حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431063506

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470288240/1444
رقم الحكم:4431063506
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470288240 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431063506 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٨٢٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته الشركة في (شركة (...)) وهي شركة تضامنية ونسبة الحصص من رأس المال(٥٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات استقالة المدعي بناء على الاتفاق على أن يقوم بترك الإدارة وتفويضها إلى مدير آخر ولم يلتزم المدعى عليهم بذلك بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٠٣م، والشركاء المعارضين على طلب الاستقالة يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء (٥٠%) من إدارة الشركة محل الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليه بإثبات استقالة المدعي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٥هـ في القضية رقم (٤٦٦٦) الصادر من المحكمة التجارية بالرياض، المتضمن: أولاً: رفض مطالبة المدعي بقيمة حصته البالغة (٥%) من شركة (اتش دي بي دي) وشريكها لاستشارات الهندسية ورفض نقلها إلى (...). ثانياً: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر مطالبة المدعي سداد مستحقاته المالية عن أتعاب الإدارة والحوافز ومكافأة نهاية الخدمة. ثالثاً: عدم قبول مطالبة المدعي بالأرباح لرفعها على غير ذي صفة. ٢- قرار اللجنة التنفيذية استكمال إجراءات توقف المهندس (...) عن العمل التنفيذي بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٣٠م على مطبوعات (شركة (...)) وممهور بتوقيع المدعي وعضو اللجنة التنفيذية (...) ورئيس اللجنة التنفيذية (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وأرفق لائحة دعوى محررة ذكر فيها أنه قام موكله بترك الإدارة في شركة (...) بموجب اتفاقية مع الشركة والشركاء من تاريخ ٢٠١٤/٠٤/٣٠م ومنذ ذلك التاريخ وحتى تاريخه لم تقم المدعى عليها بإثبات ترك موكله لإدارة الشركة ولا يزال اسم موكله يظهر كمدير في الأوراق الرسمية للشركة على نحو يغاير الواقع ويخالف الأنظمة بسبب تعنت وامتناع المدعى عليها، والمدعى عليها تمتنع عن توثيق ترك موكله للإدارة وتمتنع عن تعديل عقد التأسيس حتى تاريخه ويقع عليها التزام توثيق ما يطرأ على عقد التأسيس من تعديلات استناداً للمادة (١٢) والمادة (١٣) من نظام الشركات، وقد تضرر المدعي من ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وحصر وكيل المدعي طلباته الواردة بلائحة الدعوى واستند في دعواه على قرار اللجنة المرفق في ملف القضية وكذلك إقرار المدعى عليه الوراد في وقائع الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض. ووردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليه في ١٤٤٤/٠٦/١١هـ وفيها: أولاً: أن موكله يتحفظ على الوقائع التي ذكرها وكيل المدعي حيث لم يبين تفاصيل كثيرة، وموكله على استعداد لتوضيحها في حال رغبت الدائرة ذلك، ولكن اختصاراً للوقت الدائرة ذكر ما يرد هذه الدعوى بموجب النظام وعقد التأسيس والبينات. ثانياً: نص عقد تأسيس الشركة في البند الخامس على أن إدارة الشركة يتولاها الشركاء مجتمعين أو منفردين حسب الاتفاق الذي يتم بينهم، وحيث أن الشركاء في الشركة هم المدعي و(شركة (...)) فإنه لا يمكن تخارج المدعي من الإدارة بصفته شريك وهو الشخص الوحيد الذي يمكن له أن يتولى الإدارة بموجب عقد التأسيس وبموجب تعيينه في السجل التجاري. ثالثا: مخالفة نظام الشركات المهنية بحسب المادة الخامسة عشرة منه، فيتولى إدارة الشركة المهنية واحد -أو أكثر- من الشركاء فيها أو من غيرهم، فإذا تولى إدارة الشركة شخص واحد فيجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم، أما إذا تولاها أكثر من شخص فيجب ألا يقل عدد الشركاء المرخص لهم عن النصف أو وفق، وعليه يجب أن يكون مدير الشركة هو المدعي بصفته شريك في الشركة. رابعاً: لا يمكن تخارج المدعي أو عزله من إدارة الشركة استناداً لما نصت به (المادة الثالثة والثلاثون) من نظام الشركات ١٤٣٧هـ. خامساً: أن المدعي لازال يمارس عمله كمدير عن الشركة وما يثبت ذلك الحكم رقم (٤٣٣٤٩٤٢٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٢هـ الذي حضر فيه ممثلاً عن الشركة وأقر عن الشركة بتخارج الشريك الأجنبي. سادساً: قرار اللجنة التنفيذية بتفويض الصلاحيات وليس تعيين مدير جديد للشركة، خصوصاً أن (...) ليس بشريك أو مهندس مهني حتى يستوفي شروط عقد التأسيس او متطلبات نظام الشركات المهنية لتعيينه كمدير. سابعاً: جاء في الدعوى أنه تم توقيع قرار اللجنة التنفيذية للشركة الهندسية بتفويض صلاحيات المدعي العام للشركة إلى المدعى عليه (...)، ودعوى المدعي في هذه الدعوى هي ضد موكله (...) كما يتبين أن قرار اللجنة التنفيذية لا تتضمن اسم موكله فيها ولا تحمل أي توقيع منه، ولا يعلم سبب استناد المدعي على ورقه لا صفة لموكله بها، ويتبين من قرار اللجنة المشار له أنه تفويض من المدعي بتوكيل (...) على صلاحيات إدارة بصفته مدير الشركة وليس تسليم إدارة الشركة. ثامنا: عدم علاقة الحكم في القضية رقم (٤٦٦٦) حيث قام المدعي بإقامة الدعوى ضد موكله في المحكمة التجارية بالرياض بشأن ما يتعلق بتوثيق اتفاقية تعديل عقد التأسيس المشار إليه أعلاه حيث أن مطالبته هي بتخارجه من الشركة بنسبة (١٠٠%) أي إنكاره من ملكية (٥%) من حصص الشركة وعليه تم صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف بالرياض من الدائرة التجارية الثانية بعدم قبول الدعوى، كما هو مرفق صك الحكم ورفضت الدائرة نقل الحصص لموكله. وطلب رد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١١هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بإثبات استقالة المدعي، وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه أن المدعي لا زال يمارس عمله كمدير ولا يمكن عزله أو تخارجه لمخالفة الأنظمة، وطلب رد الدعوى، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وبما أن المدعي لم يقدم البينات الكافية التي توصله إلى الحكم بمطالبته، وكانت يده خالية من أي بينة توصله لإثبات ما يدعيه، حيث إن الأوراق التي قدمها وكيل المدعي المتمثلة في صك حكم قضائي وقرار اللجنة التنفيذية لا توصله إلى صحة ما يدعيه موكله وحيث إن قرار اللجنة التنفيذية بتفويض الصلاحيات وليس تعيين مدير جديد للشركة وبفحصه من قبل الدائرة تبين أنه تفويض بالصلاحيات بموجب وكالة شرعية وليس تعيينا لمدير وبما أنه قد نصت المادة الخامسة عشرة من نظام الشركات المهنية على التالي:١. مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (٢) من هذه المادة، وأي من الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام الشركات، يتولى إدارة الشركة المهنية واحد -أو أكثر- من الشركاء فيها أو من غيرهم، فإذا تولى إدارة الشركة شخص واحد فيجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم، أما إذا تولاها أكثر من شخص فيجب ألا يقل عدد الشركاء المرخص لهم عن النصف أو وفق، وعليه يجب أن يكون مدير الشركة هو المدعي بصفته شريك في الشركة. كما أن المدعي أقام عدة دعاوى بصفته مدير الشركة وممثلاً لها بعد قرار اللجنة الذي يستند عليه في دعواه كما أن من المتقرر فقهاً وشرعاً أن البينة على المدعي، ولكون البينة التي قدمها والمشار إليها سلفًا لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات صحة دعوى المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431063506 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٨٢٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٨٤٨٨٢٨) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بإثبات استقالة المدعي، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث أن الدائرة غضت الطرف عن إقرارات المدعى عليه والدفوع والبينات المقدمة في الدعوى، كما خالف الحكم نظام الشركات السابق في مادتيه (١٢-١٣)، ونظام الشركات الحالي في مادته (٨)، والساري قبل قيد الدعوى، واستناده على المادة (١٥) من نظام الشركات المهنية الملغي بنظام الشركات الجديد، كما خالف أيضاً نظام المرافعات الشرعية في مادته (٧١) ، وطلب إثبات ترك المدعي من الإدارة في (شركة (...)، وإلزام المدعى عليهم بتعديل عقد تأسيس الشركة. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/١٢/٢٤هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، ثم سألت الدائرة المستأنف وكالة عن رقم وكالة مقدم الاستئناف؟ فأجاب: بأنها (...) وبالاستعلام عنها اتضح أنها سارية أثناء تقديم الاستئناف، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم وأضاف (أولاً: (بين الشركاء وبالشركة) لا يوجد خلاف بين الشركاء بأني انهيت عملي بالشركة كمدير عام من تاريخ ٣٠/٤/٢٠١٣م ١. في شهر ٢ من العام ٢٠١٤ م تم عمل اتفاقية تتضمن توقف موكلي المدير عن إدارة الشركة الهندسية. ٢. إنفاذا للاتفاقية وتحديداً بتاريخ ٣٠ / ٠٤ / ٢٠١٤ م تم توقيع قرار اللجنة التنفيذية. ٣. بشهر ٦ عام ٢٠١٤م قامت الشركة بإرسال ايميل بمستحقاتي السابقة كمدير عام بالشركة الى تاريخ ٣٠ ٤ ٢٠١٣م. ٤. تم تكليف مدير عام جديد بتاريخ ١/٥/٢٠١٤ ليحل محلي مباشرة (...)، بقرار من الشركة. ٥. تم تعيين مدير عام جديد بسنة ٢٠١٥م ((...)، وقام بعمله ومنها حصر مستحقاتي كمدير عام سابق ومراسلتي بذلك، مرفق مخاطبة المدير العام الجديد). ٦. تم ارسال خطاب مصدق من الشريك المسجل بأني متخارج من الشركة وهو على استعداد لتسجيل ذلك نظاماً. ثانياً: (مع الجهات الرسمية والعملاء) تم ابلاغ جميع الجهات ذات العلاقة بانتهاء علاقتي بالشركة كمدير ١. تم مخاطبة وإبلاغ وزارة التجارة بخطاب رسمي لتسجيل واتخاذ ما يلزم تجاه ذلك. ٢. تمت مخاطبة الهيئة السعودية للمهندسين كذلك لتسجيل واتخاذ ما يلزم لذلك. ٣. تمت مخاطبة العملاء بانتهاء عملي بالشركة كمدير عام بالشركة. ثالثاً: (مع وزارة العدل) من خلال الدعاوى المقامة والاقرار بأني لست مدير عام الشركة من شهر ٥/٢٠١٤م ١. القضية رقم ٤٦٦٦ بالمحكمة التجارية والتي يقر بها جميع الشركاء باني انهيت عملي كمدير عام للشركة بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٣م. ٢. القضية العمالية لمطالبتي بمستحقاتي كمدير والتي اثبتت انتهاء عملي بالشركة بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٣م. ٣. القضية رقم ١٨٥١ بالمحكمة التجارية، والتي اثبتت بإقرار الشركاء بانتهاء عملي بالشركة كمدير بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٣م. ٤. قضايا أخرى يمكن إضافتها تشير الى نفس الموضوع بانتهاء عملي بالشركة من تاريخ ٣٠/٤/٢٠١٣م. يضاف إلى كل ما سبق أن الشركة لا يوجد فيها شركاء سوى المدعي والمدعى عليه (...) وهو الذي أقر في آخر مذكرة مقدمة لفضيلة القاضي في المحكمة الابتدائية أن موكلي ليس مديراً فعلياً للشركة ومسجل صورياً في السجل التجاري كمدير لذا وبناء على جميع ما سبق من أدلة وبينات وإقرار قضائي للمدعى عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بإثبات تخارج موكلي من الإدارة وإلزام المدعى عليه بتعديل عقد التأسيس) فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، ولأن المدعي يطلب إثبات وترتيب آثار واقعة مدعاة-بحسب ما فصله-، وهي مضافة لتاريخ يسبق نفاذ نظام الشركات الحديث، وقد مضى عليها عدة سنوات، صدر بعدها العديد من التصرفات، ولأنه لا يطلب إنشاء العزل بهذا الحكم؛ فلا يصح أن يحتج بالاستناد على أي حكم جديد جاء به النظام الحالي، وأما عن مايثير المستأنف من عدم وجود خلاف بين الشركاء بأنه أنهى عمله بالشركة كمدير عام من تاريخ ٣٠/٤/٢٠١٣م، وأن الشركة قامت بمخاطبة الجهة المعنية بخطاب رسمي لتسجيل واتخاذ ما يلزم تجاه ذلك؛ فهو مخالف لما جاء في وقائع الحكم من مبرر إقامة هذه الدعوى، ثم هو يغني عن إقامة هذه الدعوى باعتباره إجراء يخص الشركاء وبإمكانهم اتخاذه وتسجيله دون اللجوء للقضاء، ومثل ذلك ما لو تغير شكل الشركة أو الشركاء فيها، وبناء عليه، ولأن هذا الحكم إنما يقتصر على حدود المنازعة والطلب، وليس مؤداه إثبات استمرار المدعي مديراً، واستناداً إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، والمرافعة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٨٤٨٨٢٨ وتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (رفض هذه الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث