حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431058981

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471193352/1444
رقم الحكم:4431058981
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471193352 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431058981 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٣٣٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٢م اتفق الطرفان على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها اجهزة وشرائح الكترونية لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (٨١٩) ثمانمائة وتسعة عشر ريال، بثمن إجمالي قدره (٨١٩) ثمانمائة وتسعة عشر ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٨١٩) ثمانمائة وتسعة عشر ريال الحالة بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤١ه، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٣٩٥) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ريال الحالة بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤١هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٨١٩) ثمانمائة وتسعة عشر ريال الحالة بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤١هـ والمبالغ حالة السداد هي (٩,٥٩٣) تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٠م، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٠م حتى ١٥/٠٦/٢٠٢٣م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٩,٥٩٣) تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة على الحساب بتاريخ ٠٣/١١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٩,٥٩٣) تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال الممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن الطرفين اتفقا على الصلح الذي تم بينهما ونصه التالي: (تم الاتفاق على الصلح بين المدعية والمدعى عليها وذلك على أن تكون آلية السداد على دفعتين كالآتي: الدفعة الأولى بمبلغ قدره (٤,٧٩٧) أربعة الاف وسبعمائة وسبعة وتسعين ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٩م، والدفعة الثانية بمبلغ قدره (٤,٧٩٦) أربعة الاف وسبعمائة وستة وتسعين ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٩م)، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٩,٥٩٣) تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان، والزامهما بها، واعتباره سندًا تنفيذيًا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث