حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431063689

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470751807/1444
رقم الحكم:4431063689
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470751807 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431063689 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470751807 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: تنحصر ملكية الشركة في شريكين؛ المدير، بنسبة ملكية قدرها (80%) من رأس مال الشركة، والمدعي بنسبة ملكية قدرها (20%) من رأس مال الشركة، ويتولى المدير إدارة الشركة وفقاً لأحكام المادة الثانية عشر من عقد تأسيس الشركة المعدل بموجب قرار لم يعرض على المدعي، على الرغم من كون المدعي شريكاً في الشركة، إلا أنه مغيب تماماً عن الوضع القانوني والمالي والمحاسبي للشركة، ولم يتم تزويده من قبل الشركة ولا من قبل المدير (المدعى عليهما) بأية قوائم مالية أو تقارير عن نشاط الشركة ومركزها المالي، كما لم يتم إشعاره وتزويده بقرارات الشركاء المقترحة (والمتخذة) وذلك للفترة التي تلت تولي المدير مهام إدارة الشركة، وقد تم التواصل مع المدير عدة مرات لطلب تمكين المدعي من الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها، وتزويده بالتقارير المتعلقة بنشاط الشركة ومركزها المالي وجميع القرارات الصادرة من إدارة الشركة، ومن ذلك الخطاب المرسل من المدعي إلى المدير بتاريخ 27/ 03/ 1444هـ، والخطاب المرسل من المدعي إلى المدير المؤرخ في 07/ 07/ 1444هـ. وطالب وكيل المدعي بـإلزام المدعى عليه بـ: 1-الاطلاع على مستندات الشركة. 2- استلام نسخة من مستندات الشركة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ما تم إيراده في المذكرة المرفقة من نصوص نظامية ووقائع مثبتة، كما يلي: 1- نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/ 12/ 1443هـ في المادة (171) منه والتي تنص في الفقرة (3) منها على: للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك . 2- ما تم بيانه من وقائع وحيثيات تثبت امتناع الشركة ومديرها عن تزويد المدعي بالمستندات المطلوبة وتمكينه -ومن يفوضه-من الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص كافة سجلاتها ووثائقها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة في 14/ 08/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى أعلاه، وبسؤاله عن دعواه في مواجهة أي المدعى عليهما؟ أجاب أنه يحصر دعواه في مواجهة الشركة المدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بأنه يدفع بعدم الصفة. وفي جلسة 28/ 08/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود إضافته فذكر بأن الصفة منعقدة للشركة استناداً للفقرة (3) من المادة (171) من نظام الشركات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب أن ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح من وجهين: 1/ بشأن المادة المشار إليها فسياق السابق واللاحق يتعلق بمدير الشركة؛ إذْ هي من المهام المتعلقة بالمدير بدءاً باستقبال الآراء ثم اطلاع الشريك على ما يطلبه. 2/ إن المادة المشار إليها ضمن النظام الجديد الصادر عام (1443هـ) وهي ليست ضمن المواد الملزم تطبيقها فور صدور النظام؛ مما يعني إعمال الفقرة (3) من المادة (173) من نظام الشركات القديم، ولم تتضمن إلزام الشركة بتسليم الشريك أي مستند، بل كل ما ورد فيها يتعلق بالمدير، وهذا ما يؤكد المفهوم المشار إليه في الفقرة (1). وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدم أجاب أن الصفة ثابتة للشركة في هذه الدعوى، ودلالة ذلك ما ورد في نص المادة (173) من نظام الشركات لعام (1437هـ) حيث تنص في فقرتها الثالثة على: للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابة أن يوجه النصح للمديرين، وله - أو من يفوضه - أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلاً ، وحيث أن هذا الحق هو من حقوق الشريك على الشركة، فتكون الشركة ذات صفة فيها، وقد استقر القضاء التجاري على قبول الدعوى في مواجهة الشركة تطبيقاً لهذه المادة، بما في ذلك أحكام عديدة صادرة من الدائرة ناظرة الدعوى ومؤيدة من دوائر الاستئناف، وقد أكد انعقاد الصفة للشركة ما ورد نص المادة (171) من نظام الشركات لعام 1443هـ. وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد. وبتاريخ 3/9/1444هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة عبر خانة تبادل المذكرات جاء فيها: (1. احتج وكيل المدعي بالمادة (173) من نظام الشركات لعام (1437هـ) في حين أن هذه المادة حجة لموكلتي؛ حيث لم تتضمن إلزام الشركة بتسليم المستندات للشريك، بل إن سياق العبارة دالٌّ على أن ذلك من مسؤوليات المدير؛ حيث نصت المادة على أنه: للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابة أن يوجه النصح للمديرين، وله – أو من يفوضه – أن يطلب الاطلاع على مركز الشركة مما يعني أن للشريك تقديم النصح للمدير، كما أن له أن يطلب من المدير الاطلاع على مركز الشركة، وهذه الدلالة هي المتفقة مع عموم مواد النظام في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأن ممارسة نشاط الشركة وإعداد مستنداتها وقوائمها إنما هو عن طريق مَنْ يتولى إدارتها. إذا تقرر ذلك فإنَّ الدعوى بتسليم المستندات في مواجهة مدير الشركة لا تتعارض مع ما ورد في الفقرة (3) من المادة (171) من نظام الشركات الصادر عام 1443هـ؛ حيث إن دلالة السياق ضمن تعامل الشريك مع المدير، ومنها أن يقدم له الآراء وأن يطلب منه الاطلاع على سجلات ووثائق الشركة، وهذا الفهم هو الذي سارت عليه السوابق القضائية أخيراً كما في القضية رقم (439485168) - وستأتي الإشارة إليها -، وعلى فرض وجود التعارض فإن هذه المادة ليست ضمن المواد الملزم تطبيقها فور صدور النظام حسب آلية تطبيق نظام الشركات الجديد بين وزارة التجارة وهيئة سوق المال. وبما سبق يتأكد ما دفعت به من انعدام صفة الشركة في الدعوى. 2. استقرَّت السوابق القضائية أخيراً على انعدام صفة الشركة تجاه طلب أحد الشركاء بتسليم المستندات وأن الصفة تنعقد تجاه مدير الشركة، وأسرد للدائرة المباركة سوابق قضائية كلها في هذا العام (1444هـ): أ) القضية رقم (439188813) الصادر بها القرار (4430301618) في (26 / 4 / 1444هـ) من المحكمة التجارية بالرياض، والمتضمنة دعوى أحد الشركاء تجاه مدير الشركة بطلب تسليم مستندات، وصدر حكم الدائرة في مواجهة المدير وليس الشركة. ب) القضية رقم (439301382) الصادر بها القرار (4430349464) في (7 / 5 / 1444هـ) من المحكمة التجارية بالرياض، والمتضمنة دعوى من شركاء ضد مدير الشركة بطلب الاطلاع على أوضاع الشركة المالية ومراجعة دفاترها وحساباتها، وصدر حكم الدائرة في مواجهة مدير الشركة وليس الشركة. ج) القضية رقم (439485168) الصادر بها القرار (4430191230) في (9 / 2 / 1444هـ) من المحكمة التجارية بالرياض، والمتضمنة دعوى من أحد الشركاء ضد الشركة بطلب الاطلاع على سجلات الشركة وقوائمها وفحص دفاترها، ثم صدر حكم محكمة الدرجة الأولى بإلزام الشركة بالاطلاع على المستندات إلا أنَّ محكمة الاستئناف ألغت الحكم وحكمت مجدداً بعدم قبول الدعوى، وأشارت في الأسباب إلى أنَّ: المواد المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الشركاء والمدير والنزاعات داخل الشركة تقام الدعوى فيما بينهم، وما ينظم العلاقة بين الشركة والغير تقام الدعوى فيما بين الشركة والغير، وبما أن الحكم محل الاعتراض ومن خلال ما قدمه المدعي لم يظهر من خلاله ما يثبت استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر فضلاً عن إقامة الدعوى في مواجهة الشركة وليس في مواجهة المدير ما تكون معه الدعوى مقامة على غير ذلك صفة . وبهذا يظهر استقرار السوابق القضائية أخيراً على انعدام صفة الشركة في دعوى المدعي، وأما السوابق القضائية التي أشار إليها المدعي، فإنَّ السابقتين (5092 لعام 1442هـ) و (1892 لعام 1442هـ) لم يُدفَع فيهما أصلاً بانعدام الصفة من قبل المدعى عليها، أما السابقة (7953 لعام 1441هـ) فهي حجة لموكلتي حيث إنها أقيمت في مواجهة المدير، وليس في مواجهة الشركة. لذلك كله، فإن موكلتي تتمسك بانعدام الصفة وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوى، وتتمسك بحقها بطلب الإمهال للجواب الموضوعي في حال قررت الدائرة الموقرة انعقاد الصفة لموكلتي في هذه الدعوى. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الرد على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 03/ 09/ 1444هـ فأجاب بأنه ورد في المذكرة الجوابية للمدعى عليها تكرار للمزاعم المتعلقة بكون الصفة في الدعوى المقامة تطبيقًا لأحكام المادة (173) من نظام الشركات لعام (1437هـ) تنعقد حصراً على مدير الشركة دون الشركة، واستدلت المدعى عليها على ذلك بكون المادة نصت على جواز تقديم المدير للنصح للمدير، وهذا التفسير يناقضه صريح النظام الذي يدل دلالة واضحة على انعقاد الصفة للشركة في هذه الدعوى وهو ما استقرت عليه القضاء، وتأكيداً على بطلان ما انتهت إليه المدعى عليها من تفسير فإنه يشير إلى أن نص المادة (171) من نظام الشركات لعام (1443هـ) جاء مماثلاً لما ورد في النظام القديم من جواز تقديم النصح للمدير، مؤكداً صراحةً على انعقاد الصفة للشركة في هذه الدعوى، وأما ما ذكرته المدعى عليها من أن هذه المادة ليست من المواد الملزم تطبيقاً فور صدور النظام فالرد عليه بأن هذه الفقرة لم تأت بجديد فيما يتعلق بانعقاد الصفة للشركة، إنما جاءت صياغتها مؤكدةً لما هو مقر في النظام القديم وما استقرت عليه أحكام القضاء بهذا الشأن، وأما ما ذكر في المذكرة الجوابية بأن السوابق التي قدموها لم يدفع فيها بانتفاء الصفة فالرد عليها بأن الصفة هي من المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام والتي تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وحتى لو لم يدفع بها أي من أطراف الدعوى، وهي أحكام مؤيدة من محكمة الاستئناف، مما يسقط ما ورد في المذكرة الجوابية بهذا الشأن، و مع تأكيده على ما سبق من انعقاد الصفة للشركة، فإنه يتمسك بما جاء في صحيفة الدعوى بتوجيهها ضد كل من الشركة والمدير، ويطلب من الدائرة الموقرة نظرها في مواجهة كلا المدعى عليهما، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب بأن المدعي رجع مرة أخرى بتوجيه الدعوى ضد المدير مع الشركة بعد أن حصر الدعوى ضد الشركة، ومع تأكيده على عدم قبول هذا الرجوع منه فإنه يثبت مصادقته على انعدام الصفة للشركة، ولا يقبل اجتماع طلب واحد ضد مدعى عليهما في وقت واحد إذ لابد من تحرير الدعوى و تحديد المدعى عليه، ولبطلان جمع موكلته مع المدير في دعوى واحدة بالمطالبة محل هذه الدعوى، وبما أن المدعي سبق وأن حدد دعواه تجاه الشركة موكلته؛ فإنه يؤكد على طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الجواب الموضوعي عن الدعوى فذكر بأنه يطلب من وكيل المدعية تحديد المستند الذي يطلب موكله بالاطلاع عليه، ثم عقب وكيل المدعي بأنه موكله لم يتقدم بهذه الدعوى إلا بعد أن طلب من المدعى عليه الاطلاع على مستندات ووثائق الشركة ولم يتم اطلاعه عليها، ثم طلب وكيل المدعى عليها مهلة لتقديم الجواب الموضوعي على الدعوى، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها القاضي بإلزام شركة (...) سجل تجاري (...) بتمكين (...) من الاطلاع على سجلات الشركة وفحص سجلاتها ووثائقها من تاريخ ١٤٣٠/٠٤/٢٩هـ حتى تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ، ثم في تاريخ 2/12/1444 في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بالموعد عبر التبليغات الالكترونية، وتشير الدائرة أنه ورود القضية من قبل الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف بالرياض الصك رقم (4430936540) وتاريخ 8/11/1444 المتضمن ما نص الحاجة منه: حيث استبان لها أن نسخة الحكم الصادرة من الدائرة الابتدائية – محل الاعتراض- اشتملت على مشاركة وتصديق أربعة قضاة، في حين أن التشكيل النظامي للدائرة يقتصر على ثلاثة قضاة، وفي ذلك مخالفة للنظام، ويتعذر على دائرة الاستئناف – والحال ما ذكر- أن تمضي في نظر الاعتراض والحكم المشار إليه على هذه الشاكلة، وحيث وصل إلى هذه الدائرة غير مستوفٍ للمقتضى النظامي الوارد في المادة (166) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة الثالثة عشرة من لائحة الوثائق القضائية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (2818) في1439/07/26هـ المتضمنة أن (يُعتمد الصك بتوقيعه من قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الحكم ثم قررت الدائرة: إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم لإعداد نسخة صالحة للنظر وفق ما جاء في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمر الذي تقرر معه الدائرة إعادة إصدار صك جديد بذات الوقائع والأسباب والمنطوق، بعد تلافي ما ورد أعلاه، ثم قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدرا صك جديد. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يطلب تمكين موكله من الاطلاع على مركز شركة (...) سجل تجارى رقم (...)، وعلى أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها، وتزويده بالتقارير المتعلقة بنشاط الشركة ومركزها المالي وجميع القرارت الصادرة من إدارة الشركة، وبما أن وكيل المدعى عليها يدفع بعدم صفة موكلته في هذه الدعوى، وأن الصفة تنعقد لمديرها، وحيث نصت الفقرة (3) من المادة (171) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 132/م وتاريخ 1/12/1443هـ على: للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله أو من يفوضه طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ طلبه، ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك. وحيث قدم وكيل المدعي نسخة من عقد تأسيس الشركة المتضمن بأن موكله شريك فيها بنسبة 20%، مما يكون معه طلب المدعي حري بالإجابة، ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليها من أنه لا صفة لموكلته حيث نصت المادة بأنه على الشركة تلبية طلب الشريك، وذلك مناط بمديرها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وراد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة(...) سجل تجاري (...) بتمكين (...) من الاطلاع على سجلات الشركة وفحص سجلاتها ووثائقها من تاريخ ١٤٣٠/٠٤/٢٩هـ حتى تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431063689 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470751807 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة(...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4431023492) وتاريخ 1444/12/03هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــتمكينه من الاطلاع على مركز (شركة (...))، وعلى أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها، وتزويده بالتقارير المتعلقة بنشاط الشركة ومركزها المالي وجميع القرارات الصادرة من إدارة الشركة، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بتمكين (...) من الاطلاع على سجلات الشركة وفحص سجلاتها ووثائقها من تاريخ ١٤٣٠/٠٤/٢٩هـ حتى تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفة (المدعى عليها/ شركة (...)) هوية وطنية رقم:(...) بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أولاً: خطأ الدائرة في الاستدلال بالمادة (171) من نظام الشركات الجديد حيث أن المادة من المواد الغير واجبة التنفيذ بعد صدور النظام وفق ما عممت به وزارة التجارة بشأن آلية تطبيق النظام، فضلاً عن أن نص المادة لا يعني الحكم على الشركة لكون هذه التصرفات يختص بها المدير، ثانياً: مخالفة الحكم محل الاعتراض للسوابق القضائية المستقرة بخصوص صفة المدعى عليها والتي أثبتت أن انعقاد الصفة في مثل هذه الدعوى إنما يكون للمدير وليست الشركة، ثالثاً: مناقضة أسباب الحكم للنتيجة التي قررتها الدائرة من انعقاد الصفة للشركة، رابعاً: خطأ الدائرة في تقرير صلاحية الفصل بالقضية ومن ثم الحكم مباشرة فيها وذلك قبل سماع الجواب الموضوعي الذي سألت عنه ، وطلب إلغاء الحكم والحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة موكلته، واحتياطياً نقض الحكم والحكم مجددًا برفض الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق 1444/12/24هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك وكيلا المستأنف ضده بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، والمرافعة؛ فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. وأما عن أثير في الاعتراض بشأن الاستدلال بالمادة (171) من نظام الشركات الجديد، وأن المادة من المواد الغير واجبة التنفيذ بعد صدور النظام وفق آلية تطبيق النظام؛ فإن الثابت وفقاً للآلية المذكورة أن الأحكام المتصلة بفترة تعديل أوضاع الشركات وفقاً للنظام الجديد لا تسري على الأحكام التي امتدت من النظام السابق، وهو ما ينطبق على هذا الطلب؛ كون حق الاطلاع للشريك مكفول في النظامين، وباعتبار أن تغيّر آلية تطبيقه في النظام الجديد لا يستلزم إجراء تعديل في وضع الشركة، وأما ما أثير بشأن الصفة؛ فإن المادة (171) المستند إليها صريحة في تحقق صفة المدعى عليها (الشركة) في مواجهتها بهذا الحق؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4431023492 وتاريخ 03 /12 /1444هـ والقاضي بــ (إلزام شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بتمكين (...) من الاطلاع على سجلات الشركة وفحص سجلاتها ووثائقها من تاريخ ١٤٣٠/٠٤/٢٩هـ حتى تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث