حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630216573

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670186392/1446
رقم الحكم:4630216573
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670186392 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630216573 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٨٦٣٩٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات) عن طريق البر والجو، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٣,١٠٣) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (١٣,١٠٣) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها، ٢- كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠٢٤م يتضمن المبلغ محل المطالبة، ٣- فاتورتان على مطبوعات المدعية تتضمن المبلغ الإجمالي للمبلغ محل المطالبة، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٧/٠٣/١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، والمستندات المرفقة بها، واكتفى وكيل المدعية بما تم تقديمه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاتها قررت صلاحيتها للفصل فيها، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (١٣,١٠٣) ثلاثة عشر ألفاً ومائة وثلاثة ريالات، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته فتح الحساب الموقع من الطرفين، والذي يثبت نشؤ العلاقة التجارية بين الطرفين، وكشف حساب متضمن لمبغ المطالبة، إضافة إلى مجموعة من الفواتير المتمثلة لمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، إذ العادة مستقرة جارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك …)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣,١٠٣) ثلاثة عشر ألفاً ومائة وثلاثة ريالات، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث