حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431076887

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471115274/1444
رقم الحكم:4431076887
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471115274 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431076887 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471115274 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) للإستثمار الوقائع: في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبترخيص محاماة رقم(...) وحضرت وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) وبوكالة (...)و بترخيص محاماة رقم (...) وذلك بعد انتهاء موعد الجلسة ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلةً: أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (3,768.50) ثلاثة آلاف وسبع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و خمسون هلله .وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلته وأسانيده في الدعوى قررت قائلةً: فواتير ، كشف حساب هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلةً: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد هكذا قررت. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلةً : اننا ندفع بعدم الاختصاص. هكذا قررت ثم أفهمتها الدائرة بأن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية وعليها الإجابة موضوعياً. وبسؤال المدعى عليها وكالةً عن ما أمهلت لأجله أجابت قائلةً: ما ذكرته المدعى عليها من وجود تعامل بين الشركتين في توريد المخبوزات فصحيح ، واما عن استلام المبيع والمبلغ المتبقي في ذمة موكلي فنطلب المهلة للرجوع لقسم المحاسبة والتحقق من صحة ذلك. هكذا قررت. وجرى من الدائرة إفهام المدعى عليها وكالة بالرجوع لقسم المحاسبة ومعرفة تفاصيل المبلغ ثم قررت قائلةً اني احتاج لموعد آخر واني لن استفيد من المهلة اثناء انعقاد الجلسة هكذا قررت. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وتأسيساً لما سبق، ولما كان التعامل بين تاجرين فقد رأت الدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وأما عن الموضوع وبما أن المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) قدمت من المستندات ما ترى أنها تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة وهي كشف حساب وفواتير وبمبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليها وتهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليها شركة (...) للإستثمار سجل تجاري رقم (...) بتسليم 3,768.50 ثلاثة آلاف وسبع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و خمسون هللة ، تتعلق بعقد توريد مواد غذائية (مخبوزات) وبما أن المدعى عليها وكالةً أقرت بالتعامل بين المتداعيين ولم تجب على المبلغ المستحق واستمهلت له؛ وأمهلت لذلك وباطلاع الدائرة على ما تقدم وبما أن المدعى عليها وكالة لم تقدم جوابا ملاقياً للدعوى ولم تضف نفسها في النظام قبل موعد الجلسة ولم تحضر لموعد الجلسة إلا بعد انتهاء موعدها مخالفة بذلك المادة 243 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها (على المدعـى عليـه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشـتملة على جوابه عن الدعوى وجميـع دفوعه، وتحديد طلباتـه وجميـع أسـانيده، وذلـك قبـل يوم واحـد على الأقل مـن ميعاد عقد الجلسـة التحضيريـة....) وبما أنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها ولما ورد في الفقرة 1 من المادة 29 من نظام الإثبات ما نص الحاجة منه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)؛،، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التجارية بين موكلته والمدعى عليها ولمّا كان ما قدمته المدعية وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم جواب المدعى عليها وكالة ، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية وكالة الحكم لموكلتها بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) للإستثمار سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 3,768.50 ثلاثة آلاف وسبع مئة وثمانية وستون ريال سعودي و خمسون هلله، ويعد هذا الحكم نهائياً مكتسباً للصفة القطعية، غير قابل للاستئناف مرافعةً أو تدقيقا؛ لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/ 19/ 41) في 25/ 10/ 1441هـ، والمعمم من قبل معالي رئيس المجلس بالتعميم رقم: 1544/ت في 25/ 11/ 1441هـ ، والصادر بناءً على الفقرة الأولى للمادة رقم (185) من نظام المرافعات الشرعية، وبه تكون القضية منتهية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكان ختامها 10:30ص

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث