حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430941022

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470687488/1444
رقم الحكم:4430941022
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470687488 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430941022 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470687488 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/04/01هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (المطعم) بثمن إجمالي قدره (405,000.00)أربع مئة وخمسة ألاف ريال سدد منه (315,000.00) ثلاث مئة وخمسة عشر ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها (15,000.00) خمسة عشر ألف ريال تحل بتاريخ 1444/07/08هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره(90,000.00)تسعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: عقد بيع قطعي، بين أطراف الدعوى،بتاريخ 1441/04/01هـ، موقع من قبل أطراف الدعوى، وممهور بختم المدعية والمدعى عليها،وتوقيع الشاهد الأول: (...) والشاهد الثاني (...)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/07/25هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها رغم تبلغها، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن طلبه في القضية طلب:1. إلزام المدعى عليها بباقي قيمة المبيع وهي مبلغ وقدره (90,000) تسعون ألف ريال،2. إلزام المدعى عليها بقيمة ضريبة القيمة المضافة على المبيع وهي مبلغ وقدره (20,250) عشرون ألف ومائتان وخمسون ريال،3. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وهي مبلغ وقدره (11,000) أحد عشر ألف ريال. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى أجاب استند على عقد البيع وحكم سابق في الدفعات السابقة وعقد أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن محل المنازعة قال: إن محل المنازعة يتعلق عقد بيع محل تجاري، وبناء على المادة المائة ونصها: (لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحة الطرف الآخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه) قررت الدائرة عدم قبول الطلب الثاني والثالث من المدعي وكالة، وقررت الدائرة بأن على المدعي وكالة تقديم جميع ما يسند دعواه في الطلبات الإلكترونية في مدة عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة لاطلاع الدائرة عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/09/01هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وقدم المدعي وكالة بينته على الدعوى بالطلب الالكتروني رقم (4411061052) وتاريخ 01 / 09 / 1444هـ ورفعت الجلسة للاطلاع على كامل البينات، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/11/05هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب التبليغ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم رصده، ولما كانت غاية الشركة المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (90,000) ريال تمثل المتبقي من قيمة بيع المطعم محل الدعوى ؛ وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ فإن هذه من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏93) وتاريخ 15/‏‏08/‏‏1441هـ وحيث أن المدعي يستند في دعواه على العقد المبرم بين طرفي النزاع المذيل بتوقيع المدعى عليها وختمها، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: والمادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث إن المدعية أبدت طلبات جديدة لم يبلغ بها خصمها مع تخلف خصمها عن الحضور وليس في ذلك مصلحة لخصمها؛ بناء على المادة (100) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: (لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلَّف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدِّل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحة الطرف الآخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه). لذلك كله. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بالآتي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال. ثانيًا: عدم قبول طلب المدعية بقيمة ضريبة القيمة المضافة على المبيع بمبلغ قدره (20,250) عشرون ألفًا ومائتان وخمسون ريالًا. ثالثًا: عدم قبول طلب المدعية أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (11,000) أحد عشر ألف ريال. لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث