حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630237565

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670161960/1446
رقم الحكم:4630237565
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670161960 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630237565 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦١٩٦٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٠م اتفقت المدعى عليها مع موكلتها على أن تورد موكلتها للمدعى عليها (مواد استهلاكية) مواد بلاستيك ومواد تنظيف وورقيات بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٠٠٩) مائة وخمسة آلاف وتسعة ريال لم تسدد منه شيء حتى الان، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وقد قامت المدعى عليها بالمصادقة على المبلغ المذكور آعلاه في خطاب تأكيد الرصيد، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٥,٥٥٩) مائة وخمسة آلاف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال. وقدمت سنداً لطلبها: مصادقة رصيد متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (١٠٥,٥٥٩) مائة وخمسة آلاف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال ومذيلة بعبارة الرصيد مطابق ومذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٣هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم ١١٢٠٢٦٣٧٤، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى وحصرت طلبها ومستنداتها فيما أرفقته واكتفت بذلك، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٤هـ، وفيها: حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم ١١٤٤٤٢٠٩٩، وفي هذه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٥,٥٥٩) مائة وخمسة آلاف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته مصادقة رصيد متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (١٠٥,٥٥٩) مائة وخمسة آلاف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال ومذيلة بعبارة الرصيد مطابق ومذيلة بختم المدعى عليها، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (١٠٥,٥٥٩) مائة وخمسة آلاف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالا، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث