حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431069038

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471172079/1444
رقم الحكم:4431069038
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471172079 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431069038 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٧٢٠٧٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال الجبس لمشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١٦,٨٢٥.٠٠) أربع مئة وستة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٧٥,١٤٣.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (٤١,٦٨٢.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: سلم المدعي للمدعى عليه مبلغ ضمان في ١٤٣٩/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٢م بناء على العقد. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بردّ الضمان وقدره (٤١,٦٨٢.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، لكون العقد قد تم تنفيذه بشكل كامل. وقدمت بينة متمثلة في ورقة صادرة على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بتوقيعها، فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٢٨/١٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٨٦٠٥٢٥٦)، وتشير الدائرة إلى عدم التزام المدعية وكالة بإيداع مذكرة شارحة حسبما طلب منها في جلسة ماضية، وبسؤالها عن ذلك أجابت قائلة: حسبما فهمته في الجلسة الماضية فإن طلب الدائرة شرح للبينات ولدي شرح شفهي لها وهي كلها في مرفقات القضية، هكذا أجابت، ثم أحالت إلى مرفق مكون من ثمانية صفحات ذكرت بأن الورقة الرابعة والخامسة منه حوت ختم وتوقيع المدعى عليها على فاتورة تضمنت استحقاق المبلغ محل الدعوى، كما ذكرت بأن ورقة الفاتورة المحررة على مطبوعات المدعى عليها والمجتزأة صورتها هي مصورة من أنظمة المدعى عليها ومحررة على مطبوعاتها وحاوية على ذات المبلغ، وأن موكلتها لم تستطع الحصول على كامل الوقة، إلا أنها صورتها وهذا الجزء الظاهر منها، وبعد الدراسة؛ رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم استنادا للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعي تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤١.٦٨٢ ريال) يمثل قيمة الضمانات المحجتزة لديها عن عقد المقاولة المبرم معها، ولما كان النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهتها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدمت وكيلة المدعي في سبيل إثبات دعواها صورة ضوئية من ورقة صادرة على مطبوعات المدعى عليها مؤرخة في ٢٣/٠٣/٢٠١٩م وممهورة بتوقيع منسوب لها، وقد تضمنت بيان باحتجاز المدعى عليها لما قدره ٥% من إجمالي قيمة المشروع بمبلغ قدره (٢٠.٨٤١ ريال) كضمان لسير الأعمال، واحتجازها لمبلغ مماثل له بنسبة ٥% وقدره (٢٠.٨٤١ ريال) كضمان لحسن الأداء؛ وحيث لم تنكر المدعى عليها الورقة الصادرة على مطبوعاتها ولا التوقيع المنسوب لها، واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات الناصة على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ فقد ثبت للدائرة صحة الورقة وثبوت نسبة التوقيع للمدعى عليها، وحيث تدفع المدعية بتنفيذ موكلها لكامل أعمال العقد وتطلب إلزام المدعى عليها بسداد إجمالي المبالغ المحتجزة وقدرها (٤١.٦٨٢ ريال) ولكونها قدمت الأوراق الشار إليها أعلاه، ومصادقة المدعى عليها على تلك الأوراق قرينة على حلولها في ذمتها، إذ أن الأصل في الديون الحلول ولم يدع أحد خلاف ذلك؛ وحيث لم تطعن المدعى عليها بما يخالف ذلك، ولأن تخلفها عن الحضور وسكوتها عن الإجابة رغم تبلغها لجلستين قضائيتين يعد قرينة على صحة دعوى المدعي واستحقاقه لمبلغ المطالبة، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولو كان لها دفعٌ بعدم إنجاز المدعي للأعمال أو بالسداد أو الإبراء لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع إجمالي مبالغ الضمان المحتجزة وفق ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٤١.٦٨٢) واحد وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وثمانون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث