مورث المدعية، فأفهم بتقديم جوابه بالتفصيل عن كل حوالة كطلب على ملف القضية قبل تاريخ 1/ 2/ 1445هـ وفي حال عدم تعلقها بالمبلغ محل الدعوى فعليه بيان السبب وتقديم البينة عليه. كما أفهم المدعى عليه بالإجابة عن ذلك قبل تاريخ 8/ 2/ 1445هـ وأنه إذا لم يقدم الجواب في الأجل المحدد سقط حقه ولم تنظر الدائرة فيه، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 15/ 2/ 1445هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه السابق تعريفه، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على مذكرة وكيل المدعية المقدمة بتاريخ 29/ 1/ 1445هـ، حيث جاء فيها: أولاً: جميع الحوالات التي قام المدعى عليه بتقديمها لا تخص مبلغ الاستثمار محل النزاع حيث جميع المبالغ التي قام المدعى عليه بتحويلها لموكلتي تخص دفعات من حصتها من تركة والدها، وذلك باستثمار المدعى عليه في دولة (...) وما يفيد ذلك الحكم في القضية رقم (411389599) حيث جاء إقرار المدعى عليه ما نصه الجزء الثالث استثمارات قمت بها لوالدي في (...) بحكم شركتي الاستثمارية اشتريت فيها مجموعة عقارات من فلل وأراضي و سجلتها باسمي و بعد وفاة والدي اتفقت مع الورثة على أن تبقى باسمي واكمل استثمارها. وعليه يتبين لفضيلتكم أن المدعى عليه يقوم بالتدليس على مقام الدائرة وذلك في إقحام حوالات جزء من دفعات التركة في هذه الدعوى للتنصل من حق موكلتي الثابت، وما يعضد هذا القول لماذا بقي المبلغ في حساب المدعى عليه لمدة ستة سنوات وعلى حسب دفعه أنه قام بإرجاعها أقساط؟؟؟ نترك تقدير ذلك لمقام الدائرة وفي ذات السياق قام المدعى عليه بإقحام مبلغ الشيك رقم (51) بمبلغ وقدره (15.582) ريال وعليه نشير لفضيلتكم أن المبلغ يخص مبلغ الزكاة والتي تمثل جزء من حصة موكلتي من التركة ومن ثم أضاف مبلغ (4.418) ريال بحجة أنها عمولات تحويلات بنوك وفروقات عملة دون أي سند وذلك لإتمام مبلغ الدعوى والتنصل عن حق موكلتي وما يؤيد هذا القول أن الحوالات جميعها من البنوك المحلية. ثالثاً: سلم المدعى عليه بيان بالموقف المالي للاستثمارات في دولة (...) والتي تمثل مبالغ لمورث موكلتي في دولة (...) وتحت تصرف المدعى عليه، الأمر الذي يقوي جانب موكلتي من أن الحوالات الصادرة من المدعى عليه تخص جزء من حصتها من التركة. (مرفق). رابعاً: أصحاب الفضيلة تقدمت شقيقات المدعية بدعوى ضد المدعى عليه في ذات السياق وقدم كشوفات تفيد تسليمهم أرباح حسب دفعه، فهل من المنطق أن يقوم باستثمار مبالغ شقيقات المدعية دون موكلتي؟؟ وعليه يتبين من خلاله لفضيلتكم تدليس المدعى عليه. أخيراً: أن المدعى عليه لم يكن صادقًا في أقواله فيما يتعلق بالتحويلات للمدعية وأن التحويلات قد جاءت خالية من إشارة إلى استثمار الخمسمئة ألف ريال مما يؤكد أن المبالغ تخص استثمارات وأموال التركة أسوة بشقيقات المدعية. ومما يؤكد أكل المدعى عليه للأموال بالباطل الأحكام الصادرة ضده في عدة دول والتي تجاوزت مبلغ وقدره خمسمئة مليون ريال الخاصة بالتركة. عليه ولكل ما سبق وحيث أن المدعى عليه لم يقدم البينة على أن الحوالات المقدمة من قبله تمثل قيمة الاستثمار وأقحم مبالغ التركة بالاستثمار ناهيكم عن أن المدعى عليه لم يقم باستثمارها حسب دفعه في الجلسة 9/ 1/ 1445هـ ولم يقم بإرجاع المبلغ الأمر الذي يتبين من خلاله لمقام الدائرة تدليس المدعى عليه وأكل أموال موكلتي بالباطل و لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بإرجاع المبلغ المسلم وقدره (500.000) ريال ، كما اطلعت على مذكرة وكيل المدعى عليه المقدمة بتاريخ 7/ 2/ 1445هـ، حيث جاء فيها: أولًا: لا صحة لما ذكرته المدعية من أن الحوالات المقدمة من موكلي تخص حصتها من تركة والدها، فهذا كلام مرسل لم تقدم المدعية بينة عليه غايته اللدد في الخصومة دون وجه حق حيث أقرت المدعية في دعوى قسمة التركة بأنها لم تستلم من المدعى عليه أي مبالغ تخص تركة المورث، وقد سبق لموكلي تسليم المدعية المبالغ محل الدعوى من خلال حوالات بنكية كما بينا ذلك في الجلسة السابقة. ثانيا: أن مبلغ (40.000) ريال لم تحول لحساب (...)، وإنما حرر بذلك شيكين باسم المدعية، وقد قام موظف المدعى عليه (...) بإيداعه، والبنك يظهر اسم المودع، ومما يثبت ذلك أن المدعية قد أقرت باستلام جميع الحوالات، ودفعت بأنها تتعلق بحصتها من الإرث، ولم تقدم بينتها على ذلك. لذلك وبناء على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: 1-رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلي منها، لما سبق بيانه من أسباب. 2-إلزام المدعية بأن تدفع لموكلي أتعاب المحاماة وقدرها (50.000) ريال . ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن له طلب يمين المدعى عليه على أن المبالغ المحولة المبينة في الطلب رقم (4510119772) وتاريخ 21/ 1/ 1445هـ أنها تمثل رأس مال المدعية في المضاربة وأنها لا تخص التركة. فطلب مهلة للتأكد من موكلته هل تقبل بيمين المدعى عليه أم لا؟ ثم ذكر بأن موكلته لا تقبل يمين المدعى عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام شقيقها المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (500.000) ريال يمثل رأس مالها الذي تسلمه للمضاربة به في مجال العقارات وغيرها منذ 18/ 10/ 1429هـ لكونه لم يلتزم بإعادة رأس المال ولم يصرف أي أرباح، ولما كان وكيل المدعى عليه قد أقر باستلام موكله المبلغ للاستثمار به وادعى أن الاستثمار معلق على وجود الفرصة المناسبة وأنه أعاد كامل رأس مال المضاربة بموجب الحوالات المبينة في الطلب رقم (4510119772) وتاريخ 21/ 1/ 1445هـ المرفقة بملف الدعوى وبيانها كالتالي: 1-حوالة بمبلغ (50.000) ريال وتاريخ 13/ 6/ 2009م. 2- حوالة بمبلغ (10.000) وتاريخ 14/ 4/ 2010م. 3- حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 16/ 9/ 2010م. 4-حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 6/ 11/ 2010م.5-حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 23/ 11/ 2010م.6- حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 24/ 11/ 2010م.7- حوالة بمبلغ (30.000) ريال وتاريخ 22/ 2/ 2011م.8- حوالة بمبلغ (50.000) ريال وتاريخ 14/ 6/ 2011م.9- حوالة بمبلغ (40.000) ريال وتاريخ 15/ 2/ 2012م.10- حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 7/ 3/ 2012م.11- حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 2/ 5/ 2012م. 12-حوالة بمبلغ (50.000) ريال وتاريخ 29/ 5/ 2012م. 13-حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 23/ 7/ 2012م.14-حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 11/ 9/ 2012م.15-حوالة بمبلغ (10.000) وتاريخ 3/ 12/ 2012م. 16-حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 7/ 4/ 2013م. 17-حوالة بمبلغ (60.000) ريال وتاريخ 16/ 5/ 2013م. 18-حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 26/ 9/ 2013م. 19-حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 5/ 11/ 2013م.20-حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 13/ 2/ 2014م. 21-حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 5/ 3/ 2014م. 22-حوالة بمبلغ (30.000) ريال وتاريخ 29/ 9/ 2014م.23-حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 18/ 11/ 2014م. 24-حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 4/ 2/ 2015م. 25- حوالة بمبلغ (15.582) ريال وتاريخ 20/ 6/ 2016م.26- مبلغ (4.418) ريال إجمالي عمولات تحويلات البنوك ، ولما كان وكيل المدعية لم ينكر صحة الحوالات واستلام قيمتها إلا أنه دفع بأنها لا تخص مبلغ الاستثمار محل النزاع وإنما تخص دفعات من حصة موكلته من تركة والدها، وبما أن المدعية لم تقدم البينة على أن الحوالات تتعلق بتركة مورثها، وبما أن القول قول رب المال فيما يبذله من ماله مع يمينه، وبما أن المدعية لم تقبل بيمين المدعى عليه على أن المبلغ الذي حولها لها يمثل رأس مالها ولا يتعلق بحصتها من التركة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530379715 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4471244180 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال، يمثل رأس مال المدعية الذي تسلمه المدعى عليه للمضاربة به في مجال العقارات وغيرها منذ 18/ 10/ 1429هـ؛ نتيجة عدم التزامه بإعادة رأس المال ولم يصرف أي أرباح، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض هذه الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب الحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد عدة جلسات للنظر في القضية. ففي جلسة 09 /04 /1445هـ وعبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة الاستئناف، فيما لم يتبين حضور المستأنف ضده، وبناء عليه تم تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة الاستئناف، كما حضر المستأنف ضده وكالة اكتفى بالحكم محل الاعتراض، وبناءً عليه أفهمت الدائرة المستأنف ضده وكالة (المدعى عليه) بإحضار المدعى عليه أصالة لأداء اليمين على ما دفع به وفق الصيغة التالية (والله العظيم إن المبلغ وقدره (500,000) ريال محل الدعوى تم استلامه من المدعية لأجل استثماره إذا وجدت فرصة لاستثماره وأنني لم أجد فرصة لذلك وبناء عليه تم إعادة كامل المبلغ للمدعية وفق الحوالات البنكية المشار لها في وقائع هذه الدعوى وأن المبلغ المعاد للمدعية لا يخص حصة المدعية من تركة والدها أقسم بالله العظيم على ذلك) ثم حضر المدعى عليه اصالة واستعد لأداء اليمين بعد تعديل المبلغ المعاد للمدعية إلى مبلغ قدره (484,418) ريال وذكر أن باقي المبلغ المكمل (500,000) ريال تم اعادته الى المدعية لكنه غير متأكد هل المبلغ وقدره (15.582) ريال خمسة عشر الفاً وخمسمائة واثنان وثمانون ريال المعاد يخص مبلغ الاستثمار محل الدعوى أو غيره وعليه سوف يؤدي اليمين على ما هو متأكد منه، وبعد تذكيره بعظم اليمين اداها المدعى عليه قائلا (والله العظيم إن المبلغ وقدره (500,000) ريال محل الدعوى تم استلامه من المدعية لأجل استثماره إذا وجدت فرصة لاستثماره وأنني لم أجد فرصة لذلك وبناء عليه تم إعادة مبلغ قدره (484,418) ريال للمدعية وفق الحوالات البنكية المشار لها في وقائع هذه الدعوى وأن المبلغ المعاد للمدعية لا يخص حصة المدعية من تركة والدها أقسم بالله العظيم على ذلك) هكذا حلف. ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف رفع وفق ما هو مقرر نظاماً، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة جزء من الأسباب الواردة في الحكم محل الاعتراض والجزء الصحيح التي تبني عليها الدائرة حكمها هو ما نص عليه بما يلي (ولما كانت المدعية تطلب إلزام شقيقها المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (500.000) ريال يمثل رأس مالها الذي تسلمه للمضاربة به في مجال العقارات وغيرها منذ 18/ 10/ 1429هـ لكونه لم يلتزم بإعادة رأس المال ولم يصرف أي أرباح، ولما كان وكيل المدعى عليه قد أقر باستلام موكله المبلغ للاستثمار به وادعى أن الاستثمار معلق على وجود الفرصة المناسبة وأنه أعاد كامل رأس مال المضاربة بموجب الحوالات المبينة في الطلب رقم (4510119772) وتاريخ 21/ 1/ 1445هـ المرفقة بملف الدعوى وبيانها كالتالي: 1-حوالة بمبلغ (50.000) ريال وتاريخ 13/ 6/ 2009م. 2- حوالة بمبلغ (10.000) وتاريخ 14/ 4/ 2010م. 3- حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 16/ 9/ 2010م. 4-حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 6/ 11/ 2010م.5-حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 23/ 11/ 2010م.6- حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 24/ 11/ 2010م.7- حوالة بمبلغ (30.000) ريال وتاريخ 22/ 2/ 2011م.8- حوالة بمبلغ (50.000) ريال وتاريخ 14/ 6/ 2011م.9- حوالة بمبلغ (40.000) ريال وتاريخ 15/ 2/ 2012م.10- حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 7/ 3/ 2012م.11- حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 2/ 5/ 2012م. 12-حوالة بمبلغ (50.000) ريال وتاريخ 29/ 5/ 2012م. 13-حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 23/ 7/ 2012م.14-حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 11/ 9/ 2012م.15-حوالة بمبلغ (10.000) وتاريخ 3/ 12/ 2012م. 16-حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 7/ 4/ 2013م. 17-حوالة بمبلغ (60.000) ريال وتاريخ 16/ 5/ 2013م. 18-حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 26/ 9/ 2013م. 19-حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 5/ 11/ 2013م.20-حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 13/ 2/ 2014م. 21-حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 5/ 3/ 2014م. 22-حوالة بمبلغ (30.000) ريال وتاريخ 29/ 9/ 2014م.23-حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 18/ 11/ 2014م. 24-حوالة بمبلغ (10.000) ريال وتاريخ 4/ 2/ 2015م. 25- حوالة بمبلغ (15.582) ريال وتاريخ 20/ 6/ 2016م.26- مبلغ (4.418) ريال إجمالي عمولات تحويلات البنوك ، ولما كان وكيل المدعية لم ينكر صحة الحوالات واستلام قيمتها إلا أنه دفع بأنها لا تخص مبلغ الاستثمار محل النزاع وإنما تخص دفعات من حصة موكلته من تركة والدها، وبما أن المدعية لم تقدم البينة على أن الحوالات تتعلق بتركة مورثها، وبما أن القول قول رب المال فيما يبذله من ماله مع يمينه،)، فتضيف عليه الدائرة فإنه فضلا عن ذلك فإن المدعى عليه مضارب ويؤخذ بقوله بناء على ماسبق بشرط أن يؤدي اليمين على صحة قوله، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه المستأنف ضده بأن عليه أداء اليمين على صحة قوله وبما أنه قرر بأنه مستعد بأداء اليمين فيما عدا مبلغ قدره (15.582)ريال خمسة عشر الفاً وخمسمائة واثنان وثمانون ريال من المبلغ محل الدعوى بإعتبار أنه متأكد من تسليم المبلغ للمدعية ولكن غير متأكد ه هل المبلغ وقدره (15.582) ريال خمسة عشر الفاً وخمسمائة واثنان وثمانون ريال المعاد يخص مبلغ الاستثمار محل الدعوى أو غيره وعليه أدى اليمين فقط على مبلغ قدره (484,418)ريال من المبلغ المطالب به في هذه الدعوى وقدره خمسمائة ألف ريال وفق ما تم بيانه في الوقائع أعلاه بالصيغة التالية (والله العظيم إن المبلغ وقدره (500,000) ريال محل الدعوى تم استلامه من المدعية لأجل استثماره إذا وجدت فرصة لاستثماره وأنني لم أجد فرصة لذلك وبناء عليه تم إعادة مبلغ قدره (484,418) ريال للمدعية وفق الحوالات البنكية المشار لها في وقائع هذه الدعوى وأن المبلغ المعاد للمدعية لا يخص حصة المدعية من تركة والدها أقسم بالله العظيم على ذلك) هكذا حلف، وبما أن باقي المبلغ وقدره (15.582) ريال لم يؤدي اليمين عليها فيكون هذا المبلغ مستحق للمدعية ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم المدون أدناه، لذا نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي: أولًا/ الغاء حكم الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4530149730) المؤرخ في 18 /02 /1445هـ الصادر في القضية رقم (4471244180)، القاضي بـ(رفض الدعوى)، ثانيًا: إلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (15.582) ريال خمسة عشر الفاً وخمسمائة واثنان وثمانون ريال) لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث