حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431056135

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471092807/1444
رقم الحكم:4431056135
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092807 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431056135 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471092807 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والزراعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/05/10 هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (بضاعة حديد)، بثمن إجمالي قدره (112,551.08) مائة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال وثمانية هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (112,551.08) مائة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريالاً وثمانية هللات. 2- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في فاتورة بتاريخ 05\01\2020 م بمبلغ قدره (112,551.08) مائة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال وثمانية هللات. 2- محرر عادي متمثل في أمر شراء برقم (131901114) بتاريخ 30\12\2019 م على مطبوعات المدعى عليها. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: (لا صحة لم لما ذكره ممثل المدعية لجهة المبلغ المستحق بذمة الشركة بدليل أنه لم يبرز أي مستند رسمي موقع ومختوم أصولا من موكلتي ولم يوضح طريقة التعاقد وآلية السداد وما يثبت تسليم البضاعة التي يطالب يثمنها ووفقا لقيود وحسابات الشركة فلا صحة لمطالبة المدعي إلا أنه حرصا منا على عدم إضاعة الحقوق نلتمس تكليف المدعي بتحرير دعواه بشكل واضح يبين كمية البضاعة المسلمة ومحاضر أو إيصالات الاستلام المعتمدة من موكلتي أصولا وتواريخ توريد الدفعات ومكان التسليم والمشروع الذي تم توريد لصالحه حتى يتسنى للشركة الرجوع للوثائق الخاصة بالمشروع والتحقق من صحة المطالبة حيث إن الشركة متعثرة ماليا ولم يتبقى فيها إلا عدد قليل جدا من الموظفين لذا فلا يمكن التحقيق من صحة المطالبة دون تزويدنا بمعلومات مفصلة عن المطالبة). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24\11\1444 هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23\12\1444 هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها، كما قد أرفق ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى ونصه ما ذكر أعلاه، وتبين للدائرة إرفاق المدعية لرد ومضمونه التأكيد على البينات والمطالبة في الدعوى الأصلية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن أمر الشراء وكونه بأكثر من مبلغ المطالبة؟ أجاب بأن المدعى عليها استلمت أقل من المدون في أمر الشراء، وبسؤاله عن كشف الحساب وكونه أكثر من مبلغ المطالبة؟ أجاب بأن المبالغ التي يطالب بها المدعى عليها هي التي في دعواهم هذه ولا يوجد أي مطالبات غير التي في الدعوى. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (112,551.08) مائة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريالاً وثمان هللات. 2- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال. وأجمل ممثل المدعى عليها جوابه في: (لا صحة لم لما ذكره ممثل المدعية لجهة المبلغ المستحق بذمة الشركة بدليل أنه لم يبرز أي مستند رسمي موقع ومختوم). وبما أن ممثل المدعية طالب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (112,551.08) مائة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريالاً وثمان هللات. وقدم في سبيل إثبات طلبه (فواتير- أمر شراء) فإن الدعوى تجارية وفق المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏93) وتاريخ 15/‏‏08/‏‏1441هـ. وبما أن ممثل المدعية قدم لإثبات دعواه المتضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن ممثل المدعى عليها لم يحضر رغم تبلغه، واستناداً على المادة (21) الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، جاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3-يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أنه طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال، وبما أن الطلب الثاني تابع للطلب الأول يثبت بثبوته ويزول بزواله مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بـ: 1- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والزراعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) التجارية سجل التجاري (...) مبلغاً قدره (112,551.08) مئة واثنا عشر ألف وخمسمئة وواحد وخمسون ريال وثمانية هللة ريال. 2- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والزراعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) التجارية سجل التجاري (...) مبلغاً قدره (5,628) خمس آلاف وستمائة وثمانية وعشرون ريال مقابل أضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث