حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630197600
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670170028/1446
رقم الحكم:4630197600
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670170028 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630197600 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670170028 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للمعدات والنقل المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم بنقل معدات ثقيلة وهي عبارة عن (معدات ثقيلة) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (214,550.00) مئتان وأربعة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (105,450.00) مائة وخمسة ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (105,450) مائة وخمسة ألاف وأربعمائة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه أمري خدمات صادرة من الشركة من المدعى عليها وثلاثة فواتير صادرة من موكلته وخمسة اشعارات تسليم شحنات، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1/1/1445هـ وفيها: حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بنقل معدات، وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (105،450) مئة وخمسة الاف وأربعة مئة وخمسون ريال مقابل نقل معدات، ولما قدم المدعي وكالة من أمري خدمات صادرة من الشركة من المدعى عليها وثلاثة فواتير صادرة من المدعية وخمسة اشعارات تسليم شحنات بتوقيع من يمثل المدعى عليها؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة دار الرياض المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (105,450) مائة وخمسة ألاف وأربعمائة وخمسون ريال للمدعية شركة محمد سالم السويدي للمعدات والنقل سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب.