حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431039646
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471138324/1444
رقم الحكم:4431039646
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471138324 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431039646 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471138324 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (57,135) ريال، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (57,135) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,571) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر المدعى عليه وكالة ولم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغها الكترونيا وبصدد التحقق من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمرفقات تبين لها صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكلية قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى، واستناداً إلى قواعد التوزيع الداخلي، وبما أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يعد من المبالغ اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة السابعة والثلاثين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344)، وتاريخ 26/10/1441هـ والتي حدد المنظم لها شروطًا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوى شكلاً، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحة والوساطة من قبل المدعي قبل قيد الدعوى، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقديم المدعية لما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى الماثلة، وفقاً للمادة (59/1) من اللائحة التنفيذية لذات النظام التي نصت على 1-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام وصريح هذه المادة يوجب على المدعية تقديم الوثيقة وهو ما يقع عبءً على عاتقها استنادًا لذات المادة في فقرتها (۲) حيث نصت على أنه: تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (۱) من هذه المادة الأمر الذي يوجب على الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى التزامًا بما نصت عليه المادة المذكورة آنفًا وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة من المدعية؛ لعدم استيفاء ما أشير إليه آنفًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.