حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630198077

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670060132/1446
رقم الحكم:4630198077
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670060132 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630198077 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٠١٣٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (كماليات وأدوات منزلية) عدد (٧٣٩) (كرتون)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٠٣,٥١٠.٦٠) مائتان وثلاثة آلاف وخمسمائة وعشرة ريالات وستون هللةً سدد منه مبلغ قدره (٨٩,٤٤٨) تسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٦م بمبلغ قدره (١٠٩,١٢٤.٥٠) مائة وتسعة آلاف ومائة وأربعة وعشرون ريالاً وخمسون هللةً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك بدون رصيد بالإضافة إلى فواتير). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٠٩,١٢٤.٥٠) مائة وتسعة آلاف ومائة وأربعة وعشرون ريالاً وخمسون هللةً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فاتورتين بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٦م بإجمالي مبلغ قدره (٦٧,٧٠٠.٥) وسبعة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسة هللات على مطبوعات شركة سدرة الحديثة التجارية. ٢- محرر عادي متمثل في شيك صادر من المدعى عليها برقم: (٢٨) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م بإجمالي مبلغ قدره (٧٦,٤٢٤) ستة وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالاً على مطبوعات بنك الرياض. ٣- ورقة اعتراض على شيك بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٦م على مطبوعات بنك (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٤هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد، وبسؤاله المدعي وكالة هل هناك عقد بين الطرفين أجاب: لا يوجد عقد بين الطرفين، وجرى سؤال المدعي وكالة عن سبب عدم تضمين قيمة الفاتورتين في قيمة الشيك الصادر من المدعى عليها والمقدم من قبلهم فقدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه: لقد ضمنت المدعى عليها في متن الشيك الصادر منها بأن المبلغ المدون في الشيك هو سداد الحساب كاملاً حتى تاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢٢م وقد حررت هذا الشيك ٢٠/٠٩/٢٠٢٢م وحيث أن هناك فاتورتين صادرة بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢٢م لم تتضمن في سداد المستحقات، وجرى سؤال المدعي وكالة عن البينة على تسليم السلع محل الدعوى للشركة المدعى عليها فأجاب: ليس لدى موكله إلا ما قدمت من فاتورتين وشيك وكانت العلاقة بين الطرفين مبنية على الثقة في تسليم السلعة من عدمه وهو ما تعارف عليه الطرفان في تسليم واستلام البضائع، وقد جرى التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها ورفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٢هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٩,١٢٤.٥٠) مائة وتسعة ألاف ومائة وأربعة وعشرون ريال وخمسون هلله مقابل توريد أدوات منزلية ، ولما قدم المدعي وكالة من الشيك الصادر من المدعى عليها برقم (٢٨) وتاريخ ٢٠ / ٩ /٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧٦.٤٢٤) ستة وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا وورقة الاعتراض على الشيك التي أوصلت باستحقاق الشركة المدعية مبلغ المطالبة كما أن المطابقة مختتمة من الشركة المدعى عليها؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وأما ما يتعلق بما قدمه المدعي وكالة من الفاتورة بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٧.٣٧٣.١٠)سبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالا وعشر هللات والفاتورة الثانية بذات التاريخ بمبلغ قدره (٢٠.٣٢٧.٤٠) عشرون ألف ريال وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالا وأربعون هللة فهي صادرة من الشركة المدعية ولم تتضمن أي توقيع أو ختم من المدعى عليها لذلك فلم يقدم المدعي وكالة ما يثبت استحقاقها واستلام الشركة المدعى عليها لما دون فيها من سلع ، والفاتورتين لا توصل للحق الذي يدعي به على الشركة المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم بينة المدعي على ما يدعيه وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٧٦,٤٢٤) ستة وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالاً للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث