حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431001031
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470496466/1444
رقم الحكم:4431001031
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496466 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431001031 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٦٤٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٩,٢٠٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء البصل واستيراده وتصديره)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراء البصل واستيراده وتصديره، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (توقف المدعى عليه عن العمل)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيك)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢ - أرباح من الشراكة القائمة بيننا. وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٣٩,٢٠٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتا ريال سعودي للأسباب الآتية: (لم يقم المدعى عليه بتسليمي الأرباح) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بيد المدعى عليه). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (رسائل من المدعى عليه) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٩هـ وحتى ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١هـ وذلك بسبب (أن المدعى عليه لم يقم بتسليمي الأرباح). هذه دعواي. وقدم في سبيل إثبات دعواه شيكا بمبلغ المطالبة محرر للمدعى عليه، بالإضافة إلى رسائل واتساب. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢ / ٧ /١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في هذه الدعوى أجاب قائلا أطلب رد رأس المال وقدره (٣٩.٢٠٠ريال) هكذا قرر. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه استمهل للإجابة. فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته مكتوبة قبل موعد الجلسة القادمة. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١ / ٨ /١٤٤٤هـ وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته؟ قرر اكتفاءه بما قدمه رفق صحيفة الدعوى وما قدمه في الطلب المؤرخ بـ ١/٧/١٤٤٤هـ هكذا قرر، وعليه تم رفع الجلسة للتأمل. و في جلسة ٢٤/ ٨ / ١٤٤٤هـ ونظرا لحاجة القضية لمزيد دراسة رفعت الجلسة لموعد قادم. وقد وردت مذكرة للمدعى عليه بتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٩هـ ونصها: كنت أعمل في حي (...) في مجال العطارة قريب مسجد (...) وجاري الأخ المدعي (...) وكان رجل (...) يدعى (...) هو يعمل فى مجال استيراد البصل وتجفيفه وهو أيضا جارنا المسجد. فأخبرني أنه أنهى عمله بالمملكة وذاهب إلى (...) لكى يقوم بنفس العمل باستيراد البصل وتجفيفه وتعبئته ثم يصدره إلى (...) فهو ذو خبرة واسعة وعرض علي إذا كان متوفر معي بعض المال لتشغيله معه وكذلك عرض على الأخ المدعي (...) وتم أكثر من مره الجلوس معنا وتفهمينا طبيعة عمله وأن التجارة فيها المكسب والخسارة فطلب منا نستخير وبالفعل أعطيته ما يقارب ١٠ آلاف دولار وكذلك اتفق هو مع الأخ المدعي وأعطاه أيضا ما يقارب ١٠ آلاف دولار، فالأخ المدعي (...) رآني في صلاة الفجر وطلب منى أن يعطيني شيك بالمبلغ لأصرفه له من البنك بحجة أن العمل لا يسمح له بالخروج أثناء الدوام وبالفعل وافقت خدمة له ولما قابلته في صلاة العصر أعطيته المبلغ وبعد صلاة العشاء قابلنا صاحب العمل وهو يدعى (...) وأعطيته ما يخصني وهو أعطاه ما يخصه... وتم الاتفاق على ما يلى: السنه الأولى لا تأخذ أرباح وله من رأس المال لان طبيعة عمله عبارة عن دورة مند استيراد البصل إلى (...) ثم يتم تجفيفه ثم إعادة تصديره مرة أخرى إلى دول (...) وقال الدورة مدتها حوالى ثلاثة شهور وفى العام الثاني يتم صرف الأرباح كل ثلاثة أشهر أو كل شهر حسب حاجة كل واحد فكان هذا الكلام في منتصف عام ٢٠١٩ تقريبا أو بعد المنتصف فوافقته على ذلك وكذلك الأخ المدعي (...) واقف وأخبر الأخ المدعي (...) صاحب العمل (...) على أن يتم الاتصال به عن طريقي لأن في ذلك الوقت الأحوال السياسية بين السعودية و (...) متوترة وكذلك إرسال أرباحه عن طريقي بسبب نفس الظرف فوافق على إرسال الأرباح على حسابي (...) ثم أقوم بسحبه وإعطائه للأخ (...) وصارت الأمور بفضل الله بشكل جيد وكنت على تواصل معه على برنامج إنستجرام وكنت بطبيعة الحال أنقل الأخبار للأخ المدعي (...) إلى أن صار في عام ٢٠٠٢٠ جائحة كورونا وكانت شاحنة البصل في الباخرة وتم إغلاق الموانئ كاملة على كل البلاد وحظر السفر وكنت أنا بـ(...) إجازة وظل هذا الوضع أكثر من سنة فخرب البصل وتمت خسارة كل الفلوس رأس المال مع الأرباح وصاحب العمل طالب شركة التأمين بالتعويض فرفضوا بحجة شركة التأمين لا تعوض في حالة الكوارث الطبيعية. وكان الأخ المدعي كثير الاتصال بي وإبلاغي هو يريد الفلوس ورأس المال فأخبرت صاحب العمل فقال إن شاء الله تخلص الدورة وأصفى له حسابه والأرباح وأرسل لك فأخبرته برسالة بذلك ولكن قدر الله وما شاء فعل حصلت جائحة كورونا والخسائر ليس فقط علينا بل على كل البلاد والعالم كله وهذا ما لا يخفى على أحد. فأولاً اتهمني بسرقة الفلوس ولما سمحوا لنا بالرجوع إلى الـسعودية رجعت إلى عملي فاستدعى لي الشرطة في المـسجد بحجة أنى أتسول بالمسجد وبعد ذلك اتهمني بأني صاحب العمل أنا وهو كان شريكي بحجة إعطائي الشيك أصرفه له والرسائل التي كنت أخبره بها بأن العمل يسير على أفضل وجه. فانا لا ذهبت إلى (...) ولا أعرفها ولدي جواز السفر وعليه الأختام تثبت ذلك بل عملي في (...) منذ عام ١٩٩١ بفضل الله ولم أخرج منها إلا في حالة جائحة كورونا مكثت بـ(...) سنة ونصف فهو استغل أنى خدمته بصرف الشيك له وبكتابة الرسائل له لأنه طلب من الأخ صاحب العمل ألا يتصل به من (...) خوفا على نفسه من المساءلة بسبب ظروف توتر البلدين في ذلك الوقت وفي جلسة ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن المدعو (...) والذي ذكره في مذكرته المقدمة عبر الطلب رقم:(٤٤١٠٩٠٤٦٥٣) وعن علاقته بالدعوى فأجاب قائلا إن المقصود هو المدعي (...) وقد حصل خطأ كتابي في المذكرة المقدمة هكذا أجاب. وبسؤال المدعي أصالة عن جوابه عن دفع المدعى عليه في مذكرته المقدم عبر الطلب رقم:(٤٤١٠٩٠٤٦٥٣) بكونه وسيطا في استلام المبلغ محل الدعوى ولم يكن طرفا في عقد المضاربة وأن المدعي تعاقد مع شخص يدعى (...) أجاب قائلا ما ذكره المدعى عليه في مذكرته غير صحيح فلم يكن وسيطا باستلام المبلغ وإنما استلم المبلغ محل الدعوى بصفته مضاربا بنفسه هكذا أجاب. فسألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل لديه بينة على أن موكله استلم المبلغ محل المطالبة بصفته وسيطا فأجاب قائلا لدى موكلي محادثات في الواتس آب تثبت أن موكلي كان وسيطا ومستعد لتقديمها كما أطلب إدخال المدعو (...) هكذا قرر. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال وكيل المدعى عليه لتقديم بينته خلال أسبوع من تاريخه ورفعت الجلسة لذلك. و في جلسة ١٧ /١١ /١٤٤٤هـ وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله أجاب قائلا بعد رجوعي لموكلي أفادني بأنه فقد الرسائل المشار إليها بسبب سرقة الجوال منه هكذا قرر، وبسؤاله عن رسائل الواتس آب المقدمة من قبل وكيل المدعي أجاب قائلا في تلك الفترة كان موكلي يحول الرسائل من صاحب الشركة في (...) إلى المدعي هكذا أجاب، فأفهمته الدائرة بأنه ليس لموكله إلا طلب اليمين على نفي ما دفع به من الوساطة فقرر قائلا إنني أطلب يمين المدعي هكذا قرر، فأفهمته الدائرة بأن وكالته لا تخوله حق طلب اليمين، فطلبت منه الدائرة تعديل وكالته وإضافة هذا الحق أو إحضار موكله في الجلسة القادمة أو ستعده الدائرة ساقط الحق في طلب اليمين فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. و في جلسة ٢٤ / ١١ /١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة (...) وحضر (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم:(...) والتي تخوله حق طلب اليمين ورده والامتناع عنه، ثم قرر وكيل المدعى عليه طلب اليمين من المدعي، فأفهمته الدائرة بأن صيغة اليمين كالتالي:(والله الذي لا إله إلا هو أنني سلمت رأس المال محل الدعوى وقدره تسعة وثلاثون ألفا ومئتا ريال للمدعى عليه بصفته مضاربا وليس وسيطا وأنه لم يسدد لي منه شيئا وهو باق في ذمته حتى تاريخه) فقرر قائلا بأنني لا أوافق على هذه الصيغة وأطلب من المدعي أن يحلف بأن موكلي كان شريكا ولم يكن وسيطا وأنه على علم بذلك هكذا قرر، فأفهمته الدائرة بأنه ليس له إلا طلب اليمين بالصيغة التالية:(والله الذي لا إله إلا هو أنني سلمت رأس المال محل الدعوى وقدره تسعة وثلاثون ألفا ومئتا ريال للمدعى عليه بصفته شريكا مضاربا بنفسه وليس وسيطا وأنه لم يسدد لي منه شيئا وهو باق في ذمته حتى تاريخه) فقرر قائلا إنني أطلب اليمين من المدعي بهذه الصيغة التي قررتها الدائرة هكذا قرر، وبعرض اليمين على المدعي بالصيغة المدونة استعد بأدائها بعد تخويفه بالله وتذكيره بمغبة اليمين الكاذبة ثم حلف قائلا:(والله الذي لا إله إلا هو أنني سلمت رأس المال محل الدعوى وقدره تسعة وثلاثون ألفا ومئتا ريال للمدعى عليه بصفته شريكا مضاربا بنفسه وليس وسيطا وأنه لم يسدد لي منه شيئا وهو باق في ذمته حتى تاريخه) هكذا حلف، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال وقدره (٣٩,٢٠٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان ريال. ولما أن المدعى عليه أقر باستلام المبلغ - محل المطالبة- ودفع بعدم صفته لكونه كان وسيطا ولم يكن مضاربا، وبناء على المادة السابعة والتسعون نظام الإثبات والتي تنص على أنه: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه ، ولما أن المدعى عليه أقر بأصل الدعوى واستلامه المبلغ المطالبة، -والإقرار أقوى طرق الإثبات-، ثم دفع بدعوى كونه وسيطا ولم يقم عليها بينة، أفهمته الدائرة بأنه ليس له إلا يمين خصمه على نفي ما ادعاه من الوساطة، فطلبها بالصيغة التي قررتها الدائرة، وحيث بذل المدعي اليمين بالصيغة المطلوبة منه، فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يطلبه من رأس المال – محل الدعوى-، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) إقامة رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغا قدره (٣٩.٢٠٠) تسعة وثلاثون ألفا ومئتا ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بناء على المادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق.