حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431039650

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470770416/1444
رقم الحكم:4431039650
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470770416 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431039650 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٠٤١٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) للصناعات الحديدية المدعى عليه: شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير سقالات وقوالب صب على المدعى عليها من ٠١/٠٣/١٤٤٤ه إلى ٢٤/٠٧/١٤٤٤ه على أجرة قدرها (١.٢٩٥.٩٩٧.٧٢) ريال، وقد قامت موكلته بالعين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها سددت (١.٢١٧.٥٧٣.١٨) ريال لم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٨,٤٢٤.٥٤) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة ١٥/٠٨/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم وجود مصالحة مرفقة في الدعوى ثم تقدم وكيل المدعية بالاعتراض على الحكم أمام دوائر الاستئناف في هذه المحكمة وأحيلت القضية لدائرة الاستئناف الأولى والتي أصدرت حكمها بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية وإعادة القضية لها للنظر فيها وبعد إحالتها لهذه الدائرة باشرت بتحديد موعد للقضية وإبلاغ الطرفين به حيث حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه (نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها قد استأجرت من موكلتي المدعية مواد وهي عبارة عن سقالات حديدية وقوالب صب وغيرها من مواد لإنشاء المباني وذلك بموجب عقد إيجار مبرم بين الطرفين بـتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٣٦هـ مذيل بختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية (مرفق١). وصلت قيمة الإيجار منذ بداية التعامل مع المدعى عليها مبلغاً وقدره (١.٢٩٥.٩٩٧.٧٢ ريال) مليون ومائتان وخمسة وتسعون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال واثنان وسبعون هللة وعليه قد سددت المدعى عليها جزء من أجره بمبلغ وقدره (١.٢١٧.٥٧٣.١٨ريال) مليون ومائتان واثنا عشر الف وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال وثمانية عشر هللة، فقد تبقى في ذمتها المالية من أجرة للمواد مبلغاً وقدره (٧٨,٤٢٤.٥٤ ريال) ثمانية وسبعون ألف واربعمائة وأربعة وعشرون ريال وأربعة وخمسون هللة بموجب مصادقتها على صحة الرصيد بالمبلغ المتبقي موقعاً ومذيلاً بختم المدعى عليها. (مرفق٢) وعليه فأن المدعى عليها قد تعثرت بسداد المبلغ المتبقي بالرغم من مطالبة موكلتي لها بصورة ودية. المطلوب: إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها المالية من أجرة المواد مبلغ وقدره (٧٨,٤٢٤.٥٤ ريال) ثمانية وسبعون ألف واربعمائة وأربعة وعشرون ريال وأربعة وخمسون هللة. إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة وقدرها (١٠.٠٠٠ريال) عشرة الاف ريال.) وبعرضها على وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني حيث إن المدعية أقامت هذه الدعوى ضد الفرع ومقره في (...)وبعرضه على وكيل المدعية ذكر بأن دائرة الاستئناف قررت النظر في موضوع الدعوى وأما ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من أن الفرع الذي أقامت المدعية الدعوى ضده فصحيح أن مقره (...)وهو موافق لما دفعت به وكيلة المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته قيمة أجرة المعدات المؤجرة على المدعى عليها، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وعن الاختصاص المكاني لنظر الدعوى، واستنادًا للمادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ التي نصت على: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني...يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى واستنادًا للفقرة (١) من المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية المشار له آنفًا والتي نصت على ١-ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه ولما نصت عليه المادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني إذا أبدى الطرف أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى وهو ما جاء متوافقًا لما دفع به وكيل المدعى عليها قبل أي دفع أو طلب من أن مقر إقامة موكلته بمحافظة (...) وصادق على ذلك وكيل المدعية ولما ثبت للدائرة من واقع السجل التجاري للمدعى عليها أن مقرها في محافظة (...) الأمر الذي معه الدائرة وجاهة الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بهذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث