حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431050469

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470759024/1444
رقم الحكم:4431050469
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470759024 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431050469 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٩٠٢٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٥/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور مالك المدعى عليها رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية، ونصها: (تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على شراء قطع غيار سيارات من موكلتي بموجب خطاب طلب الشراء المؤرخ في ١٨/ ٥/ ١٤٣٥هـ، على أن تمنح موكلتي المدعى عليها حداً ائتمانياً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال، وقد بقي لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٦٦.٩٤٦) ستة وستون ألفاً وتسعمئة وستة وأربعون ريالاً، وتلتمس موكلتي إلزام المدعى عليها بسدادها)، وبطلب البينة أقر بأنها طلب الشراء الصادر من المدعى عليها للمدعية، وسند الأمر المرفق ومطابقة الرصيد المرفقة، ثم طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت أن السجل التجاري المرفوع ضد مالكه هذه الدعوى يتبع لرقم السجل التجاري المدون في طلب فتح الحساب، إضافة إلى تقديم ما يثبت أن شركة (...) تابعة لشركة (...)-المدعية-، إضافة إلى البينة على المبلغ الزائد عن (٦٤.٨٩٨) أربعة وستون ألفاً وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالاً الوارد في المصادقة، جميع ذلك خلال سبعة أيام فاستعد بذلك. وبجلسة ٧/ ٩/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) مالك ورشة (...)، سجل مدني رقم (...)، وأفهمت الدائرة المدعى عليه بإرفاق مذكرة موضح بها كافة دفوعه والمستندات المثبتة لذلك خلال خمسة أيام على أن يرفق المدعي وكالة مستندات التسليم خلال هذا اليوم فاستعد بذلك. ثم أرفق المدعى عليه مذكرة نصها: "في ١١/ ٣/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٩/ ١١/ ٢٠١٩م، صدر قرار الشركاء بتحويل شركة (...) وبيع قطع غيار السيارات التضامنية إلى مؤسسة فردية وهي (ورشة (...)) سجل (...)، ومؤسسة (...)، سجل (...)، وبتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٠/ ٣/ ٢٠١٩م انتقل تعامل شركة (...) مع مؤسسة (...) حتى تاريخ ١٣/ ٧/ ١٤٤١م الموافق ٨/ ٣/ ٢٠٢٠م، وتم إرسال كشف حساب من الشركة بمبلغ (٨٥,٩٧٠) خمسة وثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعون ريالاً حتى تاريخ ١١/ ٢/ ١٤٤١م، ويثبت أن التعامل كان مع مؤسسة (...) وليس مع ورشة (...)، وبتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م تم إرسال كشف برصيد المديونية وهو مبلغ (٣١,٣٣٩) واحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، وفي نفس التاريخ تم تعديل الكشف لمبلغ (٣٣,٥٥٩) ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالاً، أما بخصوص سند لأمر فهو عبارة عن ضامن، ويبدو أن الشركة أقامت الدعوة على السند لأمر فإذا كان هذا المقصود فأطالب الشركة بفواتير شراء بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال، وسند قبض بمبلغ (١٣٣,٠٥٤) مائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً، لأن الاتفاق كان على أن نتقدم بطلب شراء معتمد وفواتير وكشف حساب من قبل المدعية على أن يكون السداد خلال (٩٠) يوم من تاريخ الشراء حسب طلب التسهيلات المقدم من قبلنا وكل هذا كان مستمر مع مؤسسة (...)، لذا أطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى على ورشة (...)". وبجلسة ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ، والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم كشف حساب خلال خمسة أيام كما طلبت من المدعى عليه أصالة إحضار من وقع المصادقة في ذلك الوقت. وبجلسة ١٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر (...) هوية وطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٥هـ، كما حضر المدعى عليه أصالةً، ونظراً لوجود بوادر صلح قررت الدائرة التأجيل. وبجلسة ١٧/ ١٢/ ١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى المدونة بياناتهما سابقاً، وقررت الدائرة استناداً للمادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية إدخال شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بصفتها مدعى عليها في هذه الدعوى، وأشارت الدائرة إلى حضور مديرها (...) في هذه الجلسة وتبلغه بالدعوى وجرى رصد جوابه وهو ذات الجواب المقدم منه سابقاً، وحصر المدعي وكالةً مطالبة موكلته في مبلغ قدره (٦٤.٨٩٨) أربعة وستون ألفاً وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالاً، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ قررت إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام شركة (...) بمبلغ قدره (٦٤.٨٩٨) أربعة وستون ألفاً وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالاً، يمثل المتبقي من قيمة شراء المدعى عليها قطع غيار سيارات من المدعية، وقدمت بينتها والمتمثلة في مطابقتي رصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بإجمالي مبلغ (٦٤.٨٩٨) أربعة وستون ألفاً وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالاً، ممهورة بختم شركة (...)، وحيث نصت المادة الثمانون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: " للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة ...". وحيث إن تعامل المدعية كان مع شركة (...)، وقد مُهرت مطابقتي الرصيد بختم الشركة، فقد قررت الدائرة إدخالها كمدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولا ترى الدائرة أن المستندات المقدمة من مدير المدعى عليها ترقي لإثبات ما دفع به أو تعفيه مما ترتب في ذمة شركته التضامنية إلا في حال كان قد أبلغ الدائنين في حينها بتحويل الشركة أو سوى ديونها ولم يثبت، وبما أنه لم يثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليها للمبلغ المطالب به وقد قال البهوتي في كشاف القناع "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، ولها الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) -شركة الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره أربعةٌ وستونَ ألفا وثمانمائةٍ وثمانية وتسعون ريـ(٦٤.٨٩٨ ريال)ـالاً؛ لما هو موضحٌ في الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث