حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630222524
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670177853/1446
رقم الحكم:4630222524
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670177853 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630222524 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٧٨٥٣ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: • إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه عدد (٨) مكيفات كاسيت، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١٦هـ بثمن إجمالي قدره (١٧١,٥٠٠.٠٠) مائة وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيء، ومدة العقد شهرين وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمتفق عليه بتوريد وتركيب وتشغيل المدعية للمدعى عليه عدد ٧ مكيفات (كرفت كاسيت)(٢٤٠٠٠) وحدة حار- بارد ومكيف (كرفت كاسيت)(٣٦٠٠٠) وحدة حار-بارد ، وقد إلتزمت المدعية بالتوريد والتركيب والتشغيل وعليه تستحق موكلته الدفعة الأخيرة بموجب العقد وتمثل ٢٠% مبلغ وقدره (٠٣٦ ,٣٦) ستة وثلاثون الف وثلاثمائة وستون ريال)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٠هـ ، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٣٦٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: -١- محرر عادي نوعه عقد مبرم بين شركة (...) و المدعى عليه مؤرخ في ١٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ صادر على مطبوعات شركة (...) ومذيل بختم وتوقيع منسوب إلى الطرفين، -٢- محرر عادي متمثل في محضر استلام وفحص البضاعة مؤرخ بتاريخ ١٩ / ٠٤/ ٢٠٢٤م مذيل بتوقيع منسوب إلى استشاري المشروع والمدعى عليه، -٣- محرر عادي متمثل في شهادة ضمان مؤرخة في ١٩/ ٤/ ٢٠٢٤م مذيلة بختم منسوب إلى شركة (...)، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٣٦٠) ستة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وستون ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على العقد بين الطرفين بتاريخ ١٧ /١١ /١٤٤٣هـ الموافق ١٥ /٦ /٢٠٢٢م موقع ممن يمثل المدعى عليه وختم مؤسسته وكذلك ورقة تسليم بتاريخ ١٩ /٤ /٢٠٢٣م موقعة ومختتمة من مؤسسة المدعى عليه وشهادة ضمان بتاريخ ١٩ /٤ /٢٠٢٣م وضمان من شركة (...) على المكيفات وخطاب طلب المبلغ المتبقي الصادر من الشركة المدعية هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد توريد وتركيب مكيفات هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: تم الصلح بين الطرفين هكذا قرر. ثم قدم المدعي وكالة محضر الصلح عبر المحادثة الجانبية ونصه (نفيد فضيلتكم بأنه ولله الحمد تم الصلح بين الطرفين على الاتي:- أولا/ بتاريخ ١١-٩-٢٠٢٤م قام المدعى عليه بتحويل مبلغ وقدره واحد وثلاثون الف وثلاثمائة وستون ريال من اجمالي قيمة المطالبة إلى حساب الشركة المدعية. ثانيا/ يتبقى مبلغ وقدره ٥٠٠٠ خمسة الاف ريال يدفعه المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) لموكلتي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٢٠-٩-٢٠٢٤م وذلك قبل توقيع المخالصة من قبل الطرفين)ا.هـ ولصلاحية القضية للفصل فيها الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، وبهذا انتهت الدعوى.