حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431076367

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471218477/1444
رقم الحكم:4431076367
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471218477 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431076367 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١٨٤٧٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أن أطراف الدعوى اتفقا على أن تورد موكلته للمدعى عليها (مياه معبأة للشرب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٣٠ ه، بثمن إجمالي قدره (٣,٣٢٩.٢٥) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تقم بسداد الثمن. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (٣,٣٢٩.٢٥) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها قالت اصطلحنا مع المدعى عليها وتقدمت بطلب تنازل عن الدعوى قبل انعقاد الجلسة ولكن ظهر لي تنبيه بأنه يجب أن يكون الطلب قبل (٢٤) ساعة، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. وبالله التوفيق. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب ترك الخصومة في هذه الدعوى وفق أحكام المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، فقد نصت المادة المشار إليها على أنه: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله ا.هـ وما نصت عليه المادة (٩٢/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على أن: ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت ا.هـ كما نصت المادة (٩٣) من نظام المرافعات على أنه: يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به ا.هـ وبناء على ما تقدم وحيث إن المدعى عليها لم تبدي دفوعها في القضية فإن الدائرة تقرر إثبات هذا الطلب. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى وفق أحكام ترك الخصومة الواردة في المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث