حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431070401

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471205548/1444
رقم الحكم:4431070401
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205548 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431070401 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471205548 لعام 1444 هـ المدعي: (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (إعلان) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٣م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن اعلان في الصفحة الأولى مع مقال قي الصفحة ٧٢ و ٧٣ من المجلة بواسطة شركة (...) - (...) ومدة العقد يوم واحد، بمبلغ قدره (٨٥,٩٦٣.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (٤٢,٩٨١.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٣م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة اعلان عن مجموعة (...) مجلة(..) بمبلغ وقدره (٨٥,٩٦٣.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي مستندًا على (عقد اعلان) سدد منه (٤٢,٩٨١.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي ٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليهعن سداد قيمة عقد الاعلان مما أدى إلى (لجوء موكلتي للتقاضي - تنفيذ موكلتي للعقد والاعلان بشكل كامل) خلال المدة من ١٤٤٢/٠٥/٨هـ إلى ١٤٤٤/١٢/٢هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٤٤٧.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي. وعليه خلص الى طلب الزام المدعى عليه بالآتي: ١-دفع مبلغ قدره (٤٢,٩٨٢.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٤٤٧.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 28/12/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها،، وقد سألت وكيل المدعية عن سبق إقامة الدعوى في محكمة أخرى فأجاب بالنفي، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة بحثها والحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام، استناداً للفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الشركة المدعية يتمثل نشاطها بالنشر والتوزيع والإعلان؛ وقد استقر القضاء على عدم اعتبار ذلك النشاط من الأعمال التجارية؛ وعليه فهي لا تكتسب صفة التاجر مالم تزاول عملاً تجارياً، مما تكون معه الدعوى مقامة من غير تاجر ضد تاجر، وحيث نصت المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، وحيث أن قيمة المطالبة في الدعوى الماثلة تقل عن خمسمائة ألف ريال؛ فإن الدائرة تنتهي الى عدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامة لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وانعقاده للمحاكم العامة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث