حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431048198

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471003247/1444
رقم الحكم:4431048198
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471003247 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431048198 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471003247 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مركبات والتي تم تصنيعها من شركة: (...)، (...)، (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارات لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٩٣٧,٢٦٠.٧٥) تسع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٩٣٧,٢٦٠.٧٥) تسع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٩٣٧,٢٦٠.٧٥) تسع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٩٣٧,٢٦٠.٧٥) تسع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٥م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٥/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٥م حتى ١٤٤٤/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م. وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٣٧,٢٦٠.٧٥) تسع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، عن الفترة من ١٤٣٥/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٥م إلى ١٤٤٤/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م. وقدم سنداً لدعواه: 1- العقد المبرم بين الطرفين 2- مطابقة الرصيد بختم الطرفين. 3- خطاب من المدعى عليها موجه للمدعية يفيد جدولة الدين على دفعات. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة مرئية عن بعد في 1444/11/01هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها (...) وذكر بأنه مدير الشركة المدعى عليها ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٣٧,٢٦٠.٧٥) تسع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة، عن الفترة من ١٤٣٥/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٥م إلى ١٤٤٤/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م، هذه دعواي وبسؤالها عن عدد السيارات محل طلب الأجرة فأجابت عددها 34 سيارة. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستد على العقد ومطابقة الرصيد هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق أجرة سيارات هكذا قررت. وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قرر قائلا: ما ذكرته وكيلة المدعية بشأن العقد صحيح أما مبلغ المطالبة فغير صحيح والذي في ذمة موكلتي هو مبلغ (905.000) ريال تقريباً. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت وكيلة المدعية قائلة: أنها تطلب مهلة للرجوع لموكلتها وقرر ممثل المدعى عليها قائلا: أطلب مهلة لبحث الموضوع مع المدعية هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي 1444/11/09هـ قدم وكيل المدعية مذكرة أرفق فيها محرر أعاد فيه تحرير دعواه بذكر تفاصيل الـ (34) سيارة المستأجرة ونوعهما وتاريخ بداية ونهاية الإيجار وقيمة أجرة كل سيارة والمتبقي من الأجرة، وختم بطلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (905.000) تسعمائة وخمسة الاف ريال بالإضافة إلى احتفاظه ببقية المطالبة المالية مع الحكم بأتعاب المحاماة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة عن بعد 1444/12/21هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر ممثل المدعى عليها بأنه يقر باستحقاق المدعية لمبلغ (905.000) تسعمائة وخمسة ألاف ريال ولم تقم المدعى عليها بسدادها حتى الآن لظروف الشركة المالية ونطلب جدولة السداد هكذا ذكر فعقبت وكيلة المدعية بأنه بعد الرجوع لموكلتها فإنها تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ الذي اقرت به والبالغ قدره (905.000) تسعمائة وخمسة ألاف ريال ونطلب إلزامها بسداد كامل هذا المبلغ ثم قررت الاكتفاء، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، و حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة السيارات المتبقية وقدرها (905.000) تسعمائة وخمسة ألاف ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها العقد ومطابقة الرصيد، وحيث أقرت المدعى عليها باستحقاق المدعية للمبلغ المحكوم به وطلبت جدولة السداد إلا أن المدعية حصرت دعواها في المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها وطلبت إلزامها بسداد كامل المبلغ، واستناداً للمادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هـ والتي نصت على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وعليه ثبت للدائرة استحقاق المدعية لمطالبتها وانتهت إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) للمواصلات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (905.000) تسعمائة وخمسة ألاف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث